فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب الرخصة في البكاء على الميت

رقم الحديث 2477 [2477] قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ أَيْ تركت لكم أَخذ زَكَاتهَا وتجاوزت عَنهُ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي سبق وجوب ثمَّ نسخه من كل مِائَتَيْنِ أَي مِائَتي دِرْهَم وَلذَلِك قَالَ وَلَيْسَ فِيمَا دون مِائَتَيْنِ زَكَاة وَالله تَعَالَى أعلم( بَاب زَكَاة الحلى) بِضَم حاء وَكسر لَام وَتَشْديد تحتية جمع حلى بِفَتْح حاء وَسُكُون لَام كثدى وثدي وَالْجُمْهُور على أَنه لَا زَكَاة فِيهَا وَظَاهر كَلَام المُصَنّف على وُجُوبهَا فِيهَا كَقَوْل أبي حنيفَة وَأَصْحَابه وَأجَاب الْجُمْهُور بِضعْف الْأَحَادِيث قَالَ التِّرْمِذِيّ لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم شَيْء لَكِن تعدد أَحَادِيث الْبَاب وتأييد بَعْضهَا بِبَعْض يُؤَيّد القَوْل بِالْوُجُوب وَهُوَ الْأَحْوَط وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مسكتان بِفَتَحَات أَي سواران وَالْوَاحد مسكة بِفَتَحَات والسوار من الحلى مَعْرُوف وتكسر السِّين وتضم وسورته السواربِالتَّشْدِيدِ أَي ألبسته إِيَّاه قَوْله