فهرس الكتاب

فيمن رمى ، ثم ذبح ثم حلق : حل له كل

أخرج الجماعة - إلا ابن ماجه - عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ، قال : لما رمى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه ، وحلق ، ناول الحالق بشقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الآخر ، فقال : احلق فحلقه ، فأعطاه أبا طلحة ، فقال : أقسمه بين الناس ، انتهى . ووهم الحاكم في المستدرك ، فرواه ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، ولم يتعقبه الذهبي في ذلك ، وتقدم عند البخاري ، ومسلم عن ابن عمر أن النبي عليه السلام حلق رأسه في حجة الوداع ، وهذا اللفظ يشعر بجميع الرأس ، إذ لا يقال : حلق رأسه لمن حلق بعضها . الحديث الخامس والستون : قال عليه السلام : فيمن رمى ، ثم ذبح ثم حلق : حل له كل شيء إلا النساء ، قلت :

أخرجه أبو داود عن حجاج بن أرطاة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي اللّه عنها ، قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا رمى أحدكم جمرة العقبة ، فقد حل له كل شيء إلا النساء ، انتهى . قال أبو داود : هذا حديث ضعيف ، الحجاج بن أرطاة لم ير الزهري ، ولم يسمع منه شيئاً ، انتهى . ورواه ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ، فذكره سواء ،

ورواه الدارقطني في سننه من حديث الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أنها قالت : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إذا رميتم ، وحلقتم ، وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ، انتهى . قال الدارقطني : لم يروه غير الحجاج بن أرطاة . حديث آخر :

أخرجه النسائي ، وابن ماجه عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس ، قال : إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ، فقال رجل : يا أبا العباس ! والطيب ؟ قال : أما أنا فإني رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك ، أفطيب هو أم لا ؟ ، انتهى . حديث آخر :

أخرجه أحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك عن محمد بن إسحاق ثنا أبو عبيدة بن عبد اللّه بن زمعة عن أبيه ، وعن أمه زينب بنت أبي سلمة أنهما حدثاه عن أم سلمة عن النبي عليه السلام أنه قال عشية يوم النحر : إن هذا يوم رخص لكم ، إذا رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم عنه إلا النساء ، مختصر ، وأخرجه أبو داود في سننه كذلك ، ولفظه : قالت : كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مساء يوم النحر ، فصار إلي فدخل عليّ وهب بن زمعة ، ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين ، فقال عليه السلام لوهب : هل أفضت أبا عبد اللّه ؟ ، قال : لا واللّه يا رسول اللّه ، قال : انزع عنك القميص ؟ فنزعه عن رأسه ، ونزع صاحبه قميصه من رأسه ، ثم قال : ولم يا رسول اللّه ؟ قال : إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء - فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً ، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ، حتى تطوفوا به ، انتهى . أحاديث الخصوم :