فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

رقم الحديث 222 [222] أَي اللَّيْل أَي أَي طرفِي اللَّيْل فِي الْأَمر سَعَة بِفَتْح السِّين أَي حَيْثُ أَبَاحَ لنا الْأَمريْنِ وَبَين لنا نبيه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك بِتَقْدِيم الْغسْل مرّة وتأخيره أُخْرَى لَكِن قد يُقَال لَا دلَالَة فِي الحَدِيث على جَوَاز التَّأْخِير الَّذِي فِيهِ سَعَة لجَوَاز أَنه كَانَ يغْتَسل أول اللَّيْل إِذا كَانَت الْجَنَابَة أول اللَّيْل ويغتسل آخِره إِذا كَانَت الْجَنَابَة آخِره الا أَن يُقَال يفهم التَّأْخِير بِقَرِينَة السُّؤَال وبقرينة تَقْرِير عَائِشَة السَّائِل على قَوْله الْحَمد لله الخ فَلْيتَأَمَّل قَوْله

رقم الحديث 223 [223] كل ذَلِك مفعول لمقدر أَي يفعل كل ذَلِك أَو مُبْتَدأ خَبره مُقَدّر أَي كل ذَلِك يَفْعَله وَجُمْلَة رُبمَا الخ بَيَان لَهُ وَمعنى كل ذَلِك أَي كلا من الِاغْتِسَال أول اللَّيْل والاغتسال آخِره قَوْله

رقم الحديث 224 [224] كنت أخدم من بَاب نصر ولني قفاك أَي اجْعَلْهُ إِلَى مثل يولوكم الادبار فأستره للمتكلم أَي أستر النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بقفاي قَوْله فَسلمت يحْتَمل أَنَّهَا سلمت على فَاطِمَة أَو عَلَيْهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وعَلى الثَّانِي يكون دَلِيلا على جَوَاز السَّلَام على المشتغل بالاغتسال للتقرير من هَذَا على اعْتِبَار الْإِشَارَة إِلَى الشَّخْص الدَّاخِل وَفِيه دَلِيل على جَوَاز التَّكَلُّم للمغتسل قَوْله حزرته بِمُهْملَة ثمَّ زَاي مُعْجمَة ثمَّ رَاء مُهْملَة أَي قدرته وخمنته قَوْله

رقم الحديث 228 [228] وَهُوَ الْفرق بِفتْحَتَيْنِ وَجوز سُكُون الثَّانِي مكيال يسع سِتَّة عشر رطلا قَوْله بمكوك بِفَتْح مِيم وَتَشْديد كَاف أَي بمدومكاكي كأناسى قَوْله

رقم الحديث 230 [23] يَكْفِي من الْغسْل أَي فِي الْغسْل من كَانَ خيرا مِنْكُم يُرِيد النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَوْله على أَنه لَا وَقت أَي لَا حد وَكَأَنَّهُ أَخذ ذَلِك من قَوْلهَا وَهُوَ قدر الْفرق فَإِنَّهُ يدل عرفا على أَنه كَلَام تخميني لَا تحقيقي فَلَو كَانَ قدرا محدودا لما اكتفت بذلك بل بيّنت الْحَد وَأَنه لَا يجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَو أَخذ ذَلِك من أَن الرِّوَايَة السَّابِقَة تدل على أَنه كَانَ يغْتَسل وَحده بقدح هُوَ قدر الْفرق وَهَذِه الرِّوَايَة تدل على أَنه هُوَ وَعَائِشَة يغتسلان من قدر الْفرق فَيَنْبَغِي أَن لَا يكون المَاء محدودا بِحَيْثُ لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَالنُّقْصَان مِنْهُ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 234 [234] أنازع رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الْإِنَاء أَي أَنا أجره إِلَى نَفسِي وَهُوَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يجره إِلَى نَفسه وَهَذَا من حسن الْعشْرَة مَعَ الْأَهْل قَوْله سُئِلت على بِنَاء الْمَفْعُول إِذا كَانَت كيسة فِي الْمجمع أَرَادَت حسن الْأَدَب فِي اسْتِعْمَال المَاء مَعَ الرجل قلت فَسرهَا الْأَعْرَج بقوله لَا تذكر فرجا وَلَا تباله والفرج معرفَة فِي حيّز النكرَة يعم فرجهَا وَفرج الزَّوْج وَلَا تباله بِفَتْح التَّاء أَصله تتباله بتاءين حذفت إِحْدَاهمَا من تباله الرجل إِذا أرى من نَفسه ذَلِك وَلَيْسَ بِهِ أَي وَلَا تَأتي بِأَفْعَال المراة البلهاء والأبلة خلاف الْكيس وَالْمَرْأَة بلهاء كحمراء من مركن بِكَسْر الْمِيم نفيض على أَيْدِينَا أَينبدأ باليدين وَلذَا قَالَت حَتَّى ننقيهما بضمير التَّثْنِيَة ثمَّ نفيض عَلَيْهَا أَي على أبداننا وارجاع الضَّمِير وان لم يجر لَهَا ذكر لكَونهَا مَعْلُومَة وَاعْتِبَار الْأَبدَان شَائِع فِي مثل هَذَا الْموضع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أَن يمتشط الخ أَي عَن الْإِكْثَار فِي الامتشاط والزينة بِفضل الْمَرْأَة قيل المُرَاد بِالْفَضْلِ الْمُسْتَعْمل فِي الْأَعْضَاء لَا الْبَاقِي فِي الْإِنَاء وَيَردهُ قَوْله وليغترفا جَمِيعًا وَقيل بل النَّهْي مَحْمُول على التَّنْزِيه وَقد رأى بَعضهم أَن معَارض هَذَا الحَدِيث أقوى قَوْله يبادرني فِيهِ دَلِيل على أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يُرِيد أَن يسْبق على صَاحبه فلولا جَازَ اسْتِعْمَال الْفضل لما قصد السَّبق لما فِيهِ من افساد المَاء على الآخر وَبِالْجُمْلَةِفالجمهور على جَوَاز اسْتِعْمَال فضل كل مِنْهُمَا الآخر والأدلة كَثِيرَة وَقد نسب إِلَى أَحْمد القَوْل بِعَدَمِ جَوَاز الْفضل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 240 [24] فِي قَصْعَة أَي من قَصْعَة وَهُوَ بدل مِمَّا قبله والقصعة نوع من الْإِنَاء وَقَوله فِيهَا أثر الْعَجِين يدل على ان الطَّاهِر الْقَلِيل لَا يخرج المَاء عَن الطّهُورِيَّة قَوْله

رقم الحديث 241 [241] أَشد ضفر رَأْسِي قَالَ النَّوَوِيّ بِفَتْح ضاد وَسُكُون فَاء هُوَ الْمَشْهُور رِوَايَة أَي أحكم فتل شعري وَقيل هُوَ لحن وَالصَّوَاب ضمهما جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة وَلَيْسَ كَمَا زَعمه بل الصَّوَاب جَوَاز الآمرين وَالْأول أرجح رِوَايَة قَالَ بن الْعَرَبِيّ يَقْرَؤُهُ النَّاس بِإِسْكَان الْفَاء وَإِنَّمَا هُوَ بِفَتْحِهَا لِأَنَّهُ بِسُكُون الْفَاء مصدر ضفر رَأسه ضفرا وبالفتح هُوَ الشَّيْء المضفور كالشعر وَغَيره والضفر نسج الشّعْر وَإِدْخَال بعضه فِي بعض قلت الْمصدر يسْتَعْمل بِمَعْنى الْمَفْعُول كثيرا كالخلق بِمَعْنى الْمَخْلُوق فَيجوز اسكانه على أَنه مصدر بِمَعْنى المضفور مَعَ أَنه يُمكن ابقاؤه على مَعْنَاهُ المصدري لِأَن شدّ المنسوج يكون بشد نسجه كَمَا يُشِير إِلَيْهِ كَلَام النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى أفأنقضه أَي أيجب على شرعا النَّقْض أم لَا والا فَهِيَ مخيرة وَمَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ لَا فَالْمُرَاد أَنه لَا يجب لَا أَنه لَا يجوز انما يَكْفِيك أَي فِي تَمام الِاغْتِسَال لَا فِي غسل الرَّأْس فَقَط والا لما كَانَ لقَوْله ثمَّ تفيضي معنى وعَلى هَذَا فكلمة انما تدل على عدم افتراض الدَّلْك والمضمضةفالجمهور على جَوَاز اسْتِعْمَال فضل كل مِنْهُمَا الآخر والأدلة كَثِيرَة وَقد نسب إِلَى أَحْمد القَوْل بِعَدَمِ جَوَاز الْفضل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 242 [242] انْقَضى رَأسك وامتشطي أَشَارَ بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد بذلك هُوَ الِاغْتِسَال لاحرام الْحَج كَمَا وَقع التَّصْرِيح بذلك فِي رِوَايَة جَابر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الا أَشهب يُرِيد أَن أَشهب رَوَاهُ عَن مَالك عَن هِشَام بن عُرْوَةوَالْمَعْرُوف انما هُوَ مَالك عَن بن شهَاب فَقَط قَوْله

رقم الحديث 245 [245] فَيغسل مَا على فَخذيهِ أَي من أثر المنى لِئَلَّا يكثربافاضة المَاء على الْبدن فيتلوث بِهِ الْبدن قَوْله