فهرس الكتاب

عدة الأمة حيضتان ،

أخرجه البخاري تعليقاً عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر ، وفر من المجذوم فرارك من الأسد - أو قال : من الأسود – ، انتهى . باب العدة الحديث الأول : قال عليه السلام : عدة الأمة حيضتان ، قلت : تقدم في الطلاق في الحديث الخامس ، والمصنف استدل به هنا على أن القرء اسم للحيض : قوله : قال عمر : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفاً ، قلت :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يقول : أخبرني رجل من ثقيف ، قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفاً فعلت ، فقال له رجل : لو جعلتها شهراً ونصفاً ، فسكت عمر ، انتهى . ورواه الشافعي في مسنده ، وابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به ، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في كتاب المعرفة . قوله : قال ابن مسعود : من شاء باهلته : أن سورة النساء القصرى ، نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة ، قلت :

أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق - وفي أوائل البقرة عنه ، قال : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون لها الرخصة ؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى { وأولات الأحمال أجلهن # أن يضعن حملهن } ، انتهى .

وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه بلفظ : من شاء لاعنته : لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشراً ، انتهى .

وأخرجه البزار في مسنده عن علقمة عنه بلفظ : من شاء حالفته أن { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } نزلت بعد آية المتوفي ، فإذا وضعت المتوفي عنها حملها ، فقد حلت ، وقرأ { والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجاً } الآية ، انتهى .

وروى عبد اللّه بن أحمد في مسند أبيه من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، عن أبيّ بن كعب ، قال : قلت للنبي صلى اللّه عليه وسلم : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } المطلقة ثلاثاً ، أو المتوفى عنها ؟ فقال : هي المطلقة ثلاثاً ، والمتوفى عنها ، انتهى . والمثنى بن الصباح متروك بمرة ، ورواه الطبري ، وابن أبي حاتم في تفسيريهما - في سورة الطلاق من حديث ابن لهيعة عن عمرو به ، وابن لهيعة أيضاً ضعيف ،

ورواه الطبري أيضاً من حديث ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبيّ بن كعب ، قال : سألت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن هذه الآية ، فقال : أجلُ كل حامل أن تضع ما في بطنها ، انتهى . وعبد الكريم مع ضعفه لم يدرك أبيّاً . قوله : قال عمر رضي اللّه عنه : لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها ، وحل لها أن تتزوج ، قلت :

رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها ، وهي حامل ، فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت ، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر ، قال : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد فقد حلت ، انتهى . وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ، وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع به ، سواء ،

ورواه هو ، وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم ، قال : سمعت رجلاً من الأنصار يحدث ابن عمر يقول : سمعت أباك يقول : لو وضعت المتوفي عنها زوجها ذا بطنها ، وهو على السرير لقد حلت ، انتهى . وفيه رجل مجهول . أحاديث الباب : منها حديث سبيعة الأسلمية ،

أخرجه البخاري ، ومسلم عن كريب مولى ابن عباس عن أم سلمة ، قال : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال ، وأنها ذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرها أن تتزوج ، انتهى . وفي لفظ للبخاري : أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة ، وفي لفظ آخر : فمكثت قريباً من عشر ليال ، ثم جاءت النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال : أنكحي ، انتهى .

وأخرجه البخاري ، ومسلم أيضاً عن عمر بن عبد اللّه بن الأرقم أنه دخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فسألها عن حديثها ، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وهو من بني عامر بن لؤي ، وكان ممن شهد بدراً ، فتوفى عنها في حجة الوداع ، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما فرغت من نفاسها تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها : ما لي أراك متجملة ، لعلك ترجين النكاح ؟ واللّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً : قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي ، حين أمسيت ، فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأمرني بالتزويج إن بدا لي ، قال ابن شهاب : ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت ، وإن كانت في دمها ، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة مسلم من رواية سبيعة ، أنها نفست بعد وفاة زوجها بليال ، إلى آخره ، وتعقبه ابن القطان في كتابه ، وقال : إن هذا خطأ ، فإن سبيعة لم ترو هذا الحديث ، ولا رواه أحد عنها ، وإنما هي صاحبة القصة ، كأبي جهم في قصة الأنبجانية ، وذي اليدين في قصة السهو ، فلو روى راو حديث السهو عن ذي اليدين ، أو حديث الأنبجانية عن أبي الجهم ، لكان مخطئاً ، فكذلك هذا ، وإنما راويه أم سلمة ، ثم ذكر لفظ الصحيحين فيه من جهة أم سلمة ، انتهى . وهذا وهم فاحش ، فقد أخرجاه من حديثها ، كما قدمناه ، وكذا رواه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وليس لها في الكتب الستة غير هذا الحديث ، وقد ذكره أصحاب الأطراف في مسندها ، وكذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين . حديث آخر :

رواه ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفيهما ، قال الأول : حدثنا محمد بن بشر العبدي ، وقال الثاني : حدثنا سفيان الثوري ، قالا : ثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن الزبير بن العوام أنه كانت تحته أم كلثوم ، وكان فيه شدة على النساء ، فكرهته ، فسألته أن يطلقها ، وهي حامل ، فأبى ، فلما ضربها الطلق ألحت عليه في تطليقه ، فطلقها واحدة وهو يتوضأ ، ثم خرج ، فأدركه إنسان ، فأخبره أنها وضعت ، فقال : خدعتني خدعها اللّه فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال : سبق كتاب اللّه فيها ، اخطبها ، فقال : إنها لا ترجع إلي أبدًا ، انتهى . قوله :

روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال : عدة أم الولد ثلاث حيض ، قلت : غريب ، والمصنف استدل به لأصحابنا على أن عدة أم الولد ثلاث حيض في عتق أو وفاة ، وقال الشافعي : حيضة واحدة ، ولكن

روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد أعتقت أن تعتد ثلاث حيض ، وكتب إلى عمر فكتب بحسن رأيه ، انتهى .

وأخرجه أيضاً عن الحارث عن علي ، و عبد اللّه قالا : ثلاث حيض إذا مات عنها - يعني أم الولد - وأخرجه عن إبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، والحسن البصري ، وعطاء ،

وروى أيضاً حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت القاسم ، وذكر له أن عبد الملك بن مروان فرق بين نساء ورجالهن ، كن أمهات أولاد ونكحن بعد حيضة ، أو حيضتين ، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، فقال : سبحان اللّه ! إن اللّه يقول في كتابه : { والذين يتوفون منكم ، ويذرون أزواجاً } أتراهن من الأزواج ، انتهى .

وروى ابن حبان في صحيحه في النوع السادس والثلاثين ، من القسم الخامس عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص ، قال : لا تلبسوا علينا سنة نبينا ، عدة أم الولد المتوفي عنها أربعة أشهر وعشراً ، انتهى . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى . ورواه الدارقطني ، ثم البيهقي في سننيهما ، قال الدارقطني : وقبيصة لم يسمع من عمرو ، وفي لفظ له ، قال : عدة أم الولد عدة الحرة إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً ، وإذا عتقت ثلاث حيض ، انتهى . وقال البيهقي : قال أحمد بن حنبل هذا حديث منكر ، وقبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب موقوف ، انتهى . ورواه أبو داود ، وابن ماجه . قوله :

روي عن علي ، وابن مسعود ، وابن عباس أن ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق ، وفي الوفاة عقيب الوفاة ، قلت : أما حديث علي

فأخرجه البيهقي عنه ، قال : العدة من يوم يموت أو تطلق ، انتهى . - وأما حديث ابن مسعود :

فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع ، ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّه بن مسعود قال : العدة من يوم يموت أو تطلق ، انتهى . ورواه الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عمرو بن الخالد الحراني ثنا أبي أنبأ زهير عن أبي إسحاق عن الأسود ، ومسروق ، وعبيدة عن عبد اللّه ، فذكره . - وأما حديث ابن عباس : فغريب ، وذكر أنه في كتاب ابن المنذر ،

وروى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد ، يحسبه عن ابن عباس ، قال : العدة من يوم يموت ، انتهى . - أثر آخر :