فهرس الكتاب

حاشية السندى - رفع اليدين في الدعاء بعرفة

رقم الحديث 3485 [3485] فَلَيْسَ لَك بِأَخ أَي فِي اسْتِحْسَان الدُّخُول والا فَهُوَ أَخ فِي ظَاهر الشَّرْع للإلحاق وَقيل هَذِه الزِّيَادَة غير مَعْرُوفَة فِي هَذَا الحَدِيث بل هِيَ زايدة بَاطِلَة مَرْدُودَة وَمِنْهُم من تمسك بهَا فَقَالَ بِعَدَمِ الْإِلْحَاق بل أعْطى عبد بن زَمعَة الْوَلَد على انه عَبده وَهَذَا تَأْوِيل بعيد قَوْله أَتُقِرَّانِ لهَذَا أَي أترضيان بِكَوْن الْوَلَد للثَّالِث وتتركان دَعْوَاهُ مُسَامَحَة

رقم الحديث 3488 [3488] صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة أَي خرجت الْقرعَة باسمه ثُلثي الدِّيَة أَي الْقيمَة وَالْمرَاد قيمَة الْأُم فَإِنَّهَا انْتَقَلت إِلَيْهِ من يَوْم دفع عَلَيْهَا بِالْقيمَةِ وَهَذَا الحَدِيث يدل على ثُبُوت الْقَضَاء بِالْقُرْعَةِ وعَلى أَن الْوَلَد لَا يلْحق بِأَكْثَرَ من وَاحِد بل عِنْد الِاشْتِبَاه يفصل بَينهم بالمسامحة أَو بِالْقُرْعَةِ لَا بالقيافة وَلَعَلَّ من يَقُول بالقيافة يحمل حَدِيث عَليّ على مَا إِذا لم يُوجد الْقَائِف وَقد أَخذ بَعضهم بِالْقُرْعَةِ عِنْد الإشتباه وَالله تَعَالَى أعلم وَضحك أَي فَرحا وسرورا بِتَوْفِيق الله تَعَالَى عَلَيْهِ للصَّوَاب وَلذَلِك قَرَّرَهُ على ذَلِك أَو تَعَجبا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْحَال حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِجَمْعُ نَاجِذٍ وَهِيَ الْأَضْرَاسُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمرَاد الأول لِأَنَّهُ مَا كَانَ يبلغ بِهِ الضحك إِلَى أَن تبدو آخِرُ أَضْرَاسِهِ كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ ضحكه التبسم وان أَرَادَ بِهِ الْأَوَاخِرُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُرَادَ مُبَالَغَةُ مِثْلِهِ فِي ضَحِكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَادَ ظُهُورُ نَوَاجِذِهِ فِي الضَّحِكِ وَهُوَ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ لِاشْتِهَارِ النواجذ بأواخر الْأَسْنَان قَوْله أَتَاهُ نفر أَي خبر نفر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله متشاكسون أَي مُخْتَلفُونَ متنازعونبَاب الْقَافة جمع قائف وَهُوَ من يسْتَدلّ بالخلقة على النّسَب وَيلْحق الْفُرُوع بالأصول بالشبه والعلامات قَوْله تبرق بِفَتْح التَّاء وَضم الرَّاء أَي تضئ وَتَسْتَنِيرُ مِنَ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ

رقم الحديث 3493 [3493] أَسَارِيرُ وَجْهِهِ هِيَ خطوط تَجْتَمِع فِي الْجَبْهَة وتتكسر الم ترى بتفح رَاء وَسُكُون يَاء على خطاب الْمَرْأَة أَن مجززا بجيم وزايين معجمتين اولاهما مُشَدّدَة مَكْسُورَة وَوجه سروره ان النَّاس كَانُوا يطعنون فِي نسب أُسَامَة من زيد لكَونهاسود وَزيد أَبيض وهم كَانُوا يعتمدون على قَول الْقَائِف فبشهادة هَذَا الْقَائِف ينْدَفع طعنهم وَقد أَخذ بَعضهم من هَذَا الحَدِيث القَوْل بالقيافة فِي اثبات النّسَب لِأَن سروره بِهَذَا القَوْل دَلِيل صِحَّته لِأَنَّهُ لَا يسر بِالْبَاطِلِ بل يُنكره وَمن لَا يَقُول بذلك يَقُول وَجه السرُور هُوَ أَن الْكَفَرَة الطاعنين كَانُوا يَعْتَقِدُونَ القيافة فَصَارَ قَول الْقَائِف حجَّة عَلَيْهِم وَهُوَ يَكْفِي فِي السرُور قَوْله المدلجي بِضَم مِيم وَسُكُون دَال وَكسر لَام قَوْله اللَّهُمَّ أهده من أنكر تَخْيِير الْوَلَد يرى أَنه مَخْصُوص ضَرُورَة أَن الصَّغِير لَا يَهْتَدِي بِنَفسِهِ إِلَى الصَّوَاب وَالْهِدَايَة من الله تَعَالَى للصَّوَاب لغير هَذَا الْوَلَد غير لَازِمَة بِخِلَاف هَذَا فقد وفْق للخير بدعائه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ النُّون أظهرتحَاجَتهَا إِلَى الْوَلَد وَلَعَلَّ مَحل الحَدِيث بعد الْحَضَانَة مَعَ ظُهُور حَاجَة الام إِلَى الْوَلَد واستغناء الْأَب عَنهُ مَعَ عدم ارادته إصْلَاح الْوَلَد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ان ربيع بِضَم رَاء وَفتح مُوَحدَة وَتَشْديد يَاء مثناة من تَحت

رقم الحديث 3497 [3497] أَن تَتَرَبَّص أَي تنْتَظر حَيْضَة من لَا يَقُول بِهِ يَقُول ان الْوَاجِب فِي الْعدة ثَلَاثَة قُرُوء بِالنَّصِّ فَلَا يتْرك النَّص بِخَبَر الْآحَاد وَقد يُقَال هَذَا مَبْنِيّ على أَن الْخلْع طَلَاق وَهُوَ مَمْنُوع والْحَدِيث دَلِيل لمن يَقُول أَنه لَيْسَ بِطَلَاق على أَنه لَو سلم أَنه طَلَاق فالنص مَخْصُوص فَيجوز تَخْصِيصه ثَانِيًا بالِاتِّفَاقِ أما عِنْد من يَقُول بالتخصيص بِخَبَر الْآحَاد مُطلقًا فَظَاهر وَأما عِنْد غَيره فلمكان التَّخْصِيص أَولا والمخصوصأَولا يجوز تَخْصِيصه بِخَبَر الْآحَاد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله حَدِيثَة عهد بِهِ أَي بِالزَّوْجِ أَي بِدُخُولِهِ عَلَيْك أَو بِالْجِمَاعِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَن الْحيض الْوَاحِد أَيْضا غير لَازم فِي ذَاته وَإِنَّمَا اللَّازِم الِاسْتِبْرَاء ان علمت بِالْجِمَاعِ المغالية بِفَتْح مِيم وغين مُعْجمَة من بني مغالة بطن من الْأَنْصَار قَوْله الْقبْلَة أَي التَّوَجُّه فِي الصَّلَاة إِلَى بَيت الْمُقَدّس بافتراض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة أَو بِالْعَكْسِ ان قُلْنَا أَن النّسخ فِي الْقبْلَة كَانَ مرَّتَيْنِ كَمَا قيل وعَلى الْوَجْهَيْنِ كَون هَذَا مَنْسُوخا من الْقُرْآن يَقْتَضِي أَن لَهُ ذكرا فِي الْقُرْآن وَهُوَ غير ظَاهر الا أَن يُقَال كَانَ فِي الْقُرْآن الا أَنه نسخ حكما وتلاوة أَو نقُول المُرَاد بِالْقُرْآنِ الْوَحْي وَالْحكم مُطلقًا وَيحْتَمل أَن يقْرَأ قَوْله فَأول نسخ على بِنَاء الْفَاعِل وَيُرَاد بالقبلة افتراض التَّوَجُّه إِلَى الْكَعْبَة فَيصح بِلَا تَأْوِيل وَالله تَعَالَى أعلم فنسخ من ذَلِك أَي الْكَلَام الثَّانِي نسخ من الْكَلَام الأول بعض صورالمطلقات وَهِي صور الاياس وَأوجب فِيهَا ثَلَاثَة أشهر مَكَان ثَلَاثَة قُرُوء فَقَالَ أَي نَاسِخا من الأول بعض الصُّور أَيْضا وَهِي مَا إِذا كَانَ الطَّلَاق قبل الدُّخُول فَلَا عدَّة هُنَاكَ أصلا قَوْله تحد من الاحداد وَهُوَ الْمَشْهُور وَقيل جَاءَ حد من بَاب نصر والاحداد ترك الزِّينَة للعدة والمضارع هَا هُنَا بِمَعْنى الْمصدر بِتَقْدِير أَن المصدرية أَو بِدُونِهَا فَاعل لَا يحل

رقم الحديث 3500 [35] أَرْبَعَة أشهر وَعشرا مَنْصُوب بِمَحْذُوف أَي فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَوْله فِي شَرّ أحلاسها بِفَتْح همزَة جمع حلْس بِكَسْر حاء وَسُكُون لَام وَهُوَ كسَاء يَلِي ظهر الْبَعِير أَي شَرّ ثِيَابهَا مَأْخُوذ من حلْس الْبَعِير

رقم الحديث 3501 [351] فَلَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أَي فَلَا تصبر فِي الْإِسْلَام أَرْبَعَة أشهر وَعشرا إنكارا لطلب التَّرَبُّص بعد ان خفف الله تَعَالَى برحمته مَا خفف وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بن قهد بِالْقَافِ قَوْله أفأكحلها بِضَم الْحَاء وَقيل أَو بِفَتْحِهَاالمطلقات وَهِي صور الاياس وَأوجب فِيهَا ثَلَاثَة أشهر مَكَان ثَلَاثَة قُرُوء فَقَالَ أَي نَاسِخا من الأول بعض الصُّور أَيْضا وَهِي مَا إِذا كَانَ الطَّلَاق قبل الدُّخُول فَلَا عدَّة هُنَاكَ أصلا قَوْله تحد من الاحداد وَهُوَ الْمَشْهُور وَقيل جَاءَ حد من بَاب نصر والاحداد ترك الزِّينَة للعدة والمضارع هَا هُنَا بِمَعْنى الْمصدر بِتَقْدِير أَن المصدرية أَو بِدُونِهَا فَاعل لَا يحل

رقم الحديث 3502 [352] وَإِنَّمَا هِيَ أَي الْعدة أَرْبَعَة أشهر وَعشرا بِنصب الجزأين على حِكَايَة لفظ الْقُرْآن وَقيل بِرَفْع الأول على الأَصْل وَجَاء برفعهما على الأَصْل ببعرة بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الْعين أَو فتحهَا وَكَانَت عِنْد الْخُرُوج ترمي ببعرة كَأَنَّهَا تَقول كَانَ جلوسها فِي الْبَيْت وحبسها نَفسهَا سنة بِالنِّسْبَةِ إِلَى حق الزَّوْج عَلَيْهَا كالرمية بالبعرة قَوْله