فهرس الكتاب

حاشية السندى - شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها، ولا يتركها إلى، أوان إدراكها

رقم الحديث 5142 [5142] سِوَارَيْنِ من ذهب أَي ألبس سِوَارَيْنِ من ذهب سواران أَي لَك سواران طوق أَي أَيحلُّ طوق قرطين بِضَم قَاف وَسُكُون رَاء نوع من حلى الْأذن وَوجه النصب فِي السُّؤَال قد سبق وَأما فِي الْجَواب بِأَن يُقَال تَقْدِيره يبدلهما الله قرطين من نَار صلفت أَي قل خَيرهَا من بَاب علم كَمَا هُوَ المضبوط ثمَّ تصفره أَي فيجتمع صفرَة الزَّعْفَرَان مَعَ بريق الْفضة فيخيل إِلَى النُّفُوس أَنه من ذهب وَيُؤَدِّي من الزِّينَة مَا يُؤَدِّيه الذَّهَب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 5143 [5143] مسكتي ذهب بِفتْحَتَيْنِ من حلى الْيَد قَوْلهمن الْغرُور أَي يَسُرك هَذَا القَوْل فتصيري بذلك مغرورة فتقعي فِي هَذَا الْأَمر الْقَبِيح بِسَبَبِهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 5144 [5144] ان هذَيْن إِشَارَة إِلَى جنسهما لَا عينهما فَقَط حرَام قيل الْقيَاس حرامان الا أَنه مصدر وَهُوَ لَا يثنى وَلَا يجمع أَو التَّقْدِير كل وَاحِد مِنْهُمَا حرَام فأفرد لِئَلَّا يتَوَهَّم الْجمع.

     وَقَالَ  بن مَالك أَي اسْتِعْمَال هذَيْن فَحذف الْمُضَاف وَأبقى الْخَبَر على افراده وعَلى كل تَقْدِير فَالْمُرَاد استعمالهما لبسا والا فالاستعمال صرفا وانفاقا وبيعا جَائِز للْكُلّ وَاسْتِعْمَال الذَّهَب باتخاذ الْأَوَانِي مِنْهُ واستعمالها حرَام للْكُلّ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله