فهرس الكتاب

حاشية السندى - حرمة مكة

رقم الحديث 3279 [3279] بئس الْخَطِيب أَنْت قَالُوا أنكر عَلَيْهِ التَّشْرِيك فِي الضَّمِير الْمُقْتَضِي لتوهم التَّسْوِيَة ورد بِأَنَّهُ ورد مثله فِي كَلَامه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَالْوَجْه أَن التَّشْرِيك فِيالضَّمِير يخل بالتعظيم الْوَاجِب ويوهم التَّشْرِيك بِالنّظرِ إِلَى بعض الْمُتَكَلِّمين وَبَعض السامعين فيختلف حكمه بِالنّظرِ إِلَى الْمُتَكَلِّمين والسامعين وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله

رقم الحديث 3280 [328] قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قد جَاءَ فِي هَذَا اللَّفْظ رِوَايَات لَكِن لما كَانَ هَذَا اللَّفْظ أنسب بالْمقَام أَشَارَ المُصَنّف بإيراده فِي هَذِه التَّرْجَمَة إِلَى أَنه الأَصْل وَبَاقِي الْأَلْفَاظ رِوَايَات بِالْمَعْنَى وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله

رقم الحديث 3281 [3281] ان أَحَق الشُّرُوط الخ خبر ان مَا استحللتم وان يُوفى بِهِ مُتَعَلق بِأَحَق أَي أليق الشُّرُوط بالايفاء شُرُوط النِّكَاح وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بِهِ كل مَا شَرطه الزَّوْج ترغيبا للْمَرْأَة فِي النِّكَاح مَا لم يكن مَحْظُورًا وَمن لَا يَقُول بِالْعُمُومِ يحملهُ على الْمهْر فَإِنَّهُ مَشْرُوط شرعا فِي مُقَابلَة الْبضْع أَو على جَمِيع مَا تستحقه الْمَرْأَة بِمُقْتَضى الزواج من الْمهْر وَالنَّفقَة وَحسن المعاشرة فَإِنَّهَا كَأَنَّهَا التزمها الزَّوْج بِالْعقدِ قَوْله

رقم الحديث 3283 [3283] جَاءَت امْرَأَة رِفَاعَة بِكَسْر الرَّاء فَأَبت أَي طَلقنِي ثَلَاثًا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِ الْمُوَحدَة بِلَا خلاف كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي كتاب الطَّلَاق فِي حَاشِيَة الْكتاب وَكَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ والمضبوط فِي بعض النّسخ المصححة مَعَ عَلامَة التَّصْحِيح لَكِن قَالَ السُّيُوطِيّ هَا هُنَا بِفَتْح الزَّاي وَفتح الْمُوَحدَة وَلَعَلَّه سَهْو وَالله تَعَالَى أعلم الا مثل هدبة الثَّوْب هُوَ بِضَم هَاء وَسُكُون دَال طرفه الَّذِي لم ينسج تُرِيدُ أَن الَّذِي مَعَه رخو أَو صَغِير كطرف الثَّوْب لَا يُغني عَنْهَا وَالْمرَاد أَنه لَا يقدر على الْجِمَاع لَا أَي لَا رُجُوع لَك إِلَى رِفَاعَة عُسَيْلَتك تَصْغِير الْعَسَل وَالتَّاء لَان الْعَسَل يذكر وَيُؤَنث وَقيل على إِرَادَة اللَّذَّة وَالْمرَاد لَذَّةالْجِمَاع لَا لَذَّة إِنْزَال المَاء فَإِن التصغير يَقْتَضِي الِاكْتِفَاء بالتقليل فيكتفي بلذة الْجِمَاع وَلَيْسَ المُرَاد بقوله تَذُوقِي عُسَيْلَته عبد الرَّحْمَن بن الزبير بِخُصُوصِهِ بل زوج آخر غير رِفَاعَة وَالله تَعَالَى أعلمالْجِمَاع لَا لَذَّة إِنْزَال المَاء فَإِن التصغير يَقْتَضِي الِاكْتِفَاء بالتقليل فيكتفي بلذة الْجِمَاع وَلَيْسَ المُرَاد بقوله تَذُوقِي عُسَيْلَته عبد الرَّحْمَن بن الزبير بِخُصُوصِهِ بل زوج آخر غير رِفَاعَة وَالله تَعَالَى أعلم