فهرس الكتاب

حاشية السندى - في التعزية

رقم الحديث 2654 [2654] .

     وَقَالَ  هن لَهُنَّ أَي لأهلهن الَّذِي قررت لأجلهم فِيمَا سبق وَلكُل آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ من غير أهلهن أَي لكل مار عَلَيْهِنَّ من غير أهلهن الَّذين قررت لأجلهم قيل هَذَا يَقْتَضِي أَن الشَّامي إِذا مر بِذِي الحليفة فميقاته ذُو الحليفة وَعُمُوم وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة يَقْتَضِي أَن مِيقَاته الْجحْفَة فهما عمومان متعارضان قلت انه لَا تعَارض إِذْ حَاصِل العمومين أَن الشَّامي الْمَار بِذِي الحليفة لَهُ ميقاتان أُصَلِّي وميقات بِوَاسِطَة الْمُرُور بِذِي الحليفة وَقد قرروا أَن الْمِيقَات مَا يحرم مجاوزته بِلَا احرام لَا مَا لَا يجوز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَيْهِ فَيجوز أَن يُقَال ذَلِك الشَّامي لَيْسَ لَهُ مُجَاوزَة شَيْء مِنْهُمَا بِلَا احرام فَيجب عَلَيْهِ أَن يحرم من أَولهمَا وَلَا يجوز التَّأْخِير إِلَى آخرهما فَإِنَّهُ إِذا احرم من اولهما لم يُجَاوز شَيْئا مِنْهُمَا بِلَا احرام وَإِذا أخر إِلَى آخرهما فقد جَاوز الأول مِنْهُمَا بِلَا احرام وَذَلِكَ غير جَائِز لَهُ وعَلى هَذَا فَإِذا جَاوز هُنَا بِلَا احرام فقد ارْتكب حرامين بِخِلَاف صَاحب مِيقَات وَاحِد فَإِنَّهُ إِذا جاوزه بِلَا احرام فقد ارْتكب حَرَامًا وَاحِدًا وَالْحَاصِل أَنه لَا تعَارض فِي ثُبُوت ميقاتين لوَاحِد نعم لَو كَانَ معنى الْمِيقَات مَالا يجوز تَقْدِيم الْإِحْرَام عَلَيْهِ لحصل التَّعَارُض وَبِهَذَا ظهر اندفاع التَّعَارُض بَين حَدِيث ذَات عرق والعقيق أَيْضا دون الْمِيقَات أَي دَاخله حَيْثُ ينشئ أَي يهل حَيْثُ ينشئ السّفر من أنشأ إِذا أحدث يُفِيد أَنه لَيْسَ لمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات أَن يُؤَخر الْإِحْرَام عَن أَهله يَأْتِي ذَلِك الحكم على أهل مَكَّة أَي فَلَيْسَ لأهل مَكَّة أَن يؤخروا الْإِحْرَام عَن مَكَّة وَيشكل عَلَيْهِ قَول عُلَمَائِنَا الْحَنَفِيَّة حَيْثُ جوزوا لمن كَانَ دَاخل الْمِيقَات التَّأْخِير إِلَى آخر الْحل وَلأَهل مَكَّة إِلَى آخر الْحرممن حَيْثُ أَنه مُخَالف للْحَدِيث وَمن حَيْثُ أَن الْمَوَاقِيت لَيست مِمَّا يثبت بِالرَّأْيِقَوْله