فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب البيعة على الصلوات الخمس

رقم الحديث 777 [777] قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْبَاء للتعدية وَفِيه تَقْدِيم أهل الْفضل وَالْعلم فِي الْإِمَامَة الصُّغْرَى والكبرى جَمِيعًا وَأَنَّهُمْ فَهموا من تَقْدِيم أبي بكر فِي الصُّغْرَى تَقْدِيمه فِي الْكُبْرَى أَيْضا بعد بَيَان عمر لَهُم ذَلِك وَلَيْسَ ذَلِك لقياس الْكُبْرَى على الصُّغْرَى حَتَّى يُقَال أَنه قِيَاس بَاطِل بل لَان الصُّغْرَى يَوْمئِذٍ كَانَت من وظائف الامام الْكَبِير فتفويضها إِلَى أحد عِنْد الْمَوْت دَلِيل على نَصبه للكبرى فَلْيتَأَمَّل وَأَن الأعلم مقدم على الأقرأ لِأَنَّهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قدم أَبَا بكر دون أبي مَعَ قَوْله أقرؤكم أبي كَذَا قَالُوا قَوْله الْبَراء بِالتَّشْدِيدِ وَالْمدّ كَانَ يبرى النبل قَوْله فعض على شَفَتَيْه أَي إِظْهَارًا للكراهة لفعله وَلَا تقل أَنِّي صليت أَي خوفًا منالْفِتْنَة قَوْله واجعلوها أَي الصَّلَاة مَعَهم سبْحَة بِضَم سين وَسُكُون بَاء مُوَحدَة أَي نَافِلَة وَفِيه جَوَاز الصَّلَاة مَعَ أَئِمَّة الْجور لأَنهم الَّذين من شَأْنهمْ التَّأْخِير على هَذَا الْوَجْه قَوْله أقرؤهم أَي أَكْثَرهم قُرْآنًا وأجودهم قِرَاءَة فأقدمهم هِجْرَة أما لِأَن الْقدَم فِي الْهِجْرَة شرف يَقْتَضِي التَّقْدِيم أَو لَان من تقدم هجرته فَلَا يَخْلُو غَالِبا عَن كَثْرَة الْعلم بِالنِّسْبَةِ إِلَى من تَأَخّر بِالسنةِ حملوها على أَحْكَام الصَّلَاة وَلَا تؤم الرجل بِصِيغَة الْخطاب وَنصب الرجل وَالْخطاب لمن يصلح لَهُ وَالْمرَاد بالسلطان مَحل السُّلْطَان وَهُوَ مَوضِع يملكهُ الرجل أَوله فِيهِ تسلط بِالتَّصَرُّفِ كصاحب الْمجْلس وامامه فَإِنَّهُ أَحَق من غَيره وان كَانَ أفقه لِئَلَّا يُؤَدِّي ذَلِك إِلَى التباغض وَالْخلاف الَّذِي شرع الِاجْتِمَاع لرفعه والتكرمة الْمَوْضِعُ الْخَاصُّ لِجُلُوسِ الرَّجُلِ مِنْ فِرَاشٍ أَوْ سَرِير مِمَّا يعد لَا كَرَامَة وَهِي تَفْعَلهُ من الْكَرَامَة الا أَن يَأْذَن لَك قيل مُتَعَلق بالفعلين وَقيل بِالثَّانِي فَقَط فَلَا يجوز الْإِمَامَة لصَاحب الْبَيْت وان أذن وَفِي هَذَا الحَدِيث جوابان النّسخ بامامة أبي بكر مَعَ أَن أقرأهم أبي وَكَانَ أَبُو بكر أعلمهم كَمَا قَالَ أَبُو سعيد وَدَعوى أَن الحكم مَخْصُوص بالصحابة وَكَانَ أقرؤهم أعلمهم لكَوْنهم يَأْخُذُونَ الْقُرْآن بالمعاني وَبَين الجوابين تنَاقض لَا يخفى وَلَفظ الحَدِيث يُفِيد عُمُوم الحكم وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله