فهرس الكتاب

لا قطع في ثمر ولا كثر ، فإذا آواه الجرين ،

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن أشعث بن عبد الملك ، وعمرو عن الحسن أن النبي صلى اللّه عليه وسلم أُتي برجل سرق طعاماً ، فلم يقطعه ، انتهى . حدثنا وكيع عن جرير بن حازم ، والسري بن يحيى عن الحسن ، نحوه ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن الحسن ، فذكره ، وزاد : قال سفيان : هو الطعام الذي يفسد من نهاره ، كالثريد واللحم . الحديث الخامس : قال عليه السلام : لا قطع في ثمر ولا كثر ، فإذا آواه الجرين ، أو الجران ، قطع ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه

ما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع ، انتهى . أخرجه في اللقطة أبو داود عن ابن عجلان ، وعن الوليد بن كثير ، وعن عبيد اللّه بن الأخنس ، وعن محمد بن إسحاق أربعتهم عن عمرو بن شعيب به ، وأخرجه النسائي في الزكاة عن ابن عجلان ، وعبيد اللّه بن الأخنس ،

وأخرجه أيضاً من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به أن رجلاً من مزينة سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، ما ترى في الثمر المعلق ؟ فقال : ليس في شيء من الثمر المعلق قطع ، إلا ما آواه الجرين ، فما أخذ من الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع ، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله ، وجلدات نكال ، مختصر . وبهذا السند والمتن رواه الحاكم في المستدرك ، وقال : قال إمامنا إسحاق بن راهويه : إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ، انتهى . وأخرجه ابن ماجه في الحدود عن الوليد بن كثير عن عمرو به . واعلم أن الترمذي روى هذا الحديث في البيوع عن ابن عجلان به مختصراً ، لم يذكر فيه السرقة ، وقال : حديث حسن ، انتهى .

ووقفه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال : حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ليس في شيء من الثمار قطع ، حتى تأوي الجرين ، حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر ، قال نحوه سواء ،

وروى عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال : من أخذ من الثمر شيئاً ، فليس عليه قطع حتى يأوي الجرين ، فإن أخذ منه بعد ذلك ما يساوي ربع دينار قطع ، انتهى .