فهرس الكتاب

حاشية السندى - النجش

رقم الحديث 5085 [5085] حَتَّى عمَامَته بِكَسْر الْعين قَوْله وَهَذَا أولى بِالصَّوَابِ من حَدِيث أبي قُتَيْبَة أخرجه فِي الْكُبْرَى وَهُوَ أخصر من هَذَا الحَدِيث قَوْله

رقم الحديث 5086 [586] انما كَانَ شَيْء أَي انما وجد شَيْء من الشيب فِي صدغيه بِضَم صَاد وَسُكُون دَال والصدغ هُوَ الَّذِي عِنْد شحمة الْأذن من اللِّحْيَة قَوْلهالْخَالِص وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَقد لطخ قيل لَيْسَ لِأَنَّهُ خضب بِهِ فَإِن شيبَة مَا بلغ ذَلِك الْحَد بل لِأَنَّهُ اغْتسل بِهِ فَبَقيَ مِنْهُ بعض آثاره والنسخ على أَن بن عمر مَا بلغه النّسخ وَالنَّهْي عِنْدهم مقدم على الْإِبَاحَة فَلِذَا أَخذ كثير بِالنَّهْي وَالله تَعَالَى أعلم

رقم الحديث 5087 [587] انما كَانَ الشمط بِفتْحَتَيْنِ الشيب عِنْد العنفقة هِيَ شعر فِي الشّفة السُّفْلى وَقيل شعر بَينهَا وَبَين الذقن قَوْله

رقم الحديث 5088 [588] وتغيير الشيب أَي بِالسَّوَادِ وَالضَّرْب بالكعاب بِكَسْر الْكَاف هِيَ فصوص النَّرْد جمع كَعْب وكعبة واللعب بهَا حرَام وكرهها عَامَّة الصَّحَابَة وَقيل كَانَ بن مُغفل يَفْعَله مَعَ امْرَأَته من غير قمار وَقيل رخص بن الْمسيب بِلَا قمار والتبرج بالزينة أَيْ إِظْهَارُهَا لِلنَّاسِ الْأَجَانِبِ وَهُوَ الْمَذْمُومُ فَأَمَّا لِلزَّوْجِ فَلَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ لِغَيْرِ مَحَلِّهَا والرقى بِضَم الرَّاء وَفتح الْقَاف مَقْصُور جمع رقية بِضَم فَسُكُون العوذة الا المعوذات أَي وَنَحْوهَا مِمَّا هُوَ ذكر الله وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ جَمْعُ تَمِيمَةٍ وَهِيَ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ تُعَلِّقُهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زعمهم فأبدله الْإِسْلَام وعزل المَاء بِغَيْر مَحَله أَي عَزله من إِقْرَارِهِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ مَحَلُّهُ وَفِي قَوْله لغير مَحَلِّهِ تَعْرِيضٌ بِإِتْيَانِ الدُّبُرِ وَإِفْسَادَ

رقم الحديث 5089 [589] فَقبض يَده أَي عَن أَخذ الْكتاب من يَدهَا لَو كنت امْرَأَة أَي لَو كنت تراعين شعار النِّسَاء لخضبت يدك قَوْله

رقم الحديث 5090 [59] عَن الخضاب بِالْحِنَّاءِ الظَّاهِر أَن السُّؤَال عَن خضاب الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ بِالْحِنَّاءِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَاد فِي النِّسَاء وَيُؤَيِّدهُ قَوْلهَا وَلَكِنِّي أكرهه لِأَن عَائِشَة مَا بلغت أَو أَن خضاب الرَّأْس كَذَا قيل وَقيل المُرَاد خضاب شعر الرَّأْس تَوْفِيقًا بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين الْأَحَادِيث الَّتِي تفِيد التَّرْغِيب فِي اسْتِعْمَال الْحِنَّاء فِي الْيَدَيْنِ فَأَما أَن يُقَال كَرَاهَته رِيحه لَا يَقْتَضِي ترك اسْتِعْمَال النِّسَاء للِاحْتِرَاز عَن التَّشَبُّه بِالرِّجَالِ أَو يُقَال كَرَاهَة عَائِشَة خضاب الرَّأْس لَا يتَوَقَّف على بُلُوغهَا أَو أَن خضاب الرَّأْس لجَوَاز أَنَّهَا تكره ذَلِك قبل بُلُوغ ذَلِك السن فِي غَيرهَا أَو فِي نَفسهَا ان بلغت ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْلهالصَّبِيِّ هُوَ إِتْيَانُ الْمَرْأَةِ الْمُرْضِعِ فَإِذَا حَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنُهَا وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُ الصَّبِيِّ غير مُحرمَة حَال من ضمير يكره وَالضَّمِير للأخير فَقَط أَو للمجموع بِتَأْوِيل الْمَجْمُوع أَو الْمَذْكُور وَالْمعْنَى كرهه وَلم يبلغ بِهِ حد التَّحْرِيم وَبَعض الْمَذْكُورَات حرَام فَالْوَجْه هُوَ الْوَجْه الأول وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله