فهرس الكتاب

حاشية السندى - إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

رقم الحديث 3221 [3221] فَخَطَبَهَا عَليّ أَي عقب ذَلِك بِلَا مهلة كَمَا تدل عَلَيْهِ الْفَاء فَعلم أَنه لاحظ الصغر بِالنّظرِ إِلَيْهِمَا وَمَا بَقِي ذَاك بِالنّظرِ إِلَى عَليّ فَزَوجهَا مِنْهُ فَفِيهِ أَن الْمُوَافقَة فِي السن أَو المقاربة مرعية لكَونهَا أقرب إِلَى المؤالفة نعم قد يتْرك ذَاك لما هُوَ أَعلَى مِنْهُ كَمَا فِي تَزْوِيج عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله تزوج الْمولى الْعَرَبيَّة أَي فالكفاءة بِالْإِسْلَامِ لَا بِمَا اعتبرها كثير من الْفُقَهَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الْبَتَّةَ مُتَعَلق بطلق وَالْمرَاد طَلقهَا ثَلَاثًا فَإِن الثَّلَاث تقطع وصلَة النِّكَاح والبت الْقطع