فهرس الكتاب

حاشية السندى - إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله، هل له استثناء؟

رقم الحديث 4530 [4530] لَيْسَ لكم الا ذَلِك ظَاهره أَنه وضع الجائح بِمَعْنى أَنه لَا يُؤْخَذ مِنْهُ مَا عجز عَنهُ وَيحْتَمل أَن الْمَعْنى لَيْسَ لكم فِي الْحَال الا ذَلِك لوُجُوب الِانْتِظَار فِي غَيره لقَوْله تَعَالَى فنظرة إِلَى ميسرَة وَحِينَئِذٍ فَلَا وضع أصلا وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا الحَدِيث دَلِيل لمن يَقُول بِعَدَمِ الْوَضع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 4531 [4531] بيع الثَّمر سِنِين هُوَ أَن يَبِيع ثمره نَخْلَة أَو نخلات بِأَعْيَانِهَا سنتَيْن أَو ثَلَاثًا مثلا فَإِنَّهُ بيع شَيْء لَا وجود لَهُ حَال العقد قَوْلهبِخرْصِهَا قيل بِكَسْر فَسُكُون اسْم بِمَعْنى المخروص أَي الْقدر الَّذِي يعرف بالتخمين وبفتح فَسُكُون مصدر بِمَعْنى التخمين وَيُمكن أَن يُرَاد بِهِ المخروص أَيْضا كالخلق بِمَعْنى الْمَخْلُوق وَالْمرَاد هَا هُنَا المخروص فَيصح الْوَجْهَانِ قلت هَذَا على أَن الْبَاء فِي بِخرْصِهَا للمقابلة كَمَا هُوَ الْمُتَبَادر الشَّائِع وَالْمرَاد أَي بِقدر المخروصوَأما إِذا كَانَت للسَّبَبِيَّة فالخرص يكون مصدرا بِمَعْنَاهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بيع الْعَرَايَا بالرطب هَذَا يَقْتَضِي أَن الْعرية مَا يُعْطي صَاحب الْحَائِط لبَعض الْفُقَرَاء من النّخل ثمَّ يسْتَردّ مِنْهُ بِمَا يُعْطِيهِ من تمر أَو رطب لَا مَا يَشْتَرِيهِ من يُرِيد أكل الرطب بِمَا بَقِي عِنْده من التَّمْر كَمَا لَا يخفى فَلْيتَأَمَّل قَوْله أَو مَا دون خَمْسَة شكّ من الرَّاوِي أَو هُوَ تَعْمِيم فِي طرف النُّقْصَان لِئَلَّا يتَوَهَّم أَن خَمْسَة أوسق ذكرت تحديدا لمنع النُّقْصَان فَفِيهِ بَيَان أَن خَمْسَة أوسق حد لمنع الزِّيَادَة فَقَط قَوْله