فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين

رقم الحديث 488 [488] بَيت الْمُقَدّس كمرجع أَو كاسم الْمَفْعُول من التَّقْدِيسوَصرف على بِنَاء الْمَفْعُول أَي النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بعد ذَلِك ولظهور البعدية من السُّوق لم يقل ثمَّ صرف إِلَى الْقبْلَة اللَّام فِيهَا للْعهد وَالْمرَاد الْقبْلَة الْمَعْهُودَة بَين الْمُسلمين وَهِي الْكَعْبَة المشرفة والا فقد كَانَ بَيت الْمُقَدّس قبْلَة لَهُم قَالَ تَعَالَى سَيَقُولُ السُّفَهَاء من النَّاس مَا ولاهم عَن قبلتهم الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قَوْله وَجه على بِنَاء الْمَفْعُول أَي أَمر بِأَن يتَوَجَّه فانحرفوا إِلَى الْكَعْبَة أَي انصرفوا إِلَيْهَا وهم فِي الصَّلَاة لخَبر الْوَاحِد وَفِيه نسخ الْقطعِي بالظني وَقد قررهم النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم على ذَلِك الا أَن يمْنَع الظنية وَيَدعِي أَنه قد حَفَّتْهُ أَمَارَاتأدَّت إِلَى الْقطع وَفِيه أَن مَا عمل على وفْق الْمَنْسُوخ قبل الْعلم بالنسخ فَهُوَ صَحِيح وَأَن حكم النَّاسِخ يثبت من وَقت الْعلم فَيَنْبَغِي أَن لَا يتْرك مَا ثَبت لاحْتِمَاله النّسخ لِأَن حكم النّسخ لَا يثبت الا من حِين الْعلم وَقبل الثَّابِت وَهُوَ حكم الْمَنْسُوخ فَلْيتَأَمَّل وَيَنْبَغِي أَن يكون احْتِمَال الْمعَارض والتأويل مثله وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يسبح من التَّسْبِيح أَي يُصَلِّي النَّافِلَة قبل بِكَسْر الْقَاف غير أَنه أَي لكنه وَهَذَا يدل على عدم وجوب الْوتر قَوْله