فهرس الكتاب

الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت

- الحديث الرابع : قال عليه السلام : - الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة ، قلت :

أخرجه البخاري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد اللّه ، قال : قضى النبي صلى اللّه عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة ، انتهى . وفي لفظ البخاري : إنما جعل النبي صلى اللّه عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، الحديث . وأخرجه النسائي عن أبي سلمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مرسلًا ، وكذلك مالك في الموطأ ، ولو كان ثابتًا ، ففي نفي الشفعة بعد الأمرين دليل على ثبوتها قبل صرف الطرق ، وإن حدت الحدود فقد وافق ما رواه الأربعة من حديث جابر المتقدم : الجار أحق بشفعته ، ينتظر به ، وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا ، ورواه مالك في الموطأ : من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الطحاوي : الأثبات من أصحاب مالك رووه منقطعا لم يرفعوه إلى أبي هريرة . وقوله : فإذا وقعت الحدود ، هو رأي من أبي هريرة .