فهرس الكتاب

حاشية السندى - عقل الأسنان

رقم الحديث 5400 [5400] أَشد من شتم يشتمونا هَؤُلَاءِ جملَة يشتمونا صفة شتم بِتَقْدِير الْعَائِد وَيكون الضَّمِير الْعَائِد مَفْعُولا مُطلقًا ثمَّ الْكَلَام من قبيل أكلوني البراغيث وَهَؤُلَاء الْآيَات هُوَ مُبْتَدأ خَبره مَحْذُوف أَي من أَشد الشتم أَو يتْركُوا عطف على الْقَتْل أَي عرض عَلَيْهِم ان يقبلُوا الْقَتْل أَو التّرْك مَا تُرِيدُونَ أَي أَي شَيْء تُرِيدُونَ مائلين إِلَى مَا تَقولُونَ إسطوانة أَي مَنَارَة مُرْتَفعَة من الأَرْض وَلَا نرد عَلَيْكُم من الْوُرُود أَي حَتَّى تروا قراءتنا شتما لكم نسيح أَي نسير ونهيم من هام فِي البراري إِذا ذهب بِوَجْهِهِ على غير جادة وَلَا طلب مقصد الا وَله حميم فيهم أَي فَلذَلِك قبلوا مِنْهُم هَذَا الْكَلَام وتركوهم من الْقَتْل فَأنْزل الله عز وَجل رَهْبَانِيَّة أَي أوقعهَا فِي قُلُوبهم وجعلهم مائلين إِلَيْهَا وَالْآخرُونَ أَي الَّذين لقبوا عِنْد الْملك ثمَّ الحَدِيث يدل على أَن عدم الحكم بِمَا أنزل الله هُوَ أَن يحكم بالْكفْر والهوى وَهُوَ مَطْلُوب المُصَنّف بِذكر الحَدِيث وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله

رقم الحديث 5401 [541] وَإِنَّمَا أَنا بشر أَي لَا أعلم من الْغَيْب الا مَا عَلمنِي رَبِّي كَمَا هُوَ شَأْن الْبشر أَلحن أَي أفطن لَهَا وَأعرف بهَا أَو أقدر على بَيَان مَقْصُوده وَأبين كلَاما أقطعه بِهِ الخ أَي أقطع لَهُ مَا هُوَ حرَام عَلَيْهِ يفضيه إِلَى النَّار قَالَ السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة أبي دَاوُد هَذَا فِي أول الْأَمر لما أمررسول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يحكم بِالظَّاهِرِ ويكل سرائر الْخلق إِلَى الله تَعَالَى كَسَائِر الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام ثمَّ خص صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِأَن أذن لَهُ أَن يحكم بالباطن أَيْضا وَأَن يقتل بِعِلْمِهِ خُصُوصِيَّة أنفرد بهَا عَن سَائِرالْخلق بِالْإِجْمَاع قَالَ الْقُرْطُبِيّ اجْتمعت الْأمة على أَنه لَيْسَ لأحد أَن يقتل بِعِلْمِهِ الا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قلت كَلَام الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول على هَذِه الْأمة والا يشكل الْأَمر بقتل خضر فَتَأملقَوْله

رقم الحديث 5402 [542] بِهِ للكبرى اما لِأَنَّهَا ذَات الْيَد أَو لشبه بهَا أَو لِأَن فِي شَرِيعَته تَرْجِيح قَول الْكُبْرَى عِنْد الِاشْتِبَاه وَأما سُلَيْمَان فتوصل بالحيلة إِلَى معرفَة بَاطِن الْأَمر فأوهمهما أَنه يُرِيد قطع الْوَلَد لِيَعْرِفَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهَا قَطْعُهُ فَتَكُونَ هِيَ أمه فَلَمَّا رضيت الْكُبْرَى بِالْقطعِ وأبت الصُّغْرَى عرف ان الصُّغْرَى هِيَ الْأُم دون الْكُبْرَى وَلَعَلَّه مَا قضى بِهِ وَحده بل طلب الْإِقْرَار من الْكُبْرَى فأقرت بعد ذَلِك بِالْوَلَدِ للصغرى فَحكم بِالْإِقْرَارِ وللحاكم اسْتِعْمَال الْحِيلَة لمعْرِفَة الصَّوَاب لَكِن لَا يحكم الا بِوَجْهِهِ لَا بالحيلة فَقَط وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله صبأنا أَي خرجنَا من دين آبَائِنَا إِلَى الدّين الْمَدْعُو إِلَيْهِ وهم أَرَادوا بذلك إِظْهَار الدُّخُول فِي الْإِسْلَام فَإِن الْكَفَرَة كَانُوا يَقُولُونَ للْمُسلمِ الصَّابِئ يَوْمئِذٍ لَكِن لما كَانَ اللَّفْظ غير صَرِيح فِي الْإِسْلَام جوز خَالِد قَتلهمْ وَجعل خَالِد قَتْلَى وَأسرى هَكَذَا فِي بعض النّسخ وعَلى هَذَا فقتلي جمع قَتِيل وَأسرى جمع أَسِير وَالتَّقْدِير جعل خَالِد بَعضهم قَتْلَى وَبَعْضهمْ أسرى وَفِي بعض النّسخ قتلا وأسرا بِالنّصب على أَنه مصدر أَي جعل يقتلهُمْ قتلا ويأسرهم أسرا مِمَّا صنع خَالِد من قتل من أظهر أَن مُرَاده الْإِسْلَام قَوْله