فهرس الكتاب

باب المصراة والرد بالعيب

حديث عقبة بن عامر المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والطبراني من حديث ابن شماسة عنه ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه ابن لهيعة وفي الباب عن واثلة في المستدرك وابن ماجه . حديث أن ابن عمر كان إذا باع شيئا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلا متفق عليه كما تقدم . باب المصراة والرد بالعيب

حديث أبي هريرة : لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه واللفظ لمسلم نحوه ورواه الشافعي عنه بهذا اللفظ وليس فيه من وله طرق وألفاظ واختلاف على محمد بن سيرين فيه بينه البخاري ومسلم . قوله وروى بعد أن يحلبها ثلاثا هذا اللفظ ذكره القاضي حسين نقلا عن ابن داود شارح المختصر وتبعه إمام الحرمين وتبعهم الغزالي وكأنها مركبة من المعنى والتقدير فهو بخير النظرين ثلاثا بعد أن يحلبها . ( تنبيه ) قوله : لا تصروا بضم التاء على وزن لا تزكوا والإبل منصوب على المفعولية هذا هو الصحيح ومنهم من يرويه لا تصروا بفتح التاء وضم الصاد والمصراة هي التي تربط أخلافها فيجمع اللبن .

حديث أبي هريرة : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء مسلم من حديث ابن سيرين عنه وعلقه البخاري .

حديث ابن عمر : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا أبو داود به وابن ماجه والبيهقي بلفظ مثل وضعفه بجميع بن عمير وهو مختلف فيه . حديث حبان بن منقذ تقدم قريبا .

حديث : المؤمنون عند شروطهم أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه والترمذي ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما وهو ضعيف والدارقطني والحاكم من حديث أنس ولفظه في الزيادة ما وافق من ذلك وإسناده واهي والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهي أيضا وقال ابن أبي شيبة ، نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ( تنبيه ) الذي وقع في جميع الروايات المسلمون بدل المؤمنون .

حديث أن مخلد بن خفاف ابتاع غلاما فاستغله ثم أصاب به عيبا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده ورد غلته فأخبره عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر قضاءه وقضى لمخلد بالخراج الشافعي وأبو داود الطيالسي والحاكم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد وقد تقدم من وجه آخر ورواه الترمذي وغيره مختصرا أيضا .

حديث : من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة قال أبو الفتح القشيري هو على شرطهما وصححه ابن حزم وقال ابن حبان ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ولا عن حفص إلا يحيى بن معين ورواه عن الأعمش أيضا مالك بن شعير تفرد به عنه زياد بن يحيى الحساني وأخرجه البزار ثم أورده من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سمي # عن أبي صالح بلفظ : من أقال نادما وقال إن إسحاق تفرد به وذكره الحاكم في علوم الحديث من طريق معمر عن محمد بن واسع عن أبي صالح وقال لم يسمعه معمر من محمد ولا محمد من أبي صالح .

– حديث : أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة فأصاب زيد به عيبا فأراد رده علي ابن عمر فلم يقبله وترافعا إلى عثمان فقال لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سالم عن أبيه ولم يسم زيد بن ثابت وفيه أنه باعه بألف وخمسمائة درهم وصححه البيهقي وأخرجه أبو عبيد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد وابن أبي شيبة عن عباد بن العوام عنه وعبد الرزاق من وجه آخر عن سالم ولم يسم أحد منهم المشتري # وتعيين هذا المبهم ذكره في الحاوي للماوردي وفي الشامل لابن الصباغ بغير إسناد وزاد أن ابن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها .