فهرس الكتاب

لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب ،

روي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب ، قلت : قوله : و عمر رضي اللّه عنه حين فتح السواد ، وضع الخراج عليها بمحضر من الصحابة ، ووضع على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص ، وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام ، قلت :

روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي ، قال : لما افتتح المسلمون السواد ، قالوا لعمر : اقسمه بيننا ، فإنا فتحناه عنوة ، قال : فأبى ، وقال : ما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ ! قال : فأقر أهل السواد في أرضهم ، وضرب على رءُوسهم الجزية ، وعلى أراضيهم الخراج ، انتهى .

وروى عبد الرزاق في مصنفه - في كتاب أهل الكتاب أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار بن ياسر ، وعبد الله بن مسعود ، وعثمان بن حنيف إلى الكوفة ، فجعل عماراً على الصلاة والقتال ، وجعل ابن مسعود على القضاء ، وعلى بيت المال ، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، وجعل لهم كل يوم شاة ، ثم قال : ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع فيها ، ثم قال لهم : إني أنزلتكم في هذا المال ، ونفسي كوالي اليتيم ، - من كان غنياً فليستعفف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف - ، قال : فمسح عثمان سواد الكوفة من أرض أهل الذمة ، فجعل على جريب النخل عشرة دراهم ، وعلى جريب العنب ثمانية دراهم ، وعلى جريب القضب ستة دراهم ، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم ، وعلى الجريب من الشعير درهمان ، وجعل على رأس كل رجل منهم أربعة وعشرين درهماً ، كل عام ، ولم يضرب على النساء والصبيان ، وأخذ من تجارهم من كل عشرين درهماً درهماً ، فرفع ذلك إلى عمر فرضي به ، انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه - في أواخر الزكاة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي ، قال : وضع عمر على أهل السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء ، عامرا ، وغامرا درهماً ، وقفيزاً من طعام ، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم ، وعشرة أقفزة من طعام ، وعلى الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم ، وخمسة أقفزة من طعام ، وعلى كل جريب أرض عشرة دراهم ، وعشرة أقفزة ، ولم يضع على النخل شيئاً ، جعله تبعاً للأرض ، انتهى .

حدثنا أبو أسامة عن قتادة عن أبي مجلز ، قال : بعث عمر عثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، قال : فوضع عثمان على الجريب من الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب القضب ستة دراهم - يعني الرطبة - وعلى جريب البر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين ، انتهى . وأما وضع الخراج على أرض مصر ، فروى ابن سعد في الطبقات - في ترجمة عمرو بن العاص أخبرنا محمد بن عمر الواقدي حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني ،

قال الواقدي : وحدثني من سمع صالح بن كيسان يخبر عن يعقوب بن عتبة عن مشيخة من أهل مصر أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة ، واستباح ما فيها ، وعزل منه مغانم المسلمين ، ثم صالح بعد على وضع الجزية في رقابهم ، ووضع الخراج على أرضهم ، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب بذلك ، مختصر .

أخبرنا الواقدي حدثني عبد اللّه بن نافع عن عمرو بن الحارث ، قال : كان عمرو بن العاص يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بن الخطاب ، كل سنة بعد حبس ما يحتاج إليه ، ولقد استبطأه عمر في الخراج سنة ، فكتب إليه بكتاب يلومه ، ويشدد عليه ، مختصر . وأما وضع الخراج على أرض الشام فمعروف . الحديث الثاني :