فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب: التلبية في السير

رقم الحديث 3530 [3530] بِطرف الْقدوم بِفَتْح الْقَاف وَتَخْفِيف الدَّال وتشديدها مَوضِع على سِتَّة أَمْيَال من الْمَدِينَة فَذكرت لَهُ النقلَة فِي الْقَامُوس النقلَة بِالضَّمِّ الِانْتِقَال قَوْله وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ إِخْرَاجٍ أَي إِلَى آخِره والناسخ هُوَ قَوْله فَإِن خرجن فَلَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا فعلن فِي أَنْفسهنَّ من مَعْرُوف لَا يُقَال هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى أَرْبَعَة أشهر وَعشرا لدلالتها على السّنة فَإِن قَوْله مَتَاعا إِلَى الْحول يدل على السّنة وَهِي مَنْسُوخَة اتِّفَاقًا لأَنا نقُول مَنْسُوخَة فِي حق الْمدَّة وَلَا يلْزم مِنْهُ كَونهَا مَنْسُوخَة فِي حق الْمَكَان فَلْيتَأَمَّلقَوْله شاسعة أَي بعيدَة لَا دلَالَة لهَذَا الحَدِيث على أَن الْعدة من وَقت وُصُول الْخَبَر دون الْمَوْت الا أَن يُقَال الْأَمر يدل على أَن الْمدَّة تعْتَبر من وَقت الْأَمر لَا من وَقت الْمَوْت لَكِن يرد عَلَيْهِ أَن الْأَمر كَانَ بعد وَقت الْخَبَر فَإِن اعتذر عَنهُ باتحاد الْيَوْم يُقَال يجوز أَن يكون ذَلِك الْيَوْم يَوْم الْمَوْت أَيْضا وَلَا مَانع عقلا من ذَلِك على أَنه لَا دلَالَة للفظ الحَدِيث على اتِّحَاد يَوْم الْخَبَر وَيَوْم الْأَمر فَلْيتَأَمَّل قَوْله فدهنت بدال مُهْملَة جَارِيَة بِالنّصب كَأَنَّهَا فعلت ذَلِك لتقليل مَا فِي يَديهَا وَالْمرَاد بعارضيها جانبا وَجههَا ثمَّ مُقْتَضى الحَدِيث أَن لَا تتْرك الزِّينَة وَالطّيب فَوق ثَلَاث لَيَال لقصد الْإِحْدَاد وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن تسْتَعْمل الطّيب والزينة بعد ثَلَاث لَيَال كَيفَ وَقد لَا تَجِد أصلا فَكَانَ مُرَاد الْأزْوَاج المطهرات من اسْتِعْمَال الطّيب الْبعد عَن شُبْهَة الاحداد ظَاهرا لَا أَن الحَدِيثيَقْتَضِي اسْتِعْمَال الطّيب والزينة وَالله تَعَالَى أعلم