فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

رقم الحديث 165 [165] إِلَّا مُضْغَة بِضَم مِيم وَسُكُون ضاد مُعْجمَة ثمَّ غين مُعْجمَة أَو بضعَة بِفَتْح مُوَحدَة وَسُكُون ضاد مُعْجمَة ثمَّ عين مُهْملَة ومعناهما قِطْعَة من اللَّحْم وَهُوَ شكّ من الرَّاوِي وصنيع المُصَنّف يُشِير إِلَى تَرْجِيح الْأَخْذ بِهَذَا الحَدِيث حَيْثُ أخر هَذَا الْبَاب وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بالتعارض حصل الشَّك فِي النَّقْض وَالْأَصْل عَدمه فَيُؤْخَذ بِهِ وَلِأَن حَدِيث بسرة يحْتَمل التَّأْوِيل بِأَن يَجْعَل مس الذّكر كِنَايَة عَن الْبَوْل لِأَنَّهُ غَالِبا يرادف خُرُوج الْحَدث مِنْهُ وَيُؤَيِّدهُ أَن عدم انْتِقَاض الْوضُوء بِمَسّ الذّكر قد علل بعلة دائمة وَهِي أَن الذّكر بضعَة من الْإِنْسَان فَالظَّاهِر دوَام الحكم بدوام علته وَدَعوى أَن حَدِيث قيس بن طلقمَنْسُوخ لَا تعويل عَلَيْهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مسني بِرجلِهِ ليوقظني وَمَعْلُوم أَن ذَاك كَانَ مسابلا شَهْوَة فاستدل بِهِ المُصَنّف على أَن الْمس بِلَا شَهْوَة لَا ينْقض وَأما بالشهوة فالدليل على عدم الانتقاض أَن الأَصْل هُوَ الْعَدَم حَتَّى يظْهر دَلِيل الانتقاض للقائل بِهِ وَهَذَا يَكْفِي فِي القَوْل بِعَدَمِ النَّقْض بل سَيظْهر دَلِيل الْعَدَم وَهُوَ حَدِيث الْقبْلَة إِذْ الْقبْلَة لَا تَخْلُو عَادَة عَن مس بِشَهْوَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 167 [167] غمز رجْلي لِأَن رجلهَا كَانَ فِي مَوضِع سُجُوده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَ يعلمهَا بالغمز أَنه يُرِيد السُّجُود وَلَا يخفى مَا فِيهِ من الْمس وَالْقَوْل بِأَنَّهُ كَانَ بِحَائِل بعيد يحْتَاج إِلَى دَلِيل قَوْله والبيوت يَوْمئِذٍ الخ اعتذار عَنْهَا بِأَنَّهَا مَا كَانَت تَدْرِي وَقت سُجُوده لعدم الْمِصْبَاح والا لما احْتَاجَ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم إِلَى الغمز كل مرّة بل هِيَ ضمت رجلهَا إِلَيْهَا وَقت السُّجُود قَوْله

رقم الحديث 169 [169] أعوذ برضاك أَي متوسلا برضاك من أَن تسخط عَليّ وتغضب أعوذ بك مِنْك أَي أعوذ بِصِفَات جمالك عَن صِفَات جلالك فَهَذَا اجمال بعد شَيْء من التَّفْصِيل وتعوذ بتوسل جَمِيع صِفَات الْجمال عَن صِفَات الْجلَال والا فالتعوذ من الذَّات مَعَ قطع النّظر عَن شَيْء من الصِّفَات لَا يظْهر وَقيل هَذَا من بَاب مُشَاهدَة الْحق والغيبة عَنِ الْخَلْقِ وَهَذَا مَحْضُ الْمَعْرِفَةِ الَّذِي لَا يحيطه الْعباد لَا أحصى ثَنَاء عَلَيْك أَي لَا أَسْتَطِيع فَردا من ثنائك على شَيْء من نعمائك وَهَذَا بَيَان لكَمَال عجز الْبشر عَن أَدَاء حُقُوق الرب تَعَالَى وَمعنى أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك أَي أَنْت الَّذِي أثنيت على ذاتك ثَنَاء يَلِيق بك فَمن يقدر على أَدَاء حق ثنائك فالكاف زَائِدَة وَالْخطاب فِي عَائِد الْمَوْصُول بملاحظة الْمَعْنى نَحْو انا الَّذِي سمتني أُمِّي حيدره وَيحْتَمل أَن الْكَاف بِمَعْنى على والعائد إِلَى الْمَوْصُول مَحْذُوف أَي أَنْت ثَابت دَائِم على الْأَوْصَاف الجليلة الَّتِي اثنيت بهَا على نَفسك وَالْجُمْلَة على الْوَجْهَيْنِ فِي مَوضِع التَّعْلِيل وَفِيه إِطْلَاق لفظ النَّفس على ذَاته تَعَالَى بِلَا مشاكلة وَقيل أَنْت تَأْكِيدللمجرور فِي عَلَيْك فَهُوَ من اسْتِعَارَة الْمَرْفُوع الْمُنْفَصِل مَوضِع الْمَجْرُور الْمُتَّصِل إِذْ لَا مُنْفَصِل فِي الْمَجْرُور وَمَا فِي كَمَا مَصْدَرِيَّة وَالْكَاف بِمَعْنى مثل صفة ثَنَاء وَيحْتَمل ان تكون مَا على هَذَا التَّقْرِير مَوْصُولَة أَو مَوْصُوفَة وَالتَّقْدِير مثل ثَنَاء أثنيته أَو مثل الثَّنَاء الَّذِي أثنيته على أَن الْعَائِد الْمُقدر ضمير الْمصدر ونصبه على كَونه مَفْعُولا مُطلقًا وَإِضَافَة الْمثل إِلَى الْمعرفَة لَا يضر فِي كَونه صفة نكرَة لِأَنَّهُ متوغل فِي الْإِبْهَام فَلَا يتعرف بِالْإِضَافَة وَقيل أَصله ثناؤك الْمُسْتَحق كثنائك على نَفسك فَحذف الْمُضَاف من الْمُبْتَدَأ فَصَارَ الضَّمِير الْمَجْرُور مَرْفُوعا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يقبل من التَّقْبِيل وَهَذَا لَا يَخْلُو عَن مس بِشَهْوَة عَادَة فَهُوَ دَلِيل على أَن الْمس بِشَهْوَة لَا ينْقض الْوضُوء قَوْله وان كَانَ مُرْسلا أَي لِأَن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ لم يسمع من عَائِشَة كَمَا قَالَه أَبُو دَاوُد قلت والمرسل حجَّة عندنَا وَعند الْجُمْهُور وَقد جَاءَ مَوْصُولا عَن إِبْرَاهِيم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة ذكره الدَّارَقُطْنِيّ وَبِالْجُمْلَةِ فقد رَوَاهُ الْبَزَّار بِإِسْنَاد حسنه فَالْحَدِيث حجَّة بالِاتِّفَاقِ وَيُؤَيِّدهُأَحَادِيث الْمس السَّابِقَة وَالْقَوْل بِأَن عدم النَّقْض بالمس من خَصَائِصه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَمَا ذكره بعض الشَّافِعِيَّة يحْتَاج إِلَى دَلِيل قَوْله توضؤوا الخ قد ثَبت أَن عُمُومه مَنْسُوخ أَو مؤول بِغسْل الْيَد وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله أثوار أقط جمع ثَوْر بمثلثة بِمَعْنى قِطْعَة من الأقط بِفَتْح فَكسر هُوَ اللَّبن الجامدالْيَابِس الَّذِي صَار كالحجر قَوْله

رقم الحديث 174 [174] قَالَ بن عَبَّاس أتوضأ أَي اعتراضا على أبي هُرَيْرَة فِي الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار قَوْله قَالَ مُحَمَّد الْقَارئ يُرِيد أَن مُحَمَّد بن بشار زَاد فِي رِوَايَته لفظ الْقَارئ وَأَن عمر بن عَليّ أسقطها قيل وَفِي بعض النّسخ قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد الْقَارئ وَأَظنهُ خطأ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله مِمَّا غيرت النَّار أَي مسته وَالْمرَاد مَا يعم الطَّبْخ والشواء كَمَا يدل عَلَيْهِ الرِّوَايَاتقَوْله

رقم الحديث 182 [182] أكل كَتفًا أَي كتف شَاة وَهُوَ بِفَتْح فَكسروَلم يمس مَاء كِنَايَة عَن ترك الْوضُوء فَكَأَنَّهُ ترك الْوضُوء فَغسل الْيَدَيْنِ لبَيَان الْجَوَاز قَوْله

رقم الحديث 183 [183] من غير احْتِلَام للتنصيص على أَن الْجَنَابَة الاختيارية لَا تفْسد الصَّوْم فضلا عَن الاضطرارية قَوْله

رقم الحديث 185 [185] كَانَ آخر الْأَمريْنِ أَي تحقق الْأَمر أَن الْوضُوء وَالتّرْك لَكِن كَانَ آخرهما التّرْك وَهَذَا نَص فِي النّسخ وَلَوْلَا هَذَا الحَدِيث لكَانَتْ الْأَحَادِيث متعارضة فَلْيتَأَمَّل قَوْله فَثُرِّيَ بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ بل بِالْمَاءِ قَوْله فَأمره النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَي بعد مَا أسلم كَمَا هُوَ الظَّاهِر وَأما حمل أسلم على أَنه أَرَادَ الْإِسْلَام فَأمره النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قبل أَن يسلم ليُوَافق الحَدِيث الْآتِي فبعيد فَالظَّاهِر أَنه أَمر بالاغتسال إِزَالَة لوسخ الْكفْر ودفعا لاحْتِمَال الْجَنَابَة إِذْ الْكَافِر لَا يَخْلُو عَن ذَلِك وَهَذَا الِاغْتِسَال ندب عِنْد الْجُمْهُور وَاجِب عِنْد احْمَد لظَاهِر الْأَمر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 189 [189] إِن ثُمَامَة

رقم الحديث 190 [19] فَقَالَ لي اغْتسل لَعَلَّه أمرهبذلك لإِزَالَة مَا أَصَابَهُ من تُرَاب أَو غَيره وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 191 [191] بَين شعبها بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الْعين الْمُهْملَة أَي نَوَاحِيهَا قيل يداها ورجلاها وَقيل نواحي الْفرج الْأَرْبَع وَضمير جلس للواطيء وَضمير شعبها للْمَرْأَة وأحيل التَّعْيِين إِلَى قرينَة الْمقَام ثمَّ اجْتهد كِنَايَة عَن معالجة الايلاج والْحَدِيث يدل على أَن الْإِنْزَال غير مَشْرُوط فِي وجوب الْغسْل بل الْمدَار على الايلاج قَوْله