فهرس الكتاب

حاشية السندى - قتل الوزغ

رقم الحديث 3304 [3304] فِي قُرَيْش أَي غير بني هَاشم وَتَدعنَا بني هَاشم أَي تنْكح النِّسَاء من غير بني هَاشم وعندك أحد صَرَّحُوا بِأَنَّهُ يُطلق على الذّكر وَالْأُنْثَى وَالْوَاحد وَالْكثير وَمِنْه قَوْله تَعَالَى يَا نسَاء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء ان اتقيتن قَوْله

رقم الحديث 3306 [336] أُرِيد على بنت حَمْزَة أَي أرادوه لأَجلهَا قَوْله

رقم الحديث 3307 [337] بِخمْس مَعْلُومَات وصفهَا بذلك للِاحْتِرَاز عَمَّا شكّ فِي وُصُوله إِلَى الْجوف وَهِي مِمَّا يقْرَأ ظَاهره يُوجب القَوْل بتغيير الْقُرْآن

رقم الحديث 3308 [338] لَا تحرم الا ملاجة بِكَسْر الْهمزَة للمرة من أملجته أمه أَرْضَعَتْه وَالْمرَاد لَا تحرم المصة والمصتان كَمَا سَيَجِيءُ وَتَخْصِيص المصة والمصتين يجوز أَن يكون لموافقة السُّؤَال كَمَا يَقْتَضِيهِ رِوَايَات الحَدِيث فَلَا يدل على أَن الثَّلَاث مُحرمَة عِنْد الْقَائِل بِالْمَفْهُومِ ثمَّ هَذَا الحَدِيث يجوز أَن يكون حِين كَانَ الْمحرم الْعشْر أَو الْخمس فَلَا يُنَافِي كَون الحكم بعد النّسخ هُوَ الْإِطْلَاق الْمُوَافقلظَاهِر الْقُرْآن وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الْخَطفَة أَي الرضعة القليلة يَأْخُذهَا الصَّبِي من الثدي بِسُرْعَة قَوْله