فهرس الكتاب

حاشية السندى - النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها

رقم الحديث 4008 [4008] أشفقنا مِنْهَا أَي خفنا من الشدَّة الَّتِي فِيهَا فَنزلت الْآيَة الَّتِي فِي الْفرْقَان للتَّخْفِيف علينا وَهَذَا يُفِيد خلاف مَا ذكره بن عَبَّاس وَالْجمع مُمكن بِأَنَّهُ بلغ بَعْضًا إِحْدَى الْآيَتَيْنِ أَو لَا ثمَّ بلغتهم الثَّانِيَة فظنوا الَّتِي بلغت ثَانِيًا أَنَّهَا نزلت ثَانِيًا الا أَن رِوَايَات هَذَا الحَدِيث فِي نَفسهَا أَيْضا متعارضة فالاعتماد على حَدِيث بن عَبَّاس وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4009 [49] يعبد الله أَي يوحده وَقَوله وَلَا يُشْرك بِهِ شَيْئا تَأْكِيد لَهُ وَلَا يضرّهُ صُورَة الْعَطف للمغايرة بِالْمَفْهُومِ أَو يطيعه فِيمَا يطيقه فَمَا بعده إِلَى قَوْله ويجتنب الْكَبَائِر تَخْصِيص بعد تَعْمِيم وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن هَذَا لَا بُد مِنْهُ فِي كَونه عابدا لَهُ تَعَالَى وَأَن منَاط الْأَمر عَلَيْهِ فَمن أَتَى بِهَذَا الْقدر من الطَّاعَة فَلهُ الْجنَّة وان قصر فِي غَيره قَوْلهقَوْله

رقم الحديث 4010 [41] وَقَول الزُّور حملوه على شَهَادَة الزُّور وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ندا أَي مثلا وشريكا وَهُوَ خلقك أَي وَالْحَال أَنه انْفَرد بخلقك فَكيف لَك اتِّخَاذ شريك مَعَه وَجعل عبادتك مقسومة بَينهمَا فَإِنَّهُ تَعَالَى مَعَ كَونه منزها عَن شريك وَكَون الشَّرِيك بَاطِلا فِي ذَاته لَو فرض وجود شريك نَعُوذ بِاللَّه مِنْهُ لما حسن مِنْك اتِّخَاذه شَرِيكا مَعَه فِي عبادتك بِنَاءعلى أَنه مَا خلقك وَإِنَّمَا خلقك هُوَ تَعَالَى مُنْفَردا بخلقك وَفِي الْخطاب إِشَارَة إِلَى أَن الشّرك من الْعَالم بِحَقِيقَة التَّوْحِيد أقبح مِنْهُ من غَيره وَكَذَا الْخطاب فِيمَا بعد إِشَارَة إِلَى نَحوه ولدك أَي الَّذِي هُوَ أحب الْأَشْيَاء عِنْد الْإِنْسَان عَادَة ثمَّ الْحَامِل على قَتله خوف أَن يَأْكُل مَعَك وَهُوَ فِي نَفسه من أخس الْأَشْيَاء فَإِذا قَارن الْقَتْل سِيمَا قتل الْوَلَد سِيمَا من الْعَالم بِحَقِيقَة الْأَمر كَمَا يدل عَلَيْهِ الْخطاب زَاد قبحا على قبح بحليلة جَارك الَّذِي يسْتَحق مِنْك التوقير والتكريم فَالْحَاصِل أَن هَذِه الذُّنُوب فِي ذَاتهَا قبائح أَي قبائح وَقد قارنها من الْأَحْوَال مَا جعلهَا فِي الْقبْح بِحَيْثُ لَا يحيطها الْوَصْف وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4016 [416] لَا يحل دمامْرِئ أَي اهراقه والمرء الْإِنْسَان أَو الذّكر لَكِن أُرِيد هَا هُنَا الْإِنْسَان مُطلقًا أَو أُرِيد الذّكر وَترك ذكر الْأُنْثَى على المقايسة والاتباع كَمَا هُوَ الْعَادة الْجَارِيَة فِي الْكتاب وَالسّنة يشْهد الخ إِشَارَة إِلَى أَن الْمدَار على الشَّهَادَة الظَّاهِرَة لَا على تَحْقِيق إِسْلَامه فِي الْوَاقِع مفارق الْجَمَاعَة أَي جمَاعَة الْمُسلمين لزِيَادَة التَّوْضِيح وَالنَّفس بِالنَّفسِ أَي النَّفس الَّتِي يطْلب قَتلهَا فِي مُقَابلَة النَّفس ثمَّ الْمَقْصُود فِي الحَدِيث بَيَان أَنه لَا يجوز قَتله الا بِإِحْدَى هَذِه الْخِصَال الثَّلَاث لَا أَنه لَا يجوز الْقِتَال مَعَه فَلَا اشكال بالباغي لِأَن الْمَوْجُود هُنَاكَ الْقِتَال لَا الْقَتْل على أَنه يُمكن ادراجه فِي قَوْله النَّفس بِالنَّفسِ بِنَاء على أَن المُرَاد بِالْقَتْلِ فِي مُقَابلَة أَنه قَتله أَو أَنه ان لم يقتل قَتله والباغي كَذَلِك فَيشْمَل الصَّائِل أَيْضا وَيجوز أَن يَجْعَل قتل الصَّائِل من بَاب الْقِتَال لَا الْقَتْل أما قَاطع الطَّرِيق فأيضا يُمكن ادراجه فِي النَّفس بِالنَّفسِ اما لِأَنَّهُ ان لم يقتل يقتل أَو لِأَنَّهُ لَا يقتل الا بعد أَن يقتل نفسا وَأما الساب لنَبِيّ من الْأَنْبِيَاء فَهُوَ دَاخل فِي قَوْله التارك لِلْإِسْلَامِ بِنَاء على أَنه مُرْتَدا لَا أَنه يلْزم حِينَئِذٍ أَن قَتله للارتداد لَا للحد فَيَنْبَغِي أَن تقبل تَوْبَته وَقد يُقَال معنى الا ثَلَاثَة نفر الا أَمْثَال ثَلَاثَة نفر أَي مِمَّا ورد الشَّرْع فِيهِ بِحل قَتله فَيصير حَاصِل الحَدِيث أَنه لَا يحل الْقَتْل الا من أحل الشَّرْع قَتله فَرجع حَاصله إِلَى معنى قَوْله تَعَالَى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَهَذَا الْوَجْه أقرب إِلَى التَّوْفِيق بَين الْأَحَادِيث فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الأرجل بِالرَّفْع على الْبَدَلِيَّة بِتَقْدِير الادم رجلقَوْله

رقم الحديث 4019 [419] من بالبلاط بِفَتْح الْبَاء وَقيل بِكَسْر مَوضِع بِالْمَدِينَةِ فَلم يقتلوني على لفظ الِاسْتِفْهَام قَوْله هنأت أَي شرور وَفَسَاد فَارق الْجَمَاعَة أَي خَالف مَا اتّفق عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ تفريقا بَين الْمُسلمين وإيقاعا للْخلاف بَينهم أَو يُرِيد يفرق كلمة أَو للشَّكّ وَيفرق بِمَعْنى أَن يفرق مفعول يُرِيد فَاقْتُلُوهُ أَي ادفعوه وَلَا تمكنوه مِمَّا يُرِيد فان أدّى الْأَمر إِلَى الْقَتْل فِي ذَلِك يحل قَتله فَإِن يَد الله على الْجَمَاعَة أَي حفظه تَعَالَى وَنَصره مَعَ الْمُسلمين إِذا اتَّفقُوا فَمن أَرَادَ التَّفْرِيق بَينهم فقد أَرَادَ صرف النَّصْر عَنْهُم قَوْله