فهرس الكتاب

حاشية السندى - السعي في بطن المسيل

رقم الحديث 3434 [3434] حدثت بِهِ أَنْفسهَا يحْتَمل الرّفْع على الفاعلية وَالنّصب على المفعولية وَالثَّانِي أظهر معنى وَالْأول يَجْعَل كِنَايَة عَمَّا لم تحدث بِهِ ألسنتهم وَقَوله مَا لم تكلم بِهِ أَو تعْمل صَرِيح فِي أَنه مغفول مَا دَامَ لم يتَعَلَّق بِهِ قَول أَو فعل فَقَوْلهم إِذا صَار عزما يُؤَاخذ بِهِ مُخَالف لذَلِك قطعا ثمَّ حَاصِل الحَدِيث أَن العَبْد لَا يُؤَاخذ بِحَدِيث النَّفس قبل التَّكَلُّم بِهِ وَالْعَمَل بِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي ثُبُوت الثَّوَاب على حَدِيث النَّفس أصلا فَمن قَالَ إِنَّه معَارض بِحَدِيث من هم بحسنة فَلم يعملها كتب لَهُ حَسَنَة فقد وهم بَقِي الْكَلَام فِي اعْتِقَاد الْكفْر وَنَحْوه وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ من حَدِيث النَّفس بل هُوَ مندرج فِي الْعَمَل وَعمل كل شَيْء على حَسبه ونقول الْكَلَام فَمَايتَعَلَّق بِهِ تكلم أَو عمل بِقَرِينَة مَا لم يتَكَلَّم الخ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا هُوَ من أَفعَال الْقلب وعقائده لَا كَلَام فِيهِ فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله طيب المرقة أَي اصلحها وطبخها جيدا أَو هُوَ صِيغَة الصّفة فَأَوْمأ أَي أَشَارَ ذَلِك الْفَارِسِي إِلَيْهِ إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم

رقم الحديث 3436 [3436] أَن تعال أَن تفسيرية يُرِيد أَن يَدعُوهُ إِلَى المرقة أَي وَهَذِه أَي ادعني وَهَذِه والا لَا أقبل دعوتك وَلَعَلَّ الْوَقْت مَا كَانَ يساعد الِانْفِرَاد بذلك فكره انْفِرَاده عَنْهَا بذلك فعلق قبُول الدعْوَة بالاجتماع فَإِن رضى الدَّاعِي بذلك دعاهما والاتركهما ومقصودالمُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْإِشَارَة المفهومة تسْتَعْمل فِي الْمَقَاصِد وَالطَّلَاق من جُمْلَتهَا فَيصح اسْتِعْمَالهَا فِيهِ قَوْله إِنَّمَا الْأَعْمَال الخ قد سبق الْكَلَام على الحَدِيث تَفْصِيلًا فِي كتاب الطَّهَارَة ومقصود المُصَنّف أَن قَول إِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نوى يَشْمَل مَا نوى من كَلَامه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَأَنا مُحَمَّد أَي اسْما ووصفا فَلَا يُمكن مُطَابقَة اسْم المذمم لي واطلاقه عَليّ وارادتي بِهِ بِوَجْه من الْوُجُوه فَلَا يعودالشتم واللعن إِلَى أصلا بل رَجَعَ إِلَيْهِم لأَنهم الَّذين يصدق عَلَيْهِم مُسَمّى هَذَا الِاسْم وَصفا وَظهر بِهَذَا اللَّفْظ إِذا قصد بِهِ معنى لَا يحْتَملهُ لَا يثبت لَهُ الحكم المسوق لَهُ الْكَلَام قَوْله من أجل أَنَّهُنَّ اخترنه يُشِير إِلَى أَنَّهُنَّ لَو لم يكن اخترنه كَانَ مَا قَالَ طَلَاقا وَهُوَ خلاف مَا يفِيدهُ ظَاهر الْقُرْآن فَإِنَّهُ يُفِيد أَن الِاخْتِيَار للدنيا لَيْسَ بِطَلَاق وَإِنَّمَا إِذا اخْترْنَ الدُّنْيَا يَنْبَغِي لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يُطَلِّقهُنَّ وَلِهَذَا قَالَ أهل التَّحْقِيق أَن هَذَا الِاخْتِيَار خَارج عَن مَحل النزاع فَلَا يتم بِهِ الإستدلال على مسَائِل الإختيارفَلْيتَأَمَّل قَوْله فَهَل كَانَ طَلَاقا أَي كَمَا يزْعم من يَقُول إِذا اخْتَارَتْ الزَّوْج كَانَ طَلَاقا أَيْضا لَكِن قد عرفت أَن هَذِه الصُّورَة غير دَاخِلَة فِي الْمُتَنَازع فِيهِ قَوْله غُلَام وَجَارِيَة بَينهمَا زواج