فهرس الكتاب

حاشية السندى - التكبير في نواحي الكعبة

رقم الحديث 3339 [3339] فَصَعدَ النّظر بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ أَيْ رَفَعَ وَصَوَّبَ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ أَي خفض فِي النِّهَايَةِ أَيْ نَظَرَ إِلَى أَعْلَاهَا وَأَسْفَلِهَا يَتَأَمَّلهَا وَفعل ذَلِك بعد أَن وهبت نَفسهَا لَهُ لم يقْض فِيهَا شَيْئا من قبُول وَاخْتِيَار أَو رد صَرِيح لترجع إِن لم تكن الخ من حسن أدبه وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاء جملَة قَالَ سهل مَاله رِدَاء مُعْتَرضَة فِي الْبَين لبَيَان أَنه مَا كَانَ عِنْده الا ازار وَاحِد وَمَا كَانَ عِنْده رِدَاء وَلذَلِك رد عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِمَا رد وَقَوله فلهَا نصفه مُتَعَلق بقوله هَذَا ازاري موليا من ولى ظَهره بِالتَّشْدِيدِ أَي أدبر قَوْله

رقم الحديث 3340 [334] فَكَانَ صدَاق مَا بَينهمَا الْإِسْلَام الصَدَاق بِالْفَتْح وَالْكَسْر الْمهْر وَالْكَسْر أفْصح وَالْمعْنَى صدَاق الزَّوْج الَّذِي بَينهمَا الْإِسْلَام أَي إِسْلَام أبي طَلْحَة وتأويله عِنْد من لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ أَن الْإِسْلَام صَار سَببا لاستحقاقه لَهَا كالمهر لَا أَنه الْمهْر حَقِيقَة وَمن جوز أَن الْمَنْفَعَة الدِّينِيَّة تكون مهْرا لَا يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل وَلَا يخفى أَن الرِّوَايَة الْآتِيَة ترد التَّأْوِيل الْمَذْكُور وَقد يؤول بِأَنَّهَا اكتفت عَن الْمُعَجل بِالْإِسْلَامِ وَجعلت الْكل مُؤَجّلا بِسَبَبِهِ فَلْيتَأَمَّل فَكَانَ أَي الْإِسْلَام قَوْله وَلَا أَسأَلك غَيره أَي معجلا فَصَارَ الْإِسْلَام بِمَنْزِلَة الْمُعَجل وَبَقِي الْمُؤَجل دينا على الذِّمَّة وَلَا يخفي بعد التَّأْوِيل قَوْله وَجعله أَي عتقهَا صَدَاقهَا قيل يجوزذَلِك لكل من يُرِيد أَن يفعل كَذَلِك وَقيل بل هُوَ مَخْصُوص بِهِ إِذْ يجوز لَهُ النِّكَاح بِلَا مهر وَلَيْسَ لغيره ذَلِك سَوَاء قُلْنَا مَعْنَاهُ أَنه أعْتقهَا فِي مُقَابلَة العقد أَو أَنه أعْتقهَا من غير شَرط ثمَّ تزَوجهَا بِلَا مهر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يُؤْتونَ أُجُورهم مرَّتَيْنِ أَي فِي كل عمل أَو فِي الْأَعْمَال الَّتِي عملوها فِي هَذِه الْأَحْوَال