فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك

رقم الحديث 2666 [2666] أَو بورس بِفَتْح فَسُكُون نبت أصفر طيب الرّيح يصْبغ بِهِ قَوْله

رقم الحديث 2667 [2667] لَا يلبس بِفَتْح الْبَاء وَلَا الْبُرْنُس بِضَم الْبَاء وَالنُّون كل ثوب رَأسه مِنْهُ وَلَا الْعِمَامَة بِكَسْر الْعين الا لمن اسْتثِْنَاء مِمَّا يفهم أَنه لَا يجوز الخفان لمحرم الا لمن لَا يجد وَلَو كَانَ من ظَاهره لوَجَبَ ترك اللَّام أَي لَا يلبس محرم خُفَّيْنِ الا من لَا يجد ثمَّ الْجَواب غير مُطَابق للسؤال ظَاهر لِأَن السُّؤَال عَمَّا يجوز لبسه لَا عَمَّا لَا يجوز وَفِي الْجَواب مَا لَا يجوز وَالْجَوَاب أَنه عدل عَن بَيَان الملبوس الْجَائِز إِلَى بَيَان غير الْجَائِز لِأَن غير الْجَائِز منحصر وَأما الْجَائِز فَلَا ينْحَصر فَبين غير الْجَائِز ليعرف أَن الْبَاقِي جَائِز وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله