فهرس الكتاب

حاشية السندى - خيار المملوكين يعتقان

رقم الحديث 4222 [4222] لَا فرع بِفتْحَتَيْنِ هُوَ أول مَا تلده النَّاقة فَكَانُوا يذبحونه لآلهتهم فَنهى الرجل عَنهُ وَلَا عتيرة شَاة تذبح فِي رَجَب قيل كَانَ الْفَرْع وَالْعَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة ويفعلهما الْمُسلمُونَ فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ وَقيل الْمَشْهُور أَنه لَا كَرَاهَة فيهمَا ثمَّ هما مستحبان وَالْمرَاد بِلَا فرع وَلَا عتيرة نفى وجوبهما أَو نفى التَّقَرُّب بالإراقة كالأضحية وَأما التَّقَرُّب بِاللَّحْمِ وتفرقته على الْمَسَاكِين فبر وَصدقَة قَوْله نهى لَعَلَّه من بعض الروَاة لزعمه أَن المُرَاد بِالنَّفْيِ النَّهْي على أَنه من قبيل قَوْله تَعَالَى فَلَا رفث وَلَا فسوق فَعبر بِالنَّهْيلقصد النَّقْل بِالْمَعْنَى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله ان على كل بَيت الخ ظَاهره الْوُجُوب لكِنهمْ حملوه على النّدب الْمُؤَكّد يعتر كيضرب أَي يذبح قَوْله حق قَالَ الشَّافِعِي مَعْنَاهُ أَنه لَيْسَ بباطل وَقد جَاءَ على وفْق كَلَام السَّائِل وَلَا يُعَارضهُ حَدِيث لَا فرع وَلَا عتيرة فَإِنَّهُ مَعْنَاهُ أَنَّهُمَا ليسَا بواجبين بكرا بِفَتْح فَسُكُون هُوَ الْفَتِيُّ مِنْ الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْغُلَامِ مِنَ النَّاسِ خير أَي فَهُوَ خير وَالْجُمْلَة جَزَاء الشَّرْط من أَن تذبحه أَي حِين يُولد كَمَا كَانَ عَادَتهم بوبره بِفتْحَتَيْنِ أَي بصوفه لكَونه قَلِيلا غير سمين فتكفأ كتمنع آخِره همزَة أَي تقلبه وتكبه يُرِيد أَنَّك إِذا ذبحته حِين يُولد يذهب اللَّبن فَصَارَ كَأَنَّككفأت اناءك أَي المحلب وتوله بتَشْديد اللَّام أَي تفجعها بولدهاقوله