فهرس الكتاب

حاشية السندى - النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة

رقم الحديث 246 [246] قَالَ عَمْرو وَلَا أعلمهُ أَي عَطاء بن السَّائِب الا قَالَ الخ وَلَا يخفى أَن ظَاهره غسل الْيُسْرَى مرّة ثَانِيَة لَا غسلهمَا كَمَا فِي التَّرْجَمَة فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد فيجمعهما فِي الْغسْل بِقَرِينَة الرِّوَايَات الْمُتَقَدّمَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 247 [247] كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة ظَاهره أَنه يغسل الرجلَيْن أَيْضا فَكَأَنَّهُ يغسلهما أَحْيَانًا ويؤخرهما إِلَى الْفَرَاغ من الْغسْل أَحْيَانًا مُرَاعَاة للمكان فيخلل بهَا أصُول شعره لِأَنَّهُ أسهل لوصول المَاء قَوْلهبافاضة المَاء على الْبدن فيتلوث بِهِ الْبدن قَوْله

رقم الحديث 248 [248] حَتَّى يصل إِلَى شعره كلمة حَتَّى بِمَعْنى كي أَي كي يصل المَاء إِلَى شعره ويستوعبه قَوْله

رقم الحديث 249 [249] يشرب رَأسه من التشريب أَو الاشراب أَي يسْقِيه المَاء وَالْمرَاد بِهِ مَا سبق من التَّخْلِيل قَوْله

رقم الحديث 250 [25] أما أَنا فأفيض الخ أما بِفَتْح همزَة وَتَشْديد مِيم وأفيض بِضَم الْهمزَة من الافاضة وقسيم أما مَا ذكره النَّاس الْحَاضِرُونَ أَي أما أَنْتُم فتفعلون مَا ذكرْتُمْ وَفِيه سنية التَّثْلِيث فِي الافاضة على الرَّأْس وَألْحق بِهِ غَيره فَإِن الْغسْل أولى بالثتليث من الْوضُوء الْمَبْنِيّ على التَّخْفِيف فِي مجمع الْبحار قلت لَكِن بعض الْأَحَادِيث تدل على أَنه كَانَ يقْصد بِالثلَاثِ الِاسْتِيعَاب مرّة لَا التّكْرَار مَرَّات كَمَا قَرَّرْنَاهُ فِي حَاشِيَة سنَن أبي دَاوُد وَالله تَعَالَى أعلم وَمعنى ثَلَاث أكف ثَلَاث حفنات ملْء الْكَفَّيْنِ ذكره فِي الْمجمع وأكف بِفَتْح همزَة وَضم كَاف فمشددة جمع كف قَوْله

رقم الحديث 251 [251] فَأَخْبرهَا كَيفَ تَغْتَسِل أَي بَين لَهَا كَيْفيَّة الِاغْتِسَال فرْصَة بِكَسْر فَاء وَسُكُون رَاء وصاد مُهْملَة أَي قِطْعَة من قطن أَو صوف تقْرض أَي تقطع من مسك الْمَشْهُور كسر الْمِيم وَالْمرَاد الطّيب الْمَعْلُوم أَي مطيبة من مسك فعلى هَذَا فمتعلق الْجَار خَاص بِقَرِينَة الْمقَام وَأنْكرهُ بعض بِأَنَّهُم مَا كَانُوا أهل وسع يَجدونَ الْمسك فَالْوَجْه فتح الْمِيم أَي كائنة من جلد عَلَيْهِ صوف فمتعلق الْجَار عَام وَمَا جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات فرْصَة ممسكة يحمل على الأول على أَنَّهَا مطيبة بمسك وعَلى الثَّانِي على أَنَّهَا خلق قد مسكت كثيرا لَا جَدِيد قلت الْأَحَادِيث تفِيد الْمَعْنى الأول حَتَّى قد جَاءَ فِي الاحداد وَلَا تمس طيبا الا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار فَلْيتَأَمَّل فاستتر كَذَا أَي حَيَاء من أَن يواجهها بِذكر مَحل الدَّم سُبْحَانَ الله تَعَجبامن عدم فهمها الْمَقْصُود قَوْله

رقم الحديث 252 [252] لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل أَي يصلى بعد الِاغْتِسَال وَقبل الْحَدث بِلَا وضوء جَدِيد اكْتِفَاء بِالْوضُوءِ الَّذِي كَانَ قبل الِاغْتِسَال أَو بِمَا كَانَ فِي ضمن الِاغْتِسَال وَالله تَعَالَى أعلم بِالْحَال قَوْله غسله بِضَم الْغَيْن أَي مَاء الْغسْل على حذف الْمُضَاف وَهُوَ اسْم للْمَاء الَّذِي يغْتَسل بِهِ فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير مُضَاف وَقَوله من الْجَنَابَة مُتَعَلق بِفعل الِاغْتِسَال الْمَفْهُوم فِي ضمنه فدلكها تنظيفالَهَا تنحى تبعد عَن مَكَانَهُ بالمنديل بِكَسْر الْمِيم وَظَاهر هَذَا الحَدِيث أَنه غسل الرجلَيْن مرَّتَيْنِ مرّة لتتميم الْوضُوء وَمرَّة لتنظيفهما عَن أثر الْمَكَان الَّذِي اغْتسل فِيهِ قَوْله

رقم الحديث 254 [254] وَجعل يَقُول أَي يمسحه عَن الْبدن قَوْله تَوَضَّأ تَخْفِيفًا للجنابةقَوْله غسل يَدَيْهِ أَي أَحْيَانًا يقْتَصر على ذَلِك لبَيَان الْجَوَاز وَأَحْيَانا يتَوَضَّأ لتكميل الْحَال قَوْله أَيَنَامُ أَي أيحسن لَهُ النّوم فَقَوله إِذا تَوَضَّأ مَعْنَاهُ يحسن لَهُ إِذا تَوَضَّأ والا فالوضوء عِنْد الْجُمْهُور مَنْدُوب لَا وَاجِب وَالْأَمر عِنْدهم مَحْمُول على النّدب لدَلِيل لَاحَ لَهُمقَوْله

رقم الحديث 260 [26] أَن تصيبه الْجَنَابَة من اللَّيْل أَي فِي اللَّيْل مثله إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة أَو هِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ فِي الزَّمَانِ أَيِ ابْتِدَاءِ إِصَابَةِ الْجَنَابَة اللَّيْل ذكره الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ تَوَضَّأ أَي ندبا.

     وَقَالَ  طَائِفَة بِالْوُجُوب واغسل ذكرك الْوَاو لَا تفِيد التَّرْتِيب وَالْعقل يَقْتَضِي تَقْدِيم غسل الذّكر على الْوضُوءقَوْله بن نجي بِضَم نون وَفتح جِيم وَتَشْديد يَاء وثقة النَّسَائِيّ وَنظر البُخَارِيّ فِي حَدِيثه قَوْله لَا تدخل الْمَلَائِكَة حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة وَأَشَارَ المُصَنّف بالترجمة إِلَى أَن المُرَاد من لم يتَوَضَّأ وَبِالْجُمْلَةِ فَإِن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَرخّص فِي النّوم بِوضُوء فَلَا بُد من تَخْصِيص فِي الحَدِيث وَحمل الْكَلْب على غير كلب الصَّيْد وَالزَّرْع وَنَحْوهمَا وَأما الصُّورَة فَهِيَ صُورَة ذِي روح قيل إِذا كَانَ لَهَا ظلّ وَقيل بل أَعموَمَال النَّوَوِيّ إِلَى إِطْلَاق الحَدِيث لَكِن أَدِلَّة التَّخْصِيص أقوى وَأظْهر وَالله أعلم قَوْله

رقم الحديث 262 [262] أَن يعود أَي إِلَى أَهله بعد أَن جَامع تَوَضَّأ أَي بَين الْجِمَاع الأول وَالْعود زَاد الْبَيْهَقِيّ فَإِنَّهُ أنشط للعود وَقد حمله قوم على الْوضُوء الشَّرْعِيّ لِأَنَّهُ الظَّاهِر وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة بن خُزَيْمَة فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة وأوله قوم بِغسْل الْفرج وَقَالُوا إِنَّمَا شرع الْوضُوء للعبادات لَا لقَضَاء الشَّهَوَات وَلَو شرع لقَضَاء الشَّهْوَة لَكَانَ الْجِمَاع أَولا مثل الْعود فَيَنْبَغِي أَن يشرع لَهُ والانصاف أَنه لَا مَانع من النّدب وَالْجِمَاع يَنْبَغِي أَن يكون مَسْبُوقا بِذكر الله مثل بِسم الله اللَّهُمَّ جنبنا الشَّيْطَان وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا فَلَا مَانع من ندب الْوضُوء لَهُ ثَانِيًا تَخْفِيفًا للجنابة بِخِلَاف الأول فَلْيتَأَمَّل قَوْله