فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب ذكر الدلالة على أنه لا وقت في ذلك

رقم الحديث 567 [567] حَتَّى تبزغ الشَّمْس بزوغ الشَّمْس طُلُوعهَا من حد نصر قَوْله

رقم الحديث 570 [57] أوهم عمر هَكَذَا فِي النّسخ بِالْألف وَالصَّوَاب وهم بِكَسْر الْهَاء أَي غلط أَو بِفَتْح الْهَاء أَي ذهب وهمه إِلَى مَا قَالَ كَمَا صَرَّحُوا فِي مثله وَهُوَ الْمَشْهُور فِي رِوَايَة هَذَا الحَدِيث يُقَال أوهم فِي صلَاته أَو فِي الْكَلَام إِذا أسقط مِنْهَا شَيْئا وَوهم بِالْكَسْرِ إِذا غلط وَوهم بِالْفَتْح يهم إِذا ذهب وهمه الا أَن يُقَال المُرَاد ان الحَدِيث كَانَ مُقَيّدا فأسقط الْقَيْد من الْكَلَام نِسْيَانا ثمَّ تبع إِطْلَاقه ومقصود عَائِشَة أَن عمر كَانَ يرى الْمَنْع بعد الْعَصْر مُطلقًا وَهُوَ خطأ وَالصَّوَاب أَن الْمَمْنُوع هُوَ التَّحَرِّي بِالصَّلَاةِ فِي النِّهَايَة التَّحَرِّي هُوَ الْقَصْد وَالِاجْتِهَاد فِي الطّلب والعزم على تَخْصِيص الشَّيْء بِالْفِعْلِ وَالْقَوْل فالمنهي عَنهُ تَخْصِيص الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورين بِالصَّلَاةِ واعتقادهما أولى وَأَحْرَى للصَّلَاة أَو أَرَادَت عَائِشَة أَن الْمنْهِي عَنهُ هُوَ الصَّلَاة عِنْد الطُّلُوع والغروب بخصوصهما لَا بعد الْعَصْر وَالْفَجْر مُطلقًا وعَلى كل تَقْدِير فقد وَافق عمر على رِوَايَة الْإِطْلَاقوَهُوَ الْمَشْهُور فِي هَذَا الحَدِيث وَمَعْنَاهُ ظَاهر وَسَيَجِيءُ تَحْقِيقه أَيْضا قَوْله

رقم الحديث 571 [571] إِذا طلع حَاجِب الشَّمْس أَي طرفها الَّذِي يطلع أَولا وَالْمرَاد ثَانِيًا هُوَ الطّرف الَّذِي يغيب آخرا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مَا يكون الخ أَي قربا يَلِيق بِهِ تَعَالَىقيد رمح أَي قدره وتسجر على بِنَاء الْمَفْعُول أَي توقد فَالْأولى التَّصْدِيق بامثال هَذَا وَترك الْجِدَال ثمَّ لَعَلَّ الْمَقْصُود بَيَان أَن الصَّلَاة مُبَاحَة إِلَى طُلُوع الشَّمْس والى الْغُرُوب فِي الْجُمْلَة وَهَذَا لَا يُنَافِي كَرَاهَة النَّفْل بعد أَدَاء صَلَاة الْفجْر وَالْعصر فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله