فهرس الكتاب

حاشية السندى - النذر فيما لا يملك

رقم الحديث 4509 [4509] نهى عَن الْمُلَامسَة هِيَ أَن يَجْعَل العقد نفس اللَّمْس قَاطعا للخيار عِنْد البيع أَو قَاطعا للخيار بعد البيع أَو قَاطعا لكل خِيَار أَقْوَال والمنابذةأَن يَجْعَل نبذ الْمَبِيع كَذَلِك قَوْله