فهرس الكتاب

لا صلاة إلا بقراءة

وما أخرجه مسلم عن عبد اللّه بن شقيق ، قال : سألت عائشة ، هل كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي الضحى ؟ قالت : لا ، إلا أن يجيء من مغيبه ، انتهى . فقال المنذري في حواشيه : يحتمل أنها أخبرت في الإِنكار عن رؤيتها ومشاهدتها . وفي الآخر بغير المشاهدة ، إما من خبره عليه السلام ، أو خبر غيره عنه ، وقد يكون إنكارها ، أي مواظباً عليها ، ومعلناً بها ، وقد يكون الإِنكار إنما هو لصلاة الضحى المعهودة عند الناس ، على الذي اختاره جماعة من السلف ، من صلاتها ثمان ركعات ، وأنه عليه السلام كان يصليها أربعاً ، ويزيد ما شاء ، فيصليها مرة أربعاً ، ومرة ستاً ، ومرة ثمانية ، وأقلها ركعتان ، وقد رأى جماعة أن تصلى في وقت دون وقت ، ليخالف بينها ، وبين الفرائض ، انتهى . الحديث الثالث عشر بعد المائة : قال عليه السلام : لا صلاة إلا بقراءة . قلت :

أخرجه مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : لا صلاة إلا بقراءة ، قال أبو هريرة : فما أعلن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أعلناه ، وما أخفاه أخفيناه لكم ، انتهى . والمصنف استدل به للشافعي على وجوب القراءة في كل ركعة ، ونحن نقول بوجوبها في الركعتين الأوليين ، وليس الحديث بصريح فيه ، وأصرح منه حديث : المسيء صلاته .

أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة ، وفيه : أنه عليه السلام ، قال له : إذا قمت إلى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، وفي آخره : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ، وحديث رفاعة بن رافع أيضاً ، كما

رواه أحمد في مسنده ، وفيه أنه عليه السلام قال له : إذا استقبلت الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ بأم القرآن ، ثم اقرأ بما شئت ، وفي آخره ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة ، وقد ذكرناه بتمامه في حديث : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وسورة معها ، وهو في السنن الأربعة ، ليس فيه : ثم اصنع ذلك في كل ركعة ، واللّه أعلم . قوله : وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، وإن شاء سكت ، هو المأثور عن علي . وابن مسعود . وعائشة ، قلت :

روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن شريك عن أبي إسحاق السبيعي عن علي . وابن مسعود ، قالا : اقرأ في الأوليين ، وسبح في الأخريين ، وفيه انقطاع ، وهو عن عائشة غريب . الحديث الرابع عشر بعد المائة : روى أنه عليه السلام داوم على ذلك يعني القراءة في الأخريين ، قلت : يشهد له حديث أبي قتادة .