فهرس الكتاب

حاشية السندى - موضع المرفقين

رقم الحديث 1630 [1630] وَكَانَ ينَام نصف اللَّيْل الظَّاهِر أَن المُرَاد كَانَ ينَام من الْوَقْت الَّذِي يعْتَاد فِيهِ النّوم إِلَى نصف اللَّيْل أَو المُرَاد بِاللَّيْلِ مَا سوى الْوَقْت الَّذِي لَا يعْتَاد فِيهِ النّوم من أول وَالْقَوْل بِأَنَّهُ ينَام من أول الْغُرُوب لَا يَخْلُو عَن بعد وَاللهتَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 1631 [1631] عِنْد الْكَثِيب الْأَحْمَر الْكَثِيب هُوَ مَا ارْتَفع من الرمل كَالتَّلِّ الصَّغِير قيل هَذَا لَيْسَ صَرِيحًا فِي الاعلام بقبره الشريف وَمن ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ الصاحب هَذَا صَرِيحٌ فِي إِثْبَاتِ الْحَيَاةِ لِمُوسَى فِي قَبْرِهِ فَإِنَّهُ وَصَفَهُ بِالصَّلَاةِ وأَنَّهُ قَائِمٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُوصَفُ بِهِ الرُّوحُ وَإِنَّمَا يُوصَفُ بِهِ الْجَسَدُ وَفِي تَخْصِيصِهِ بِالْقَبْرِ دَلِيلٌ عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَوْصَافِ الرُّوحِ لم يحْتَج لتخصيصه.

     وَقَالَ  الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي هَذَا الحَدِيث ان الصَّلَاةُ تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَونهَا حَيَاة حَقِيقَة أَن تكون لَا بُد مَعَهَا كَمَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا مِنْ الِاحْتِيَاجِلَمْ يَحْتَجْ لِتَخْصِيصِهِ بِالْقَبْرِ.

     وَقَالَ  الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّلَاةُ تَسْتَدْعِي جَسَدًا حَيًّا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا حَيَاةً حَقِيقَةً أَنْ تَكُونَ الْأَبْدَانُ مَعَهَا كَمَا كَانَتْ فِي الدُّنْيَا مِنْ الِاحْتِيَاجِ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ الَّتِي نُشَاهِدُهَا بل يكون لَهَا حكم آخرإِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ الَّتِي نُشَاهِدُهَا بَلْ يَكُونُ لَهَا حُكْمٌ آخر قَوْله أجل كنعم وزنا وَمعنى