فهرس الكتاب

أنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب .

الحديث الخامس والأربعون : روى أبو قتادة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب . قلت :

أخرجه البخاري . ومسلم عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، كان يقرأ في الركعتين الأوليين - من الظهر . والعصر - بفاتحة الكتاب . وسورتين ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحياناً ، ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في الصبح ، انتهى . ورواه الباقون ، إلا الترمذي . حديث آخر ،

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا يحيى بن آدم ثنا مندل العنزي ثنا محمد بن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع الأنصاري ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب . وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ، انتهى . حديث آخر ،

رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا النعمان بن أحمد الواسطي ثنا عبد اللّه بن أحمد الزبيري ثنا عبيد اللّه بن نافع عن عثمان بن الضحاك عن أبيه عن عبيد اللّه بن مقسم عن جابر بن عبد اللّه ، قال : سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن . وسورة ، وفي الأخريين بأم القرآن ، انتهى . حديث آخر

أخرجه الطبراني أيضاً في الوسط حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عون بن سلام ثنا سنان بن هارون عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن . وابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب ، انتهى .

الحديث السادس والأربعون : حديث وائل . وعائشة في صفة الجلوس ، قلت : تقدم الكلام عليهما في القعدة الأولى ، وأخذ بعض الجاهلين يعترض هنا على المصنف ، وقال : إن هذا سهو ، لأن المصنف لم يذكره فيما تقدم ، إلا عن عائشة ، وهذا إقدام منه على تخطئة العلماء بجهل ، لأن المصنف هناك ذكر في الجلوس أشياء ، وعزا بعضها عن عائشة ، وبعضها عن وائل ، وجمعها هنا بقوله : وجلس في الأخيرة ، كما جلس في الأولى ، لما روينا من حديث وائل . وعائشة ، فإن قيل : إنما أراد بذلك هيئة الجلوس ، وهو : نصب اليمنى ، وافتراش اليسرى ، وهذا لم يتقدم إلا عن عائشة ، ويدل على ذلك قوله فيما بعد : ولأنها أشق على البدن من التورك ، قلنا : لا يمتنع أن يريد المصنف بقوله : كما جلس في الأولى ، عموم الحالات التي ذكرها ، ثم خصص في التعليل منها هيئة الجلوس .