فهرس الكتاب

حاشية السندى - التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية

رقم الحديث 4628 [4628] بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ الْقِطْرِيُّ بِكَسْرِ الْقَافِ ضَرْبٌ مِنَ الْبُرُودِ فِيهِ حُمْرَةٌ وَلَهَا أَعْلَامٌ فِيهَا بَعْضُ الخشونة إِلَى الميسرة أَي إِلَى وَقت مَعْلُوم يتَوَقَّع فِيهِ انْتِقَال الْحَال من الْعسر إِلَى الْيُسْر وَكَأَنَّهُ كَانَ وقتا معينا يتَوَقَّع فِيهِ ذَلِك فَلَا يرد الاشكال بِجَهَالَة الْأَجَل وآداهم للأمانة فِي الصِّحَاح أدّى دينه دِيَة أَي قَضَاهُ وَهُوَ آدى للأمانة مِنْك بِمد الْألف قَوْلهالبيع قبل بَدو الصّلاح بِشَرْط الْقطع وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله جَائِحَة أَي آفَة أهلكت الثَّمَرَة أَن تَأْخُذ مِنْهُ أَي من أَخِيك شَيْئا أَي فِي مُقَابلَة الْهَالِك ظَاهره حُرْمَة الْأَخْذ وَوُجُوب وضع الْجَائِحَة وَبِه قَالَ أَحْمد وَأَصْحَاب الحَدِيث قَالُوا وضع الْجَائِحَة لَازم بِقدر مَا هلك.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ هِيَ لندب الْوَضع من طَرِيق الْمَعْرُوف وَالْإِحْسَان عِنْد الْفُقَهَاء وَلَا يخفى أَن هَذِه الرِّوَايَة تأبى ذَلِك جدا وَقيل الحَدِيث مَحْمُول على مَا هلك قبل تَسْلِيم الْمَبِيع إِلَى المُشْتَرِي فَإِنَّهُ فِي ضَمَان البَائِع بِخِلَاف مَا هلك بعد التَّسْلِيم لِأَن الْمَبِيع قد خرج عَن عُهْدَة البَائِع بِالتَّسْلِيمِ إِلَى المُشْتَرِي فَلَا يلْزمه ضَمَان مَا يَعْتَرِيه بعده وَاسْتدلَّ على ذَلِك بِمَا روى أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ أَن رجلا أُصِيب فِي ثمار ابتاعها فَكثر دينه فَقَالَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم تصدقوا عَلَيْهِ وَلَو كَانَت الجوائح مَوْضُوعَة لم يصر مديونا بِسَبَبِهَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله على مَا هِيَ استفهامية ثَبت ألفها مَعَ الْجَار على خلاف الْمَشْهُور قَوْله

رقم الحديث 4629 [4629] وَربح مَا لم يضمن هُوَ ربح مَبِيع اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ قبل ان ينْتَقل من ضَمَان البَائِع الأول إِلَى ضَمَانه بِالْقَبْضِ والْحَدِيث قد مضى سَابِقًا قَوْله