فهرس الكتاب

حاشية السندى - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

رقم الحديث 4462 [4462] فضل مَاء بِالْمدِّ والتنوين هَذَا الحَدِيث يُفِيد ذمّ منع بن السَّبِيل فَلَا يدْخل فِيهِ منع زرع الْغَيْر وَلَا يلْزمه الْبَذْل فِيهِ وَفِي لَهُ أَي مَا عَلَيْهِ من الطَّاعَة مَعَ أَن الْوَفَاء وَاجِب عَلَيْهِ مُطلقًا بعد الْعَصْر للْمُبَالَغَة فِي الذَّم لِأَنَّهُ وَقت يَتُوب فِيهِ المقصر تَمام النَّهَار ويشتغل فِيهِ الْمُوفق بِالذكر وَنَحْوه فالمعصية فِي مثله أقبح قَوْله ونبتاعها أَي نشتريها فشوبوه بِضَم الشين أَمر من الشوب بِمَعْنى الْخَلْط أَمرهم بذلك ليَكُون كَفَّارَة لما يجْرِي بَينهم من الْكَذِب وَغَيره وَالْمرَاد بهَا صَدَقَة غير مُعينَة حسب تضاعيف الآثام وَقد تقدم الحَدِيث فِي كتاب الْإِيمَان قَوْله

رقم الحديث 4465 [4465] الا بيع الْخِيَار اسْتثِْنَاء من مَفْهُوم الْغَايَة أَي فان تفَرقا فَلَا خِيَار الا فِي بيع شَرط فِيهِ الْخِيَار فيمتد فِيهِ الْخِيَار إِلَى الْأَبَد الْمَشْرُوط وَقيل من نفس الحكم أَي الا أَن يكون بيعا جرى فِيهِ التخاير بِأَن قَالَ أَحدهمَا للْآخر فِي الْمجْلس اختر فَقَالَ اخْتَرْت فَلَا خِيَار قبل التَّفَرُّق والا أَن يكون بيعا شَرط فِيهِ عدم الْخِيَار أَي شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَار أصلا وَالْوَجْه الأول يعم المذهبين مَذْهَب من يَقُول بِخِيَار الْمجْلس وَمن يَنْفِيه والاخيران يختصان بِمذهب الْقَائِل بِهِ وَرِوَايَات الحَدِيث تدل على أَن المُرَاد الْمَعْنى الثَّانِي وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4466 [4466] أَو يكون كلمة أَو بِمَعْنى الا أَن والمضارع مَنْصُوب أَي الا أَن يكون العقد ذَا خِيَار قَوْله