فهرس الكتاب

حاشية السندى - إخراج الزكاة من بلد إلى بلد

رقم الحديث 2945 [2945] وَأَن يمشوا صَرِيح فِي أَنه لَا رمل بَين الرُّكْنَيْنِ وَهُوَ معَارض بِمَا تقدم من قَول جَابر رمل من الْحجر إِلَى الْحجر وَهُوَ اثبات فَلِذَا أَخذ بِهِ النَّاس وَيحْتَمل أَن يكون قَول بن عَبَّاس رخصَة فِي حق بعض الضِّعَاف نَاحيَة الْحجر بِكَسْر مُهْملَة وَسُكُون أَي لَا فِي نَاحيَة الرُّكْنَيْنِ فَلذَلِك جوز الْمَشْي فِي نَاحيَة الرُّكْنَيْنِ لهَؤُلَاء بِفَتْح اللَّام قَالَ الشَّيْخ عز الدّين فَكَانَ ذَلِكَ ضَرْبًا مِنَ الْجِهَادِ قَالَ وَعِلَّتُهُ فِي حَقنا تذكر نعْمَة الله تَعَالَى على نبيه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالْعِزَّةِ وَالْقُوَّة بعد ذَلِك قَوْله

رقم الحديث 2946 [2946] إِن زحمت على بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا أَو غلبت أَي فَهَل لي أَن أتركه فَأَشَارَ بن عمر إِلَى ان طَالب السّنَن يَنْبَغِي لَهُ أَن يبعد هَذَا السُّؤَال من نَفسه فَإِنَّهُ شَأْن من يُرِيد ترك السّنَن وَإِنَّمَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يعرف أَنه سنة ثمَّ يسْعَى فِي تَحْصِيله مهما أمكن من غير وُقُوع فِي الْمَحَارِم كإيذاء الْمُسلمين وَإِذا أَرَادَ ذَلِك فَلَا يمنعهُ الزحام وَغَيره من تَحْصِيله على وَجهه قَوْله