فهرس الكتاب

كتاب الحيض

كتاب الحيض

222 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي لا أصل له بهذا اللفظ قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنه ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسنادا وقال ابن الجوزي في التحقيق هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء وقال النووي في شرحه باطل لا يعرف وقال في الخلاصة باطل لا أصل له وقال المنذري لم يوجد له إسناد بحال وأغرب الفخر بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السنن له كذا قال وابن أبي حاتم ليس هو بستيا إنما هو رازي وليس له كتاب يقال له السنن ( تنبيه ) في قريب من المعنى ما اتفقا عليه من حديث أبي سعيد قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها ورواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان دينها ومن حديث أبي هريرة كذلك وفي المستدرك من حديث ابن مسعود نحوه ولفظه فإن إحداهن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة لا تسجد لله سجدة قلت وهذا وإن كان قريبا من معنى الأول لكنه لا يعطي المراد من الأول وهو ظاهر من التفريع والله أعلم وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما ولا دلالة في شيء من الأحاديث التي ذكرناها على ذلك والله أعلم

223 حديث تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء ويطهرن هذا طرف من حديث قد أعاد الرافعي منه قطعة في موضع آخر من هذا الباب وهو حديث طويل أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه الحديث بطوله وفيه تلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال الترمذي حسن قال وهكذا قال أحمد والبخاري وقال البيهقي تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به وقال ابن منده لا يصح بوجه من الوجوه لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل كذا قال وتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق لكن ظهر لي أن مراة ابن # منده بذلك من خرج الصحيح وهو كذلك وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده قوله وفي رواية تلجمي واستثفري ينظر فيمن زاد واستثفري فقد ذكرنا رواية تلجمي ثم وجدت في المستدرك من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش قال ولتتنظف ولتحتشي وللبيهقي من حديث أبي أمامة في حديث ولتحتشي كرسفا ( تنبيه ) قال ابن عبد البر قيل إن بنات جحش الثلاثة استحضن زينب وحمنة وأم حبيبة ومن الغرائب ما حكاه السهيلي عن شيخه محمد بن نجاح أن أم حبيبة كان اسمها أيضا زينب وأن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلب عليها الاسم وأن أم حبيبة غلبت عليها الكنية وأراد بذلك تصويب ما وقع في الموطأ أن زينب بنت جحش كانت عند عبد الرحمن بن عوف

224 قوله قالت عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة واللفظ لإحدى روايات مسلم وفي رواية للترمذي والدارمي عن الأسود عن عائشة كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة وقال حسن قوله روي أن معاذة العدوية قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت ؟ الحديث هو الذي قبله في إحدى روايات مسلم وجعله عبد الغني في العمدة متفقا عليه وهو كذلك إلا أنه ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم حديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة تقدم في الغسل

225 حديث أنه قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت متفق عليه من حديث عائشة في قصة وفي البخاري عن جابر غير أن لا تطوفي ولا تصلي ذكره في أواخر الكتاب حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب تقدم في الغسل حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن تقدم فيه حديث أبي سعيد إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم تقدم التنبيه عليه في أوائل الباب وأنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد ولمسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة نحوه

226 حديث افعلوا كل شيء إلا الجماع قاله في تفسير قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } هو مختصر من حديث طويل رواه مسلم من حديث أنس وفيه قصة وقيل إن السائل عن ذلك هو أبو الدحداح قاله الواقدي والصواب ما في الصحيح أن السائل عن ذلك أسيد بن الحضير وعباد بن بشر ولفظ مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح

227 قوله يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم وبنصفه إن جامع في إدباره لورود الخبر بذلك ثم قال بعد ذلك روي # عن ابن عباس فذكر نحو ذلك وفي رواية إذا وطئها في إقبال الدم فدينار وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار وفي رواية إذا وقع بأهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار وفي رواية من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار أما الرواية الأولى فرواها البيهقي من حديث ابن جريج عن أبي أمية عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليصدق بدينار وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليصدق بنصف دينار ورواها من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا وأما الثانية فرواها البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية مرفوعا وجعل التفسير من قول مقسم فقال فسر ذلك مقسم فقال إن غشيها في الدم فدينار وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار وأما الثالثة فرواها الترمذي والبيهقي أيضا من هذا الوجه بلفظ إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار ورواها الطبراني من طرق سفيان الثوري عن خصيف وعلي بن بذيمة وعبد الكريم عن مقسم بلفظ من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار ورواها الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول في الدم ورواه أبو يعلى والدارمي من طريق أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته وهي حائض فقال إن كان دما عبيطا فليصدق بدينار الحديث وأما الرابعة فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس فليتصدق بدينار أو نصف دينار ورواه أيضا أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وله طرق في السنن غير هذه لكن شك شعبة في رفعه عن الحكم عن عبد الحميد ( تنبيه ) قول الشافعي جاء في رواية فليتصدق بدينار ونصف دينار فيه تحريف وهو حذف الألف والصواب أو نصف دينار كما تقدم وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على عبد الكريم أبي أمية وهو مجمع على تركه إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف ومن جهة علي بن بذيمة وفيهما مقال وأعلت الطرق كلها بالاضطراب وأما الأخيرة وهي رواية عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح إلا مقسم فانفرد به البخاري لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه وقد صححه الحاكم وابن القطان وابن دقيق العيد وقال الخلال عن أبي داود عن أحمد ما أحسن حديث عبد الحميد فقيل له تذهب إليه ؟ قال نعم وقال أبو داود هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه شعبة وقال قاسم بن أصبغ رفعه غندر ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع الحكم من مقسم وأما تضعيف ابن حزم لمقسم فقد نوزع فيه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه ومنهم من يسنده وأما من حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن شعبة أنه قال أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه ورواه الدارقطني من حديث شعبة موقوفا وقال شعبة أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا غير مرفوع وقال البيهقي قال الشافعي في أحكام القرآن لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا وقال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس قال والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وقال ابن عبد البر حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم

228 حديث معاذ بن جبل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار أبو داود من حديثه وقال ليس بالقوي وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فان كان هو الأغطش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه # عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا وفي الباب عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود

229 حديث من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وله عندهما عنه ألفاظ

230 حديث عائشة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة # فحضت فانسللت فقال أنفست فقلت نعم فقال خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك ونال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا ما تحت الإزار مالك في الموطأ والبيهقي من حديث عائشة بمعناه وإسناده عند البيهقي صحيح وليس فيه قوله ونال مني ما ينال الرجل من امرأته وقد أنكر ذلك النووي في شرح المهذب على الغزالي حيث أوردها في وسيطه وهو في ذلك تابع لإمامه في النهاية قال النووي وهذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث وفي الصحيحين من حديثها كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزارها ثم يباشرها لفظ مسلم قوله وروي من حديث أم سلمة مثل حديث عائشة قلت هو متفق عليه من حديثها نحوه دون الزيادة المنكرة ولفظهما بينا أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفست قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة

231 حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي لفظ الترمذي من رواية وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام عن أبيه عنها وزاد قال أبو معاوية في حديثه وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث وكيع وفيه وتوضئي ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود والنسائي من رواية محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة وفيه فتوضئي وصلي ومن طريق أبي حمزة السكري عن هشام بن عروة بلفظ فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة ورواه مسلم في الصحيح دون قوله وتوضئي من حديث هشام ثم أخرجه عن خلف عن حماد بن زيد عن هشام وقال آخره وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره قال البيهقي هو قوله وتوضئي # لأنها زيادة غير محفوظة وقد بين أبو معاوية في روايته أنها قول عروة وكأن مسلما ضعف هذه الرواية لمخالفتها سائر الرواة عن هشام قلت قد زادها غيره كما تقدم وكذا رواه الدارمي من حديث حماد بن سلمة والطحاوي وابن حبان من حديث أبي عوانة وابن حبان من حديث أبي حمزة السكري قلت ورواية أبي معاوية المفصلة أخرجها البخاري لكن سياقه لا يدل على الإدراج كما بينته في المدرج وروى أبو داود وابن ماجه من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة لم ينسب أبو داود عروة ونسبه ابن ماجه في روايته فقال ابن الزبير وكذا الدارقطني وقد قال علي بن المديني وغيره ولم يسمع حبيب من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني وقال الترمذي في الحج عن البخاري لم يسمع حبيب من عروة بن الزبير شيئا وقد أخرج البزار وإسحاق بن راهويه هذا الحديث في ترجمة عروة بن الزبير عن عائشة فإن كان عروة هو المزني فهو مجهول وإن كان ابن الزبير فالإسناد منقطع لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد روى الحاكم من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش ثم لتغتسل في كل يوم غسل ثم الطهور عند كل صلاة ولأصحاب السنن سوى النسائي من طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعا أنه أمر المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل والوضوء عند كل صلاة وإسناده ضعيف وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف ومن طريقه البيهقي وعن سودة بنت زمعة نحوه رواه الطبراني حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش أنعت لك الكرسف قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا الحديث تقدم في أوائل الباب حديث عائشة جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الحديث كما تقدم في الرواية الماضية دون قوله وتوضئي قال أخرجناه في الصحيحين وهو كما قال كما تقدم

232 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض أسود يعرف وإن له رائحة فإذا كان ذلك فدعي الصلاة وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي أبو داود والنسائي من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش به وزاد النسائي فإنما هو عرق إلا أنه ليس عندهما وإن له رائحة وكذا رواه ابن حبان والحاكم ( تنبيه ) وقع في الوسيط تبعا للنهاية زيادة بعد قوله فإنما هو عرق انقطع وأنكر قوله انقطع ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة وهي موجودة في سنن الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق ابن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة فذكرت الحديث وفيه فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع قوله ورد في صفته أنه أسود محتدم بحراني ذو دفعات هذا تبع فيه الغزالي وهو تبع الإمام وفي تاريخ العقيلي عن عائشة نحوه قالت دم الحيض أحمر بحراني ودم الاستحاضة كغسالة اللحم وضعفه والصفة المذكورة وقعت في كلام الشافعي في الأم قوله وورد في صفته أنه أحمر رقيق مشرق لم أجده بل روى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا دم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة ودم الاستحاضة أصفر رقيق وفي رواية ودم الحيض لا يكون إلا أسود غليظا تعلوه حمرة ودم الاستحاضة دم رقيق تعلوه صفرة

233 حديث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتطهر ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره من حديث سليمان بن يسار عنها قال النووي إسناده على شرطهما وقال البيهقي هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها وفي رواية لأبي داود عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة وللدارقطني عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة وقال المنذري لم يسمعه سليمان وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنها

234 حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعي الصلاة أيام أقرائك أبو داود والنسائي من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال إذا أتاك قرؤك فلا تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلى ما بين القروء إلى القروء ورواه النسائي من حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضها ورواه ابن حبان من طريق هشام عن أبيه عنها بنحوه ورواه البيهقي موقوفا والطبراني في الصغير مرفوعا من طريق قمير امرأة مسروق عنها بنحوه وزاد إلى مثل أيام أقرائها ورواه الدارقطني من طرق عن أم سلمة وهو في أبي داود كما تقدم ورواه الدارمي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وهو في الترمذي وأبي داود وابن ماجه ولفظه في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض ثم تغتسل وتصلي وإسناده ضعيف وفي الباب عن سودة بنت زمعة نحوه وزاد ثم تتوضأ لكل صلاة رواه الطبراني في الأوسط وفيه عن جابر نحوه

235 حديث عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا قال وهذا إخبار عما عهدته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي في شرح المهذب لا أعلم من رواه بهذا اللفظ انتهى وفي البيهقي عن عمرة عن عائشة أنها كانت تنهي النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلا في الحيض وتقول إنها قد يكون الصفرة والكدرة وفي الموطأ من حديث أم علقمة عن عائشة في قصة النساء اللاتي كن يرسلن إليها بالكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة وعلقه البخاري وهذا قريب مما أورده الرافعي وقال البيهقي روي بإسناد ضعيف عائشة قالت ما كنا نعد الصفرة والكدرة شيئا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساقه وفيه بحر السقاء وهو ضعيف وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل من طريقه وهو عكس ما أورده الرافعي وفي البيهقي أيضا من وجه آخر نحوه

236 حديث أم عطية وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا البخاري بهذا من حديثها زاد أبو داود والحاكم فيه بعد الطهر شيئا ورواه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يعني في الحيض وللدارمي بعد الغسل ( تنبيه ) وقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا وراء العادة وهي زيادة باطلة

237 حديث سهلة بنت سهيل أنها استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بهذا وقد قيل إن ابن إسحاق وهم فيه

238 حديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث أبي سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عنها وله ألفاظ وفيه من الزيادة وكنا نطلي وجوهنا بالورس والزعفران وزاد أبو داود ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين وضعفه ابن حبان وأم بسة مسة مجهولة الحال قال الدارقطني لا تقوم بها حجة وقال ابن القطان لا يعرف حالها وأغرب ابن حبان فضعفه بكثير بن زياد فلم يصب وقال النووي قول جماعة من مصنفي الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك قال لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس مرفوعا وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن أربعين يوما وقال صحيح أن سلم من أبي بلال الأشعري قلت وقد ضعفه الدارقطني والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع والمشهور عن عثمان موقوف عليه

239 حديث لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وإسناده حسن وروى الدارقطني من حديث عبد الله بن عمران العابدي عن ابن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض ثم نقل عن ابن صاعد أن العابدي تفرد بوصله وأن غيره أرسله ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة وروى ابن أبي شيبة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة لكن في إسناده ضعف وانقطاع

240 حديث علي أقل الحيض يوم وليلة كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر وقد ذكرت من وصله في تعليق التعليق قوله وروى مثله عن عطاء ذكره البخاري أيضا تعليقا ووصله الدارقطني قوله روي عن الأوزاعي كانت عندنا امرأة تحيض بالغداة وتطهر بالعشي رواه الدارقطني من طريق محمد بن مصعب سمعت الأوزاعي يقول عندنا ههنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية حديث علي ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة هذا اللفظ لم أجده عن علي لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت قوله وروي مثله عن عطاء هو عند الدارقطني صحيح وعلقه البخاري أيضا

241 قوله مذهب عمر من جامع في الحيض عليه عتق رقبة لم أجده عن عمر هكذا لكن روى الطبراني من حديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره أن يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف ورواه ابن حبان في الضعفاء أيضا وروى الدارمي وغيره أن القصة وقعت لعمر كانت له امرأة تكره الجماع فطلبها فاعتلت بالحيض فظن أنها كاذبة فوقع عليها فإذا هي صادقة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمس دينار وقال ابن المنذر هو قول سعيد بن جبير قلت لكن روى الدارمي عنه أنه قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة