فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

رقم الحديث 81 [81] تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَخذ من إِطْلَاقه تثليث الْمسْح أَيْضا لَكِن إِطْلَاق هَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ غسل الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَالْمسح مرّة سَائِغ وَهُوَ يدْفع الِاسْتِدْلَال وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 82 [82] فقرع ظَهْري بعصا أَي ضربه بهَا وَلَيْسَ المُرَاد الضَّرْب الشَّديد بل وضع الْعَصَا للأعلام فَعدل أَي مَال عَن وسط الطَّرِيق إِلَى النَّاحِيَة سطيحة هِيَ من المزاد مَا كَانَ من جلدين سطح أَحدهمَا على الآخر وَذكر من ناصيته شَيْئا أَي ذكر أَنه على شَيْء من الناصية وَشَيْء من الْعِمَامَة قَوْله استوكف فِي النِّهَايَةِ أَيِ اسْتَقْطَرَ الْمَاءَ وَصَبَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَبَالَغَ حَتَّى وَكَفَ مِنْهَا ثَلَاثًا قلت هُوَ من وكف الْبَيْت والدمع إِذا تقاطر فَلَا دلَالَة للفظ على تَخْصِيص الْيَدَيْنِ فكأنهم أخذُوا ذَلِك من بعض الامارات وَالله تَعَالَى أعلم قَوْلهقَوْله تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَخذ من اطلاقه تثليث الْمسْح أَيْضا لَكِن اطلاق هَذَا الْكَلَام فِيمَا اذا كَانَ غسل الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَالْمسح مرّة سَائِغ وَهُوَ يدْفع الِاسْتِدْلَال وَالله أعلم قَوْله فقرع ظهرى بَعْضًا أَي ضربه بهَا وَلَيْسَ المُرَاد الضَّرْب الشَّديد بل وضع الْعَصَا للعلام فَعدل أَي مَال عَن وسط الطَّرِيق إِلَى النَّاحِيَة سطحية هِيَ من المزاد مَا كَانَ من جلدين سطح أَحدهمَا على الآخر وَذكر منم ناصيته شَيْئا أى ذكر أَنه على شَيْء من الْعِمَامَةقَوْله تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَخذ من اطلاقه تثليث الْمسْح أَيْضا لَكِن اطلاق هَذَا الْكَلَام فِيمَا اذا كَانَ غسل الْأَعْضَاء ثَلَاثًا وَالْمسح مرّة سَائِغ وَهُوَ يدْفع الِاسْتِدْلَال وَالله أعلم قَوْله فقرع ظهرى بَعْضًا أَي ضربه بهَا وَلَيْسَ المُرَاد الضَّرْب الشَّديد بل وضع الْعَصَا للعلام فَعدل أَي مَال عَن وسط الطَّرِيق إِلَى النَّاحِيَة سطحية هِيَ من المزاد مَا كَانَ من جلدين سطح أَحدهمَا على الآخر وَذكر منم ناصيته شَيْئا أى ذكر أَنه على شَيْء من الْعِمَامَة

رقم الحديث 84 [84] عَن حمْرَان بِضَم فَسُكُون قَوْله فأفرغ على يَدَيْهِ أَي صب المَاء عَلَيْهِمَا وَظَاهره أَنه جَمعهمَا فِي الْغسْل وَاحْتِمَال التَّفْرِيق بعيد وَاخْتَارَ بعض الْفُقَهَاء التَّفْرِيق ثمَّ مسح رَأسه أَي مرّة كَمَا يدل عَلَيْهِ ترك ذكر ثَلَاثًا وَقد رجح غير وَاحِد من الْمُحَقِّقين أَن الْمرة هِيَمُقْتَضى الْأَدِلَّة لَا يحدث نَفسه فيهمَا أَي يدْفع الوسوسة مهما أمكن وَقيل يحْتَمل الْعُمُوم إِذْ لَيْسَ هُوَ من بَاب التَّكْلِيف حَتَّى يجب دفع الْحَرج والعسر بل من بَاب ترَتّب ثَوَاب مَخْصُوص على عمل مَخْصُوص أَي من بَاب الْوَعْد على الْعَمَل فَمن حصل مِنْهُ ذَلِك الْعَمَل يحصل لَهُ ذَلِك الثَّوَاب وَمن لَا فَلَا نعم يجب أَن يكون ذَلِك الْعَمَل مُمكن الْحُصُول فِي ذَاته وَهُوَ هُنَا كَذَلِك فَإِن المتجردين عَن شواغل الدُّنْيَا يَتَأَتَّى مِنْهُم هَذَا الْعَمَل على وَجهه غفر لَهُ الخ حمله الْعلمَاء على الصَّغَائِر لَكِن كثيرا من الْأَحَادِيث يَقْتَضِي أَن مغْفرَة الصَّغَائِر غير مَشْرُوطَة بِقطع الوسوسة فَيمكن أَن يكون الشَّرْط لمغفرة الذُّنُوب جَمِيعًا وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله ثمَّ يستنثر قيل الِاسْتِنْشَاق هُوَ إِدْخَال المَاء فِي أَنفه بِأَن جذبه برِيح أَنفه والاستنثار أخراجه مِنْهُ بريحه بإعانة يَده أَو بغَيْرهَا بعد إِخْرَاج الْأَذَى لما فِيهِ من تنقية مجْرى النَّفس وَلما ورد أَن الشَّيْطَان يبيت على خيشومه وَقيل الاستنثار تَحْرِيك النثرة وَهِي طرف الْأنف وَقيل الِاسْتِنْشَاق والاستنثار وَاحِد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أبن لَقِيط كفعيل بن صبرَة بِفَتْح فَكسر أَو سُكُون قَوْله أَسْبغ الْوضُوء أَي أكمله وَبَالغ فِيهِ بِالزِّيَادَةِ على الْمَفْرُوض كمية وَكَيْفِيَّة بالتثليث والدلك وَتَطْوِيل الْغرَّة وَغير ذَلِك وَبَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق زَاد بن الْقطَّان فِي رِوَايَته والمضمضة وَصَححهُ والاقتصار على ذكر هَذِه الْخِصَال مَعَ أَن السُّؤَال كَانَ عَن الْوضُوء أما من الروَاة بِسَبَب أَن الْحَاجة دعتهم إِلَى نقل الْبَعْض وَالنَّبِيّ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بَين كَيْفيَّة الْوضُوء بِتَمَامِهَا أَو من النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِنَاء على أَن مقصد السَّائِل الْبَحْث عَن هَذِه الْخِصَال وَأَن أطلق لَفظه فِي السُّؤَال اما بِقَرِينَة حَال أَو وَحيأَو الْهَام وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 90 [9] فليستنثر ثَلَاث مَرَّات الْأَمر فِي هَذَا الحَدِيث وَأَمْثَاله عِنْد الْعلمَاء للنَّدْب لدَلِيل لَاحَ لَهُم وَعند الظَّاهِرِيَّة للْوُجُوب على خيشومه بِفَتْح خاء مُعْجمَة قيل أَعلَى الْأنف وَقيل كُله.

     وَقَالَ  التوربشتي هُوَ أقْصَى الْأنف الْمُتَّصِل بالبطن الْمُقدم من الدِّمَاغ ومبيت الشَّيْطَان أما حَقِيقَة لِأَنَّهُ أحد منافذ الْجِسْم يتَوَصَّل مِنْهَا إِلَى الْقلب وَالْمَقْصُود من الاستنثار إِزَالَة آثاره وَأما مجَازًا فَإِن مَا ينْعَقد فِيهِ من الْغُبَار والرطوبة قذرات توَافق الشَّيْطَان فَالْمُرَاد أَن الخيشوم مَحل قذر يصلح لبيتوتة الشَّيْطَان فَيَنْبَغِي للْإنْسَان تنظيفة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 91 [91] هَذَا طهُور بِضَم الطَّاء أَي وضوءه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالْإِشَارَة إِلَى تَمام مَا فعله من الْوضُوء والاقتصار من الرَّاوِي قَوْلهأَو الْهَام وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 92 [92] فَدَعَا بِطهُور بِفَتْح الطَّاء فَقُلْنَا أَي فِي أَنْفُسنَا أَو فِيمَا بَيْننَا أَلا ليعلمنا من التَّعْلِيم أَو الاعلام فَأتى على بِنَاء الْمَفْعُول وطست بِالْجَرِّ عطف على اناء من الْكَفّ الخ أَي فعل كلا مِنْهُمَا بِالْيَدِ اليمني الَّتِي أَخذ بهَا المَاء وَهَذَا لَا يُفِيد اتِّحَاد المَاء لَهما وَلَا معنى لحمل هَذَا الْكَلَام على اتِّحَاد المَاء مرّة وَاحِدَة تَصْرِيح بالوحدة فَهُوَ هَذَا أَي فَليعلم هَذَا فَإِنَّهُ هُوَ هَذَا فَحذف الْجَزَاء وأقيمت علته مقَامه قَوْله فكفأ بِالْهَمْزَةِ أَي أمال ذَلِك التور قَوْله هَذَا خطأ أَي قَول شُعْبَة عَن مَالك بن عرفطة خطأ من شُعْبَة وَقد اتّفق الْحفاظ على تخطئة شُعْبَة فِي هَذَا الِاسْم كالترمذي وَأبي دَاوُد وَأحمد كَمَا ذكره المُصَنّف رَحِمهم الله تَعَالَى قَوْله

رقم الحديث 95 [95] أَن مُحَمَّد بن عَليّ هُوَ مُحَمَّد الباقر وعَلى هُوَ زين العابدين وعَلى الثَّانِي هُوَ عَليّ بن أبي طَالب وَالْحُسَيْن هُوَ سبط رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم قَوْله بِوضُوء هُوَ بِفَتْح الْوَاو فِي الْمَوْضِعَيْنِالْأَوَّلين فقربته من التَّقْرِيب فَغسل كفيه الْفَاء لتفسير الْبَدَلِيَّة أَو للتعقيب وَمعنى فَبَدَأَ فَأَرَادَ الْبدَاءَة وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ هما المشهوران فِي قَوْله تَعَالَى فَنَادَى نوح ربه فَقَالَ رب فالفاء فِي فَقَالَ يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ ثمَّ قَامَ قَائِما أَي قيَاما فَهُوَ مصدر على زنة الْفَاعِل وَيحْتَمل أَنه حَال مُؤَكدَة مثل قَوْله تَعَالَى وَلَا تعثوا فِي الأَرْض مفسدين ناولني أَي اعطني فِي الْيَد فعجبت أَي من الشّرْب قَائِما إِذْ الْمُعْتَاد هُوَ الشّرْب قَاعِدا وَهُوَ الْوَارِد فِي الْأَحَادِيث وَلذَلِك قَالَ بعض الْعلمَاء بِأَن الشّرْب قَائِما مَخْصُوص بِفضل الْوضُوء بِهَذَا الحَدِيث وبماء زَمْزَم لما جَاءَ فِيهِ أَيْضا وَفِي غَيرهَا لَا يَنْبَغِي الشّرْب قَائِما للنهى وَالْحق أَنه جَاءَ فِي غَيرهَا أَيْضا فَالْوَجْه أَن النَّهْي للتنزيه وَكَانَ لأمر طبي لَا لأمر ديني وَمَا جَاءَ فَهُوَ لبَيَان الْجَوَاز وَالله تَعَالَى أعلم يَقُول أَي على لوضوئه بِضَم الْوَاو أَي فِي شَأْن وضوئِهِ وَشرب بِالْجَرِّ عطف على وضوئِهِ قَوْله

رقم الحديث 96 [96] حَتَّى أنقاهما والانقاء عَادَة يكون بِثَلَاث وَقد جَاءَ التَّصْرِيح بذلك فِي الرِّوَايَات السَّابِقَة فَلَا فادة هَذَا الْمَعْنى ذكر المُصَنّف هَذَا الحَدِيث فِي هَذِه التَّرْجَمَة وَيحْتَمل أَنه أَرَادَ غسل الذراعين وَيحْتَمل أَن مُرَاده التَّنْبِيه على أَن الْمَقْصُود الانقاء دون التَّثْلِيث وَهَذَا بعيد مُخَالف لقواعد الْأُصُول لوُجُوب حمل الْمُجْمل على الْمفصل وأقوال الْفُقَهَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 97 [97] إِلَى الْمرْفقين وَبِه تبين حد الْغسْل ثمَّ ردهما هَذَاالرَّد لَيْسَ بمسح ثَان بل هُوَ اسْتِيعَاب للمسح الأول لتَمام الشّعْر إِذْ الْعَادة أَن الشّعْر ينثني عِنْد الْمسْح فالمسح الأول لَا يستوعبه وبالرد يحصل الِاسْتِيعَاب وَهَذَا ظَاهر لَكِن الرَّاوِي سمى هَذَا الْمسْح مسحا مرَّتَيْنِ نظرا إِلَى الصُّورَة كَمَا سَيَجِيءُ قَوْلهالرَّد لَيْسَ بمسح ثَان بل هُوَ اسْتِيعَاب للمسح الأول لتَمام الشّعْر إِذْ الْعَادة أَن الشّعْر ينثني عِنْد الْمسْح فالمسح الأول لَا يستوعبه وبالرد يحصل الِاسْتِيعَاب وَهَذَا ظَاهر لَكِن الرَّاوِي سمى هَذَا الْمسْح مسحا مرَّتَيْنِالرَّد لَيْسَ بمسح ثَان بل هُوَ اسْتِيعَاب للمسح الأول لتَمام الشّعْر إِذْ الْعَادة أَن الشّعْر ينثني عِنْد الْمسْح فالمسح الأول لَا يستوعبه وبالرد يحصل الِاسْتِيعَاب وَهَذَا ظَاهر لَكِن الرَّاوِي سمى هَذَا الْمسْح مسحا مرَّتَيْنِ نظرا إِلَى الصُّورَة كَمَا سَيَجِيءُ قَوْلهالرَّد لَيْسَ بمسح ثَان بل هُوَ اسْتِيعَاب للمسح الأول لتَمام الشّعْر إِذْ الْعَادة أَن الشّعْر ينثني عِنْد الْمسْح فالمسح الأول لَا يستوعبه وبالرد يحصل الِاسْتِيعَاب وَهَذَا ظَاهر لَكِن الرَّاوِي سمى هَذَا الْمسْح مسحا مرَّتَيْنِالْأَوَّلين فقربته من التَّقْرِيب فَغسل كفيه الْفَاء لتفسير الْبَدَلِيَّة أَو للتعقيب وَمعنى فَبَدَأَ فَأَرَادَ الْبدَاءَة وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ هما المشهوران فِي قَوْله تَعَالَى فَنَادَى نوح ربه فَقَالَ رب فالفاء فِي فَقَالَ يحْتَمل الْوَجْهَيْنِ ثمَّ قَامَ قَائِما أَي قيَاما فَهُوَ مصدر على زنة الْفَاعِل وَيحْتَمل أَنه حَال مُؤَكدَة مثل قَوْله تَعَالَى وَلَا تعثوا فِي الأَرْض مفسدين ناولني أَي اعطني فِي الْيَد فعجبت أَي من الشّرْب قَائِما إِذْ الْمُعْتَاد هُوَ الشّرْب قَاعِدا وَهُوَ الْوَارِد فِي الْأَحَادِيث وَلذَلِك قَالَ بعض الْعلمَاء بِأَن الشّرْب قَائِما مَخْصُوص بِفضل الْوضُوء بِهَذَا الحَدِيث وبماء زَمْزَم لما جَاءَ فِيهِ أَيْضا وَفِي غَيرهَا لَا يَنْبَغِي الشّرْب قَائِما للنهى وَالْحق أَنه جَاءَ فِي غَيرهَا أَيْضا فَالْوَجْه أَن النَّهْي للتنزيه وَكَانَ لأمر طبي لَا لأمر ديني وَمَا جَاءَ فَهُوَ لبَيَان الْجَوَاز وَالله تَعَالَى أعلم يَقُول أَي على لوضوئه بِضَم الْوَاو أَي فِي شَأْن وضوئِهِ وَشرب بِالْجَرِّ عطف على وضوئِهِ قَوْله

رقم الحديث 100 [1] ثمَّ أمرت أَي الْيَد على الْخَدين وَلَعَلَّ ذَلِك لِأَنَّهُ قد تبقى عَلَيْهِمَا بَقِيَّة المَاء فيمر الْإِنْسَان الْيَد الْخَالِي عَلَيْهِمَا أَو إِزَالَة لَهُ سِيمَا فِي أَيَّام الْبرد قَوْله كنت آتيها مكَاتبا أَي وَالْحَال أَنِّي كنت مكَاتبا وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَلَعَلَّه كَانَ عبدا لبَعض أقرباء عَائِشَة وَأَنَّهَا كَانَت ترى جَوَاز دُخُول العَبْد على سيدته وأقربائها وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله