فهرس الكتاب

حديث الأمر الوارد بالسبع

الحديث الخامس والأربعون : حديث الأمر الوارد بالسبع ، قلت :

رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات ، أولاهن أو أخراهن بالتراب ، انتهى . وفي لفظ لمسلم . وأبي داود طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، انتهى . وهو أولى ما يستدل به على نجاسة سؤر الكلب ، وكذلك الأمر بإراقته ، ورواه مالك في الموطأ # وقال فيه : إذا شرب ، عوض : إذا ولغ ، قال ابن عبد البر : هكذا قال مالك ، وغير مالك من رواة حديث أبي هريرة ، كلهم يقولون : إذا ولغ ، وهو الذي يعرفه أهل اللغة ، وقال الحافظ : أبو بكر الإسماعيلي في صحيحه ما معناه : إن مالكاً قد انفرد عن الكل بهذه اللفظه ، وكذلك قال الحافظ أبو عبد اللّه بن منده : قال : فرواه هشام بن عروة . وموسى بن عقبة . وابن عيينة . وشعيب بن أبي حمزة . وغيرهم عن أبي الزناد ، وقالوا : إذا ولغ الكلب ، وكذلك رواه جعفر بن ربيعة . وغيره عن عبد الرحمن الأعرج ، ورواه عبيد بن حنين . وثابت الأعرج ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة . وأبو يونس سليم بن جبير . ومحمد بن سيرين . وأبو صالح . وأبو رزين ، كلهم عن أبي هريرة ، واتفقوا على قوله : إذا ولغ ، قال الشيخ في الإمام : وقد وقعت هذه اللفظة عن أبي الزناد من غير رواية مالك ، ذكرها الحافظ أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ في الجزء الثالث من العوالي فرواه عن أبي يعلى عن سعيد بن عبد الجبار عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً إذا شرب الكلب الحديث ، وكذلك وقعت في كتاب الحافظ أبي بكر الجوزقي من رواية ورقاء عن أبي الزناد ، قال الشيخ : وهاهنا # شيء آخر ، وهو أن قول أبي عمر . وغير مالك من رواة حديث أبي هريرة : يقول : إذا ولغ ظاهره يقتضي اتفاق الرواة عن مالك على ذلك ، وقد رواه الإسماعيلي فيما وجدته من صحيحه عن محمد بن يحيى بن سليمان المروزي عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن إسماعيل بن عمر عن مالك بن أنس بإسناده ، سواء ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات كسائر الرواة ، انتهى كلامه . وفي الباب حديث عبد اللّه بن مغفل رواه مسلم .