فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن أن يخمر وجه المحرم، ورأسه إذا مات

رقم الحديث 3259 [3259] قد بدا لي أَي ظهر لي أَي هُوَ أَن لَا أَتزوّج فِي هَذِه اللَّيْلَة فاليوم بِمَعْنى الْوَقْتقَوْله الأيم بِفَتْح فتشديد تحتية مَكْسُورَة فِي الأَصْل من لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَالْمرَاد هَا هُنَا الثّيّب لرِوَايَة الثّيّب ولمقابلته بالبكر وَقيل وَهُوَ الْأَكْثَر اسْتِعْمَالا أَحَق هُوَ يَقْتَضِي الْمُشَاركَة فَيُفِيد أَن لَهَا حَقًا فِي نِكَاحهَا ولوليها حَقًا وحقها أَو كد من حَقه فَإِنَّهَا لَا تجبر لاجل الْوَلِيّ وَهُوَ يجْبر لأَجلهَا فان أبي زَوجهَا القَاضِي فَلَا يُنَافِي هَذَا الحَدِيث حَدِيث لَا نِكَاح الا بولِي صماتها بِضَم الصَّاد السُّكُوت قَوْله واليتيمة يدل على جَوَاز نِكَاح الْيَتِيمَة بالاستئذان قبل الْبلُوغ وَمنلَا يجوز ذَلِك يحمل الْيَتِيمَة على الْبَالِغَة وتسميتها يتيمة بِاعْتِبَار مَا كَانَ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يستأمرهاأمرهَا من لَا يرى ذَلِك لَازِما يَقُول أَنه لتطييب خاطرها أحب وَأولى قَوْله