فهرس الكتاب

حاشية السندى - الموت بغير مولده

رقم الحديث 2464 [2464] منع بن جميل الخ أَي منعُوا الزَّكَاة وَلم يؤدوها إِلَى عمر مَا يَنْقِمُ بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ مَا يُنْكِرُ أَو يكره الزَّكَاة الا لأجل أَنه كَانَ فَقِيرا فأغناه الله فَجعل نعْمَة الله تَعَالَى سَببا لكفرها أدراعه جمع درع الْحَدِيد وأعتده بِضَم الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة جمع عتد بتفحتين هُوَ مَا يعده الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّلَاحِ وَقِيلَ الْخَيْلُ خَاصَّةً وَرُوِيَ بِالْمُوَحَّدَةِ جَمْعُ عَبْدٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ ولعلهم طالبوا خَالِدا بِالزَّكَاةِ عَن أَثمَان الدروع والأعتد بِظَنّ أَنَّهَا للتِّجَارَة فَبين لَهُم صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنَّهَا وقف فِي سَبِيل الله فَلَا زَكَاة فِيهَا أَو لَعَلَّه أَرَادَ أَن خَالِدا لَا يمْنَع الزَّكَاة ان وَجَبت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قد جعل أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله تَبَرعا وتقربا إِلَيْهِ تَعَالَى وَمثله لَا يمْنَع الْوَاجِب فَإِذا أخبر بعد الْوُجُوب أَو منع فَيصدق فِي قَوْله ويعتمد على فعله وَالله تَعَالَىأعلم فَهِيَ عَلَيْهِ الظَّاهِر أَن ضمير عَلَيْهِ للْعَبَّاس وَلذَلِك قيل أَنه ألزمهُ بِتَضْعِيفِ صَدَقَتِهِ لِيَكُونَ أَرْفَعَ لِقَدْرِهِ وَأَنْبَهَ لِذِكْرِهِ وأنفى للذم عَنهُ وَالْمعْنَى فَهِيَ صدقته ثَابِتَة عَلَيْهِ سيصدق بهَا ويضيف إِلَيْهَا مثلهَا كرما وعَلى هَذَا فَمَا جَاءَ فِي مُسلم وَغَيره فَهِيَ على مَحْمُول على الضَّمَان أَي أَنا ضَامِن متكفل عَنهُ والا فالصدقة عَلَيْهِ وَيحْتَمل أَن ضمير عَلَيْهِ لرَسُول الله وَهُوَ الْمُوَافق لما قيل انه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم استسلف مِنْهُ صَدَقَة عَاميْنِ أَو هُوَ عجل صَدَقَة عَاميْنِ إِلَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَمعنى على عِنْدِي لَا يُقَال لَا يبْقى حِينَئِذٍ للمبتدأ عَائِد لأَنا نقُول ضمير فَهِيَ لصدقة الْعَبَّاس أَو زَكَاته فَيَكْفِي للربط كَأَنَّهُ قيل فصدقته على الرَّسُول وَقيل فِي التَّوْفِيق بَين الرِّوَايَتَيْنِ أَن الأَصْل على وهاء عَلَيْهِ لَيست ضميرا بل هِيَ هَاء السكت فالياء فِيهَا مُشَدّدَة أَيْضا وَهَذَا بعيد مُسْتَغْنى عَنهُ بِمَا ذكرنَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله