فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

رقم الحديث 323 [323] وَلَيْسوا على وضوء بِضَم الْوَاو ثمَّ الظَّاهِر أَن مُرَاد المُصَنّف بالترجمة أَن من لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا يُصَلِّي وَلَا يُعِيد وَوجه استدلاله بِالْحَدِيثِ تَنْزِيل عدم مَشْرُوعِيَّة التَّيَمُّم منزلَة عدم التُّرَاب بعد المشروعية إِذْ مرجعهما إِلَى تعذر التَّيَمُّم وَهُوَ الْمُؤثر هَا هُنَا قلت وَهَذَا هُوَ الْمُوَافق لظَاهِر قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم أَو كَمَا قَالَ إِذْ الصَّلَاة على حَالَة غَايَة مَا يستطيعه الْإِنْسَان فِي تِلْكَ الْحَالة وَغير المستطاع سَاقِط وَلَا يسْقط بِهِ المستطاع الا بِدَلِيل هُوَ الْمُوَافق للْقِيَاس والاصول فَإِن سُقُوط تَكْلِيف الشَّرْط لتعذره لَا يسْتَلْزم سُقُوط تَكْلِيف الْمَشْرُوط لَا حَالا وَلَا أصلا كستر الْعَوْرَة وطهارة الثَّوْب وَالْمَكَان وَغير ذَلِك فَإِن شَيْئا من ذَلِك لَا يسْقط بِهِ طلب الصَّلَاة عَن الذِّمَّة وَلَا يتَأَخَّر بل يُصَلِّي الْإِنْسَان وَلَا يُعِيد وَالطَّهَارَة كَذَلِك بل تعذر الرُّكْن لَا يسْقط تَكْلِيف بَاقِي الْأَركان فَكيف الشَّرْط كَمَا إِذا تعذر غسل بعض أَعْضَاء الْوضُوء لعدم الْمحل فَإِنَّهُ يغسل الْبَاقِي وَلَا يسْقط الْوضُوء وكما إِذا عجز عَن الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة وَكَذَا الْقيام وَغَيره قلت بل قد علم سُقُوط الطَّهَارَة تَخْفِيفًا بِالنّظرِ إِلَى الْمَعْذُور فَالْأَقْرَب أَنه يُصَلِّي وَلَا يُعِيد كَمَا يمِيل إِلَيْهِ كَلَام المُصَنّف وَكَذَا كَلَام البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِيصَحِيحه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أصبت أَي حَيْثُ عملت باجتهادك فَكل مِنْهُمَا مُصِيب من هَذِه الْحَيْثِيَّة وان كَانَ الأول مخطئا بِالنّظرِ إِلَى ترك الصَّلَاة بِالتَّيَمُّمِ وَالله تَعَالَى أعلم ( كتاب الْمِيَاه) قَالَ الله عز وَجل وأنزلنا الخ قلت مَا ذكر من أول الْكتاب إِلَى هُنَا مُتَعَلق بِتَأْوِيل قَوْله تَعَالَى يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا أقمتم إِلَى الصَّلَاة الْآيَة وَذَلِكَ لِأَن الْآيَة سيقت لبَيَان الْوضُوء وَالْغسْل وَالتَّيَمُّم الَّذِي يكون نَائِبا عَنْهُمَا عِنْد فقد المَاء وَعدم الْقُدْرَة على اسْتِعْمَاله فَمَا ذكر من أَحَادِيث هَذِه الْأَبْوَاب كلهَا بِمَنْزِلَة الْبَيَان لِلْآيَةِ فَالْآن يشرع فِي أَحَادِيث تتَعَلَّق بِأَحْكَام الْمِيَاه وان كَانَ كثير من هَذِه الْأَحْكَام قد مَضَت فِي أَحْكَام الطَّهَارَة أَيْضا لَكِن لما كَانَ ذكرهَا هُنَاكَ تبعا مَا اكْتفى بذلك بل وضع هَذَا الْكتاب لبيانها ليبحث عَنْهَا اصالة وَصدر الْكتاب بآيَات من الْقُرْآن تَنْبِيها على أَن الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِي الْكتاب بِمَنْزِلَة الْبَيَان لهَذِهِ الْآيَات وأمثالها هَكَذَا غَالب أَحَادِيث الْأَحْكَام بَيَان وَشرح لآيَات من الْقُرْآن وَيظْهر امتثاله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لقَوْله تَعَالَى لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 325 [325] ان المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد وبن ماجة ان المَاء لَا يجنب فَمَعْنَى قَوْله لَا يُنجسهُ على وفْق تِلْكَ الرِّوَايَة أَنه لَا يُنجسهُ شَيْء من جَنَابَة الْمُسْتَعْمل أَو حَدثهُ أَي إِذا اسْتعْمل مِنْهُ جنب أَو مُحدث فَلَا يصير الْبَقِيَّة نجسا بجنابة الْمُسْتَعْمل أَو حَدثهُ وعَلى هَذَا فَهَذَا الحَدِيث خَارج عَن مَحل النزاع وَهُوَ أَن المَاء هَل يصير نجسا بِوُقُوع النَّجَاسَة أم لَاوَمَا يتَعَلَّق بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة وَالله أعلم قَوْله أتتوضأ على صِيغَة الْخطاب أَو الْمُتَكَلّم مَعَ الْغَيْر وَقَول النَّوَوِيّ الثَّانِي تَصْحِيف رده الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ فِي شرح أبي دَاوُد كَمَا نَقله السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَته على أبي دَاوُد وبضاعة بِفَتْح الْبَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وأجيز كسرهَا وَحكى بالصَّاد الْمُهْملَة وَالْحيض بِكَسْر الْحَاء وَفتح الْيَاء الْخرق الَّتِي يمسح بهَا دم الْحيض وَالنَّتن ضبط بِفتْحَتَيْنِ قيل عَادَة النَّاس دَائِما فِي الْإِسْلَام والجاهلية تَنْزِيه الْمِيَاه وصونها عَن النَّجَاسَات فَلَا يتَوَهَّم أَن الصَّحَابَة وهم أطهر النَّاس وأنزههم كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك عمدا مَعَ عزة المَاء فيهم وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِك من أجل أَن هَذِه الْبِئْر كَانَت فِي الأَرْض المنخفضة وَكَانَت السُّيُول تحمل الأقذار من الطّرق وتلقيها فِيهَا وَقيل كَانَت الرّيح تلقي ذَلِك وَيجوز أَن يكون السَّيْل وَالرِّيح تلقيان جَمِيعًا وَقيل يجوز أَن الْمُنَافِقين كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك