فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

رقم الحديث 101 [101] من غرفَة وَاحِدَة قيل هُوَ بِفَتْح غين وَهُوَ بِالْفَتْح مصدر للمرة من غرف إِذا أَخذ المَاء بالكف وبالضم المغروف أَي ملْء الْكَفّ قلت وَالْوَجْه جَوَاز الْفَتْح وَالضَّم كَمَا بهما الْقِرَاءَة فِي قَوْله تَعَالَى الا من اغترف غرفَة بِيَدِهِ وَصفَة الْوحدَة على تَقْدِير الْفَتْح للتَّأْكِيد وعَلى الضَّم للتأسيس وَقيل هما بِمَعْنى الْمصدر وَقيل بِمَعْنى المغترف وَهُوَ الْقدر الصَّالح فِي الْكَفّ بعد الاغتراف وَقيل المفتوح للمصدر للمرة والمضموم اسْم للقدر الْحَاصِل فِي الْكَفّ بالاغتراف وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بالسباحتين السَّبَّاحَةُ وَالْمُسَبِّحَةُ الْأُصْبُعُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ سُمِّيَتْ بذلك لِأَنَّهَا يشار بهَا عِنْد التَّسْبِيح وَهَذَا اسْم إسلامي وضعوها مَكَان السبابَة لما فِيهِ من الدّلَالَة على الْمَعْنى الْمَكْرُوه قَوْله

رقم الحديث 103 [13] خرجت الْخَطَايَا من فِيهِ أَي خرجت خَطَايَا فِيهِ من فِيهِ فاللآم بدل من الْمُضَاف إِلَيْهِ أَو للْعهد بِالْقَرِينَةِ الْمُتَأَخِّرَة وَهَكَذَا فِيمَا بعد فَلَا يرد أَن تَمام الْخَطَايَا إِذا خرجت من فِيهِ فَمَاذَا يخرج من سَائِر الْأَعْضَاء وَقد حملُوا الْخَطَايَا على الصَّغَائِر وَالْمُصَنّف رَحمَه الله تَعَالَى اسْتدلَّ بقوله حَتَّى تخرج من أُذُنَيْهِ على أَن الْأُذُنَيْنِ من الرَّأْس لِأَن خُرُوج الْخَطَايَا مِنْهُمَا بمسح الرَّأْس انما يحسن إِذا كَانَا مِنْهُ وَعدل عَن الحَدِيث الْمَشْهُور فِي هَذِه الْمَسْأَلَة وَهُوَ حَدِيث الاذنان من الرَّأْس لما قيل أَن حمادا تردد فِيهِ أهوَ مَرْفُوع أم مَوْقُوف وَإِسْنَاده لَيْسَ بقائم نعم قد جَاءَ بطرق عديدة مَرْفُوعا فتقوى رَفعه وَخرج من الضعْف لَكِن الِاسْتِدْلَال بِمَا اسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف أَجود وَأولىوَهَذَا من تدقيق نظره رَحمَه الله تَعَالَى نَافِلَة لَهُ أَي زَائِدَة على مَا تخرج بِهِ الْخَطَايَا عَن أَعْضَاء الْوضُوء فَيخرج بهَا سَائِر الْخَطَايَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله والخمار أَي الْعِمَامَةَ لِأَنَّ الرَّجُلَ يُغَطِّي بِهَا رَأْسَهُ كَمَا أَن الْمَرْأَة تغطي الرَّأْس بخمارها وَقد اعتذر من لَا يَقُول بِالْمَسْحِ على الْعِمَامَة عَن الحَدِيث بِأَنَّهُ من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يُعَارض الْكتاب لِأَن الْكتاب يُوجب مسح الرَّأْس وَمسح الْعِمَامَة لَا يُسمى مسح الرَّأْس على أَنه حِكَايَة حَال فَيجوز أَن تكون الْعِمَامَة صَغِيرَة رقيقَة بِحَيْثُ ينفذ البلة مِنْهَا إِلَى الرَّأْس وَيُؤَيِّدهُ اسْم الْخمار فَإِن الْخمار مَا تستر بِهِ الْمَرْأَة رَأسهَا وَذَاكَ يكون عَادَة بِحَيْثُ يُمكن نُفُوذ البلة مِنْهَا إِلَى الرَّأْس إِذا كَانَتالبلة كَثِيرَة فَكَأَنَّهُ عبر باسم الْخمار عَن الْعِمَامَة لكَونهَا كَانَت لصغرها كالخمار على أَن الحَدِيث يحْتَمل أَن يكون قبل نزُول الْمَائِدَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 107 [17] فَمسح ناصيته وعمامته أَخذ بِهِ الشَّافِعِي فجوز للآستيعاب مسح الْعِمَامَة إِذا مسح بعض الراس وَحمل أَحَادِيث مسح الْعِمَامَة مُطلقًا إِذا لبس على طَهَارَة قَوْله تخلف أَي عَن الْعَسْكَر بمطهرة بِكَسْر الْمِيم يحسر من نصر وَضرب أَي أَرَادَ أَو شرع أَن يكْشف عَن ذِرَاعَيْهِ فَأَلْقَاهُ أَي الْكمّ بعد إِخْرَاج الْيَد من دَاخِلَة قَوْله

رقم الحديث 109 [19] فبرز لِحَاجَتِهِ أَي خرج إِلَى البرَاز بِفَتْح الْبَاء وَهُوَ الْوَاسِع من الأَرْض قَالَ وَصَلَاة الامام أَي الْخصْلَة الثَّانِيَة صَلَاة الامام قَوْله

رقم الحديث 110 [11] ويل للعقب بِفَتْح عين فَكسر قَاف مُؤخر الْقدَم والاعقاب جمعهَا وَالْمعْنَى ويل لصَاحب الْعقب المقصر فِي غسلهَا نَحْو واسأل الْقرْيَة أَو الْعقب تخْتَص بِالْعَذَابِ إِذا قصر فِي غسلهَا والْحَدِيث الثَّانِي يُوضح الْمَعْنى وَالْمرَاد بالعقب الْجِنْس وَالْجمع فِي الحَدِيث الثَّانِي لِأَنَّهُ جَاءَ فِي قوم تسامحوا فِي غسل الرجلَيْن وَلَا حَاجَة

رقم الحديث 112 [112] مَا اسْتَطَاعَ إِشَارَة إِلَى شدَّة الْمُحَافظَة على التَّيَامُن وَالطهُور بِضَم الطَّاء وَنَعله أَي لبس نَعله وَترَجله أَي تَسْرِيح شعره قَوْله

رقم الحديث 114 [114] وخلل بَين الْأَصَابِع أَي مُبَالغَة فِي التَّنْظِيف واطلاقه يَشْمَل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ( بَاب حد الْغسْل) ذكر فِي حَدِيث عُثْمَان الدَّال على أَن الْيَد إِلَى الْمرْفق وَالرجل إِلَى الكعب أَو الدَّال على أَن الْغسْل يثلث دون الْمسْح بَاب الْوضُوء فِي النَّعْل أَرَادَ بِالْوضُوءِ غسل الرجل فَإِنَّهُ الْمُتَعَارف فِي الْوضُوء دون الْمسْح وَقَوله فِي النَّعْل أَي وَقت لبس النَّعْل أَي إِذا كَانَ الْإِنْسَان لابس نَعْلَيْنِ فِي رجلَيْنِ يجب عَلَيْهِ غسل رجلَيْنِ وَلَا يجوز لَهُ الِاكْتِفَاء بِالْمَسْحِ علىالنَّعْلَيْنِ كَمَا فِي الْخُفَّيْنِ قَوْله سبتية بِكَسْر مُهْملَة وَسُكُون مُوَحدَة بعْدهَا مثناة فوقية نِسْبَة إِلَى السبت وَالْمرَاد الَّتِي لَا شعر لَهَا والسبت هُوَ الْحلق وَمعنى يتَوَضَّأ فِيهَا أَي يتَوَضَّأ فِي حَال لبسهَا والمتبادر مِنْهُ أَنه يتَوَضَّأ الْوضُوء الْمُعْتَاد فِي حَال لبسهَا فاستدل بِهِ المُصَنّف على غسل الرجلَيْن دون الْمسْح وَلَو كَانَ الْوضُوء حَال لبسهَا لَهُ على الْوَجْه الْمُعْتَاد لذكر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله بِيَسِير أَي بِقَلِيل وَالْمرَاد أَنه أسلم بعد نزُول مائدة وَرَأى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يمسح على الْخُفَّيْنِ حَال إِسْلَامه وَعلم بِهِ أَن الْمسْح حكم بَاقٍ لَا أَنه مَنْسُوخ بمائدة كَمَا زَعمه من لَا يَقُول بِهِ وَلذَلِك يعجبهم حَدِيث جرير وكل من تَأَخّر إِسْلَامه بعد نزُول مائدة والا فرؤيته قبل نزُول مائدة لَا يَكْفِي فِي الْمَطْلُوب وَتَأَخر الْإِسْلَام لَا يَقْتَضِي تَأَخّر الرُّؤْيَة بَقِي أَن حَدِيث جرير من أَخْبَار الْآحَاد فَلَا يُعَارض الْقُرْآن وَغَيره من أَحَادِيث الْبَاب يجوز أَن يكون قبل نزُول مائدة فَلَا دلَالَة فِيهَا على بَقَاء الحكم بعد نُزُولهَا الا أَن يُقَال الْقُرْآن يحْتَمل الْمسْح على قِرَاءَة الْجَرّ فَيحمل على مسح الْخُفَّيْنِ تَوْفِيقًا بَين الْأَدِلَّة أَو يُقَال تَوَاتر عدم نسخه بِعَمَل الصَّحَابَة بعده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كثيرا مِنْهُم عمِلُوا بِهِ وَمثله يَكْفِي فِي افادة التَّوَاتُر وَنسخ النَّص وَالله تَعَالَى أعلمقَوْله

رقم الحديث 125 [125] تخلف يَا مُغيرَة هُوَ وَمَا بعده بِصِيغَة الْأَمر قَوْله

رقم الحديث 126 [126] أَن لَا ننزع خفافنا ظَاهره أَن اعْتِبَار الْمدَّة من وَقت اللّبْس لَا من وَقت الْمسْح أَو الْحَدث وَالله تَعَالَى أعلم قَوْلهقَوْله

رقم الحديث 127 [127] الا من جَنَابَة أَي لَكِن ننزع من جَنَابَة فالاستثناء مُنْقَطع أَو معنى قَوْله من غَائِط وَبَوْل الخ أَي من كل حدث الا من جَنَابَة فالاستثناء مُتَّصِل قَوْله