فهرس الكتاب

حاشية السندى - اتباع الصيد

رقم الحديث 4897 [4897] الا حبه بِكَسْر الْحَاء أَي محبوبه قَوْله يعْرفُونَ على بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا قَوْله

رقم الحديث 4898 [4898] وَهِي لَا تعرف قَوْله

رقم الحديث 4904 [494] خير لأهل الأَرْض أَي أَكثر بركَة فِي الرزق وَغَيره من الثِّمَار والأنهار من أَن يمطروا على بِنَاء الْمَفْعُول يُقَال مطرتهم السَّمَاء ومطروا قَوْله

رقم الحديث 4906 [496] قطع رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فِي مجن بِكَسْر فَفتح فتشديد نون اسْم لكل مَا يستر بِهِ من الترس وَنَحْوه ثمَّ ظَاهر الْكتاب نوط الْقطع بتحقق مُسَمّى السّرقَة قَالَ تَعَالَى وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا لَكِن الْأَئِمَّة اتَّفقُوا على تَقْيِيد هَذَا الْإِطْلَاق وَاخْتلفُوا فِي الْقدر الَّذِي يقطع فِيهِ وَلَا يخفى أَن حَدِيث فِي مجن قِيمَته خَمْسَة دَرَاهِم أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم لَا يدل على تعْيين أَن ذَلِك الْقدر خَمْسَة دَرَاهِم أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم وَلَا يَنْفِي الْقطع فِيمَا دونه لَا منطوقا وَلَا مفهوما لِأَنَّهُ حِكَايَة حَال لَا عُمُوم لَهُ وَكَذَا مَا جَاءَ من الْقطع فِي عشرَة دَرَاهِم وَقد جَاءَ التَّحْدِيد فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بِربع دِينَار فَالْأَقْرَب القَوْل بِهِ وَمَا جَاءَ من الْقطع بِثَلَاثَة دَرَاهِم فقد جَاءَ أَن ثَلَاثَة دَرَاهِم كَانَ ربع الدِّينَار فِي ذَلِك الْوَقْت فَصَارَ الأَصْل ربع الدِّينَار وَقد اعْترف بِقُوَّة هَذَا القَوْل كثير من الْمُخَالفين وَمن زَاد فِي التَّحْدِيد على ربع الدِّينَار اعتذر بِأَن أَحَادِيث التَّحْدِيد لَا تَخْلُو عَن اضْطِرَاب وَقد اتَّفقُوا على أَن لَا قطع بمطاق مُسَمّى السّرقَة وَيَد الْمُسلم لَهُ حُرْمَة فَلَا

رقم الحديث 4909 [499] من صفة النِّسَاء بِضَم صَاد وَتَشْديد فَاء قَوْلهيَعْنِي ثمن الْمِجَن المُرَاد بِالثّمن الْقيمَة إِذْ الْأَشْيَاء تحد وتعرف بالقيم لَا بالأثمان ثمَّ المُرَاد مجن معِين وَهُوَ مَا قِيمَته ربع دِينَار أَو الْمِجَن عِنْدهم غَالِبا مَا كَانَ أقل من ربع دِينَار والا فالمجن مُخْتَلف الْقيمَة فَلَا يصلح للضبط وَأما ثلث دِينَار أونصف دِينَار فَهُوَ مُخَالف للمشهور وَهُوَ ربع دِينَار مَعَ مَا فِيهِ من الشَّك وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله