فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب: الكلام الذي ينعقد به النكاح

رقم الحديث 3999 [3999] وأنى لَهُ التَّوْبَة أَي من أَيْن جَاءَت لَهُ التَّوْبَة وَأي دَلِيل جوز قبُول تَوْبَته قيل هَذَا تَغْلِيظ من بن عَبَّاس كَيفَ والمشرك تقبل تَوْبَته وَقد قَالَ تَعَالَى فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فَكيف لَا تقبل تَوْبَة الْقَاتِل وَقد قَالَ تَعَالَى وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء وَكَانَ يتَمَسَّك فِي قَوْله بِظَاهِر قَوْله وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا الْآيَة ويجيب عَن قَوْله وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الْآيَة تَارَة بالنسخ وَتارَة بِأَن ذَاك إِذا قتل وَهُوَ كَافِر ثمَّ أسلم وَقَوله وَمن يقتل مُؤمنا الخ فِيمَن قتل وَهُوَ مُؤمن لَكِن النَّاس يرَوْنَ قَوْله تَعَالَى وَمن يقتل مُؤمنا مُتَعَمدا مُقَيّدا بِالْمَوْتِ بِلَا تَوْبَة وَيَقُولُونَ بعد ذَلِك بِأَن المُرَاد بالخلود طول الْمكْث وَبِأَن هَذَا بَيَان مَا يسْتَحقّهُ بِعَمَلِهِ كَمَا يُشِير إِلَيْهِ قَوْله فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم ثمَّ أمره إِلَيْهِ تَعَالَى ان شَاءَ عذبه وان شَاءَ عَفا عَنهُ وَبِأَن هَذَا فِي المستحل وَلَهُم فِي ذَلِك متمسكات من الْكتاب وَالسّنة وَالله تَعَالَى أعلم تَشْخَبُ بِمُعْجَمَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ أَيْ تَسِيلُ أَوْدَاجُهُ هِيَ مَا أحَاط الْعُنُق من الْعُرُوق الَّتِي يقطعهَا الذَّابِح وَاحِدهَا ودج بِالتَّحْرِيكِ لقد أنزلهَا الله أَي آيَة وَمن يقتل مُؤمنا الْآيَةقَوْله وانتهكوا أَي حُرْمَة التَّوْحِيد بالشركقَوْله ناصيته أَي نَاصِيَة الْقَاتِل وَرَأسه فِي يَده أَي فِي يَد الْمَقْتُول وَالْجُمْلَة حَال بِلَا وَاو بل بالضمير وفيهَا ضمير للْقَاتِل والمقتول جَمِيعًا فَيجوز أَن تكون حَالا عَنْهُمَا أَو عَن أَحدهمَا حَتَّى يُدْنِيه من الادناء وَهُوَ مُتَعَلق بيجيء أَو يَقُول يُكَرر السُّؤَال حَتَّى يُدْنِيه وَضمير الْفَاعِل لله تَعَالَى وَضمير الْمَفْعُول للمقتول أَو الْفَاعِل للمقتول وَالْمَفْعُول للْقَاتِلقَوْله