فهرس الكتاب

حاشية السندى - ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه

رقم الحديث 2704 [2704] لِأَن أطلي يُقَال طليته بِكَذَا إِذا لطخته واطليت افتعلت مِنْهُ إِذا فعلته بِنَفْسِك فالتشديد هَا هُنَا أظهر وان خففت تقدر الْمَفْعُول أَي نَفسِي بالقطران بِفَتْح فَكسر مَعْرُوف وَاللَّام فِي لِأَن أطلي مَفْتُوحَة وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره أحب ينضخ طيبا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة أَي يفوح أَو بِالْمُهْمَلَةِ أَي يترشح قَوْله أَن يتزعفر الرجل أَي يسْتَعْمل الزَّعْفَرَان فِي الْبدن أَو مُطلقًا وَلَا اخْتِصَاص لهَذَا الحَدِيث بِحَالَة الْإِحْرَام نعم إِطْلَاقه يَشْمَل حَالَة الْإِحْرَام أَيْضا بل حَالَة الْإِحْرَام أولى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 2709 [279] وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ قَالَ النَّوَوِيُّ بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِيَ الثِّيَابُ الْمَخِيطَةُ.

     وَقَالَ  فِي النِّهَايَةِ أَيْ ثِيَابٌ قِصَارٌ لِأَنَّهَا قُطِعَتْ عَنْ بُلُوغِ التَّمَامِ وَقيل المقطع من الثِّيَاب الْمفصل على الْبدن أَي الَّذِي يفصل أَولا على الْبدن ثمَّ يخاط مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا يُقَطَّعُ مِنْهَا كَالْأُزُرِ وَالْأَرْدِيَةِ مُتَضَمِّخٌ بِالضَّادِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ متلطخ بخلوق بِفَتْح خاء مُعْجمَة آخِره قَاف طِيبٌ مَعْرُوفٌ مُرَكَّبٌ يُتَّخَذُ مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَغَيْرِهِ قَوْله

رقم الحديث 2710 [271] وَهُوَ مصفر بتَشْديد الْفَاء الْمَكْسُورَة مُسْتَعْمل للصفرة فِي لحيته وَتلك الصُّفْرَة هِيَ الخلوق قَوْله

رقم الحديث 2711 [2711] أَن يضمدهما بضاد مُعْجمَة وَمِيم مَكْسُورَة أَي يلطخهما بصبر بِفَتْح صَاد مُهْملَة وَكسر مُوَحدَة فِي الْأَشْهر مَعْلُوم قَوْله

رقم الحديث 2712 [2712] لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ أَيْ علمت فِي ابْتِدَاء شروعي مَا علمت الْآن من لُحُوق الْمَشَقَّة بِأَصْحَابِي بانفرادهم بِالْفَسْخِ حَتَّى توقفوا وترددوا وراجعوه لما سقت الْهدى حَتَّى فسخت مَعَهم قَالَه حِين أَمرهم بِالْفَسْخِ فترددوا وجعلتها أَي النّسكوالتأنيث بِاعْتِبَار الْمَفْعُول الثَّانِي أَعنِي عمْرَة لكَونه كالخبر فِي الْمَعْنى أَو لجعلت الْحجَّة ثيابًا صبيغا أَي مصبوغة وَهُوَ فعيل بِمَعْنى الْمَفْعُول فَلذَلِك ترك التَّاء محرشا فِي النِّهَايَةِ أَرَادَ بِالتَّحْرِيشِ هُنَا ذِكْرَ مَا يُوجب عتابه لَهَا قَوْله فاقعصته أَي قتلته الرَّاحِلَة قتلا سَرِيعا قَوْله خَارِجا رَأسه وَوَجهه قيل كشفالْوَجْه لَيْسَ لمراعاة الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لصيانة الرَّأْس من التغطية كَذَا ذكره النَّوَوِيّ وَزعم أَن هَذَا التَّأْوِيل لَازم عِنْد الْكل قلت ظَاهر الحَدِيث يُفِيد أَن الْمحرم يجب عَلَيْهِ كشف وَجهه أَيْضا وان الْأَمر بكشف وَجه الْمَيِّت لمراعاة الْإِحْرَام نعم من لَا يَقُول بمراعاة احرام الْمَيِّت يحمل الحَدِيث على الْخُصُوص وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن يؤول الحَدِيث كَمَا زعم النَّوَوِيّ وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله افراد الْحَج الْمُحَقِّقُونَ قَالُوا فِي نُسكه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه الْقرَان وَقد صَحَّ ذَلِك من رِوَايَة اثْنَي عشر من الصَّحَابَة بِحَيْثُ لَا يحْتَمل التَّأْوِيل وَقد جمع أَحَادِيثهم بن حزم الظَّاهِرِيّ فِي حجَّة الْوَدَاع لَهُ وَذكره حَدِيثا حَدِيثا قَالُوا وَبِه يحصل الْجمع بَين أَحَادِيث الْبَاب أما أَحَادِيث الافراد فمبنية على أَن الرَّاوِي سَمعه يُلَبِّي بِالْحَجِّ فَزعم أَنه مُفْرد بِالْحَجِّ فَأخْبر على حسب ذَلِك وَيحْتَمل أَن المُرَاد بإفراد الْحَج أَنه لم يحجّ بعد افتراض الْحَج عَلَيْهِ الا حجَّةوالتأنيث بِاعْتِبَار الْمَفْعُول الثَّانِي أَعنِي عمْرَة لكَونه كالخبر فِي الْمَعْنى أَو لجعلت الْحجَّة ثيابًا صبيغا أَي مصبوغة وَهُوَ فعيل بِمَعْنى الْمَفْعُول فَلذَلِك ترك التَّاء محرشا فِي النِّهَايَةِ أَرَادَ بِالتَّحْرِيشِ هُنَا ذِكْرَ مَا يُوجب عتابه لَهَا قَوْله فاقعصته أَي قتلته الرَّاحِلَة قتلا سَرِيعا قَوْله خَارِجا رَأسه وَوَجهه قيل كشفالْوَجْه لَيْسَ لمراعاة الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لصيانة الرَّأْس من التغطية كَذَا ذكره النَّوَوِيّ وَزعم أَن هَذَا التَّأْوِيل لَازم عِنْد الْكل قلت ظَاهر الحَدِيث يُفِيد أَن الْمحرم يجب عَلَيْهِ كشف وَجهه أَيْضا وان الْأَمر بكشف وَجه الْمَيِّت لمراعاة الْإِحْرَام نعم من لَا يَقُول بمراعاة احرام الْمَيِّت يحمل الحَدِيث على الْخُصُوص وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن يؤول الحَدِيث كَمَا زعم النَّوَوِيّ وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله افراد الْحَج الْمُحَقِّقُونَ قَالُوا فِي نُسكه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه الْقرَان وَقد صَحَّ ذَلِك من رِوَايَة اثْنَي عشر من الصَّحَابَة بِحَيْثُ لَا يحْتَمل التَّأْوِيل وَقد جمع أَحَادِيثهم بن حزم الظَّاهِرِيّ فِي حجَّة الْوَدَاع لَهُ وَذكره حَدِيثا حَدِيثا قَالُوا وَبِه يحصل الْجمع بَين أَحَادِيث الْبَاب أما أَحَادِيث الافراد فمبنية على أَن الرَّاوِي سَمعه يُلَبِّي بِالْحَجِّ فَزعم أَنه مُفْرد بِالْحَجِّ فَأخْبر على حسب ذَلِك وَيحْتَمل أَن المُرَاد بإفراد الْحَج أَنه لم يحجّ بعد افتراض الْحَج عَلَيْهِ الا حجَّةوالتأنيث بِاعْتِبَار الْمَفْعُول الثَّانِي أَعنِي عمْرَة لكَونه كالخبر فِي الْمَعْنى أَو لجعلت الْحجَّة ثيابًا صبيغا أَي مصبوغة وَهُوَ فعيل بِمَعْنى الْمَفْعُول فَلذَلِك ترك التَّاء محرشا فِي النِّهَايَةِ أَرَادَ بِالتَّحْرِيشِ هُنَا ذِكْرَ مَا يُوجب عتابه لَهَا قَوْله فاقعصته أَي قتلته الرَّاحِلَة قتلا سَرِيعا قَوْله خَارِجا رَأسه وَوَجهه قيل كشفالْوَجْه لَيْسَ لمراعاة الْإِحْرَام وَإِنَّمَا هُوَ لصيانة الرَّأْس من التغطية كَذَا ذكره النَّوَوِيّ وَزعم أَن هَذَا التَّأْوِيل لَازم عِنْد الْكل قلت ظَاهر الحَدِيث يُفِيد أَن الْمحرم يجب عَلَيْهِ كشف وَجهه أَيْضا وان الْأَمر بكشف وَجه الْمَيِّت لمراعاة الْإِحْرَام نعم من لَا يَقُول بمراعاة احرام الْمَيِّت يحمل الحَدِيث على الْخُصُوص وَلَا يلْزم مِنْهُ أَن يؤول الحَدِيث كَمَا زعم النَّوَوِيّ وَالله تَعَالَى اعْلَم قَوْله افراد الْحَج الْمُحَقِّقُونَ قَالُوا فِي نُسكه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه الْقرَان وَقد صَحَّ ذَلِك من رِوَايَة اثْنَي عشر من الصَّحَابَة بِحَيْثُ لَا يحْتَمل التَّأْوِيل وَقد جمع أَحَادِيثهم بن حزم الظَّاهِرِيّ فِي حجَّة الْوَدَاع لَهُ وَذكره حَدِيثا حَدِيثا قَالُوا وَبِه يحصل الْجمع بَين أَحَادِيث الْبَاب أما أَحَادِيث الافراد فمبنية على أَن الرَّاوِي سَمعه يُلَبِّي بِالْحَجِّ فَزعم أَنه مُفْرد بِالْحَجِّ فَأخْبر على حسب ذَلِك وَيحْتَمل أَن المُرَاد بإفراد الْحَج أَنه لم يحجّ بعد افتراض الْحَج عَلَيْهِ الا حجَّة