فهرس الكتاب

حاشية السندى - النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره

رقم الحديث 4488 [4488] صَاع من تمر أَي صَاع مِمَّا هُوَ غَالب 3 أهل الْعلم قَالَ بن عبد الْبر أَن لبن التصرية اخْتَلَط بِاللَّبنِ الطَّارِئ فِي ملك المُشْتَرِي فَلم يتهيأ تَقْوِيم مَا للْبَائِع مِنْهُ لِأَن مَالا يعرف لَا يُمكن تقويمه فَحكم صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِصَاع من تمر قطعا للنزاع وَالْحَاصِل أَن الطَّعَام بدل اللَّبن الْمَوْجُود فِي الضَّرع حَال البيع وَأما الْحَادِث بعد ذَلِك فقد حدث على ملك المُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي ضَمَانه وَقد أَخذ الْجُمْهُور بِالْحَدِيثِ وَمن لَا يَأْخُذ بِهِ يعْتَذر عَنهُ بِأَن الْمَعْلُوم من قواعدالدين هُوَ الضَّمَان بِالْقيمَةِ أَو الثّمن وَهَذَا الضَّمَان لَيْسَ شَيْئا من ذَلِك فَلَا يثبت بِحَدِيث الْآحَاد على خلاف ذَلِك الْمَعْلُوم قطعا وَقَالُوا الحَدِيث من رِوَايَة أبي هُرَيْرَة وَهُوَ غير فَقِيه وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَن لَهُ نَظَائِر كالدية فَإِنَّهَا مائَة بعير وَلَا تخْتَلف باخْتلَاف حَال الْقَتِيل والغرة فِي الْجِنَايَة على الْجَنِين وكل ذَلِك شرع قطعا للنزاع وَأما الحَدِيث فقد جَاءَ من رِوَايَة بن عمر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِوَجْه وَالطَّبَرَانِيّ بآخر وَمن رِوَايَة أنس أخرجه أَبُو يعلى وَمن رِوَايَة عَمْرو بن عَوْف أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الخلافيات وَقد رَوَاهُ بن مَسْعُود مَوْقُوفا كَمَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَالْمَوْقُوف لَهُ حكم الرّفْع لتصريحهم أَنه مُخَالف للأقيسة وَالْمَوْقُوف الْمُخَالف مَرْفُوع حكما وبن مَسْعُود من أجلاء الْفُقَهَاء بالِاتِّفَاقِ وَقَوْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة غير فَقِيه ضَعِيف أَيْضا فقد ذكره فِي الْإِصَابَة فِي فُقَهَاء الصَّحَابَة وَذكر أَنه كَانَ يُفْتى وَمن تتبع كتب الحَدِيث يجده حَقًا بِلَا ريب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4489 [4489] لَا سمراء أَي لَا يتَعَيَّن السمراء بِعَينهَا للرَّدّ بل الصَّاع من الطَّعَام الَّذِي هُوَ غَالب قوت الْبَلَد يَكْفِي أَو الْمَعْنى أَن الصَّاع لَا بُد أَن يكون من غير السمراء وَالْأول أقرب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4490 [449] أَن الْخراج بِالضَّمَانِ الْخراج بِالْفَتْح أُرِيد بِهِ مَا يخرج وَيحصل من غلَّة الْعين الْمُشْتَرَاة عبدا كَانَ أَو غَيره وَذَلِكَ بَان يَشْتَرِيَهُ فَيَسْتَغِلَّهُ زَمَانًا ثُمَّ يَعْثُرَ مِنْهُ عَلَى عيب كَانَ فِيهِ عِنْد البَائِع فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَأَخْذُ الثَّمَنِ وَيَكُونُ للْمُشْتَرِي مَا استغله لِأَن الْمَبِيع لَو تَلِفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ فِي ضَمَانِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ وَالْبَاءُ فِي قَوْله بِالضَّمَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ الْخَرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَي بِسَبَبِهِ أَي ضَمَان الأَصْل سَبَب لملك خراجه وَقيل الْبَاء للمقابلة والمضاف مَحْذُوف وَالتَّقْدِير بَقَاء الْخراج فِي مُقَابلَة الضَّمَان أَي مَنَافِع الْمَبِيع بعد الْقَبْض تبقى للْمُشْتَرِي فِي مُقَابلَة الضَّمَان اللَّازِم عَلَيْهِ بِتَلف الْمَبِيع وَمن هَذَا الْقَبِيل الْغنم بالغرم وَفِي الْمقَام مبَاحث ذَكرنَاهَا فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد قَوْله

رقم الحديث 4491 [4491] وَأَن يَبِيع مهَاجر المُرَاد أَن يَبِيع حَاضر لباد لَكِن خص المُهَاجر نظرا إِلَى ذَلِك الْوَقْت وَذَلِكَ لِأَن الْأَنْصَار كَانُوا يَوْمئِذٍ أهل زرع والمهاجرين كَانُوا أهل تِجَارَة كَمَا روى عَن أبي هُرَيْرَة وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله والنجش بِفَتْح فَسُكُون هُوَ أَن يمدح السّلْعَة ليروجها أَو يزِيد فِي الثّمن وَلَا يُرِيد شراءها ليغتر بذلك غَيره قَوْله

رقم الحديث 4492 [4492] نهى أَن يَبِيع حَاضر هُوَ الْمُقِيم بالبلدة والبادي البدوي وَهُوَ أَن يَبِيع الْحَاضِر مَال البادي نفعا لَهُ بِأَن يكون دلالالة وَذَلِكَ يتَضَمَّن الضَّرَر فِي حق الْحَاضِرين فَإِنَّهُ لَو ترك البادي لَكَانَ عَادَة بَاعه رخيصا قَوْله