فهرس الكتاب

لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه

وقال سعيد أيضاً : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ ، قال : أتي عمر بن الخطاب بأقطع اليد والرجل ، قد سرق ، فأمر أن تقطع رجله ، فقال علي : قال اللّه تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون اللّه الآية ، فقد قطعت يد هذا ، فلا ينبغي أن تقطع رجله ، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها ، إما أن تعزره ، وإما أن تودعه السجن ، فاستودعه السجن ، انتهى . وهذا الثاني رواه البيهقي في سننه . الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ، قلت : غريب بهذا اللفظ ، وبمعناه

ما أخرجه النسائي في سننه عن حسان بن عبد اللّه عن المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد ، انتهى : قال النسائي : هذا مرسل ، وليس بثابت ، انتهى .

وأخرجه الدارقطني في سننه بلفظ : لا غرم على السارق بعد قطع يمينه ، انتهى . وقال : والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ، فإن صح إسناده فهو مرسل ، قال : وسعد بن إبراهيم مجهول ، انتهى . قال ابن القطان : وصدق فيما قال ، انتهى .

ورواه البزار في مسنده بلفظ : لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد ،

قال : والمسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن بن عوف ، انتهى . ورواه الطبراني في معجمه الوسط وقال : لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإِسناد ، وهو غير متصل ، لأن المسور لم يسمع من جده عبد الرحمن ، انتهى . وقال عبد الحق في أحكامه : إسناده منقطع ، قال ابن القطان في كتابه : وفيه مع الانقطاع بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف ، انقطاع آخر بين المفضل . ويونس ، فقد رواه إسحاق بن الفرات عن المفضل بن فضالة ، فجعل فيه الزهري بين يونس بن يزيد ، وسعد بن إبراهيم ، قال : وفيه مع ذلك الجهل بحال المسور ، فإنه لا يعرف له حال ، انتهى كلامه .