فهرس الكتاب

حاشية السندى - موضع الصلاة من الكعبة

رقم الحديث 3348 [3348] كَانَ الصَدَاق أَي صدَاق غَالب النَّاس قَوْله أَلا لَا تغلو صدَاق النِّسَاء هُوَ من الغلو وَهُوَ مُجَاوزَة الْحَد فِي كل شَيْء يُقَال غاليت فِي الشَّيْء وبالشيء وغلوت فِيهِ غلوا إِذا جَاوَزت فِيهِ الْحَد وَصدق النِّسَاء بِضَمَّتَيْنِ مهورهن ونصبه بِنَزْع الْخَافِض أَي لَا تبالغوا فِي كَثْرَة الصَدَاق وَقد جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات بِصدق النِّسَاء أَو فِي صدق النِّسَاء بِظُهُور الْخَافِض وَلَيْسَ من الغلاء ضد الرخَاء كَمَا يُوهِمهُ كَلَام بَعضهم فَجعله مضارعا من أغْلى وَالله تَعَالَى أعلم مكرمَة بِفَتْح مِيم وَضم رَاء بِمَعْنى الْكَرَامَة

رقم الحديث 3349 [3349] مَا أصدق من أصدق الْمَرْأَة إِذا سمى لَهَا صَدَاقا أَو اعطاها وَلَا أصدقت على بِنَاء الْمَفْعُول وَالْمعْنَى أَنه إِذا كَانَ يتَوَلَّى تَقْرِير الصَدَاق فَلَا يزِيد على هَذَا الْقدر فَلَا يرد زِيَادَة مهر أم حَبِيبَة لِأَن ذَلِك قد قَرَّرَهُ النَّجَاشِيّ وَأَعْطَاهُ من عِنْده فَكَأَنَّهُ ترك الشَّيْء لكَونه كسرا وان الرجل ليغالي كَذَا فِي بعض النّسخ وَهُوَ من غاليت وَفِي بَعْضهَا ليغلى وَالْوَجْه ليغلو لكَونه من الغلو كَمَا تقدم بِصَدقَة بِفَتْح فضم حَتَّى يكون لَهَا عَدَاوَة فِي نَفسه أَي حَتَّى يعاديها فِي نَفسه عِنْد أَدَاء ذَلِك الْمهْر لثقله عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَو عِنْد مُلَاحظَة قدره وتفكره فِيهِ بالتفصيل كلفت من كلف بِكَسْر اللَّام إِذا تحمل علق الْقرْبَة ويروى عرق الْقرْبَة بالراء أَي تحملت كل شَيْء حَتَّى عرقت كعرق الْقرْبَة وَهُوَ سَيَلَانُ مَائِهَا وَقِيلَ أَرَادَ بِعَرَقِ الْقِرْبَةِ عَرَقَ حاملها وَقيل أَرَادَ تحملت عرق الْقرْبَة وَهُوَ مُسْتَحِيل وَالْمرَاد أَنه يحمل الْأَمر الشَّديد الشبيه بالمستحيل.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِيُّ عَرَقُ الْقِرْبَةِ مَعْنَاهُ الشِّدَّةُ وَلَا أَدْرِي مَا أَصله فَلم أدر أَي لصِغَر سني وَأُخْرَى أَي وخصلة أُخْرَى مَكْرُوهَة كالمغالاة فِي الْمهْر هَذِه صفة مغازيكم أَو مَاتَ عطف على قتل وَقَوله قتل فلَان الخ مقول القَوْل قد أوقر الْوِقْرُ بِالْكَسْرِ الْحِمْلُ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي حمل الْبَغْل وَالْحمارأَو دف دَفُّ الرَّحْلِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ الْمُشَدَّدَةِ جَانِبُ كور الْبَعِير وَهُوَ سَرْجه يطْلب التِّجَارَة أَي فَمن خرج للتِّجَارَة فَلَيْسَ بِشَهِيد قَوْله

رقم الحديث 3351 [3351] وَبِه أثر الصُّفْرَة أَي طيب النِّسَاء قيل أَنه تعلق بِهِ من طيب الْعَرُوس وَلم يَقْصِدهُ وَقيل بل يجوز للعروس زنة نواة الظَّاهِر أَنه كَانَ وزنا مقررا بَينهم وَقيل هِيَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فَإِن أَرَادَ بِهِ أَن الْمهْر كَانَ ثَلَاثَة دَرَاهِم فَقَوله من ذهب يَأْبَى ذَلِك وان أَرَادَ أَنه وزن ثَلَاثَة دَرَاهِم أَو هُوَ قدر من ذهب قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم فَهُوَ مُحْتَمل واثباته مُحْتَاج إِلَى نقل وَكَذَا من قَالَ المُرَاد خَمْسَة دَرَاهِم وَلَو بِشَاة يُفِيد أَنَّهَا قَليلَة من أهل الْغنى قَوْله