فهرس الكتاب

كتاب حد السرقة

كتاب حد السرقة

حديث عائشة تقطع اليد في ريع دينار فصاعدا ويروى لا تقطع اليد إلا في ريع دينار متفق عليه باللفظين معا وفي لفظ لم يقطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن وفي لفظ لمسلم لا تقطع اليد إلا في ريع دينار فما فوقه

حديث أن صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد رداءه فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صفوان إني لم أرد هذا وهو عليه صدقة فقال هلا كان قبل أن تأتيني به مالك والشافعي واللفظ له وأصحاب السنن والحاكم من طرق منها عن طاوس عن صفوان ورجحها ابن عبد البر وقال إن سماع طاوس من صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان وقال البيهقي روي عن طاوس عن ابن عباس وليس بصحيح ورواه مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فذكر الحديث أخرجه ابن ماجه وله شاهد في الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده ضعيف .

حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من سرق منه شيئا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فذكره أتم منه

قوله كان ثمن المجن عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم متفق عليه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ربع دينار وفي رواية ثمنه ثلاثة دراهم

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رافع بن خديج واختلف في وصله وإرساله وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وفيه سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف ( تنبيه ) الكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة الجمار كما وقع في رواية النسائي حديث عبد الله بن عمرو : لا قطع في تمر معلق الحديث تقدم قريبا ولابن أبي شيبة وفي الموطأ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله قال : لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل وهو معضل . حديث البراء بن عازب : من نبش قطعناه البيهقي في المعرفة من حديث بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده في حديث ذكره فقال فيه ومن نبش قطعناه وقال في هذا الإسناد بعض من يجهل # حاله وقال البخاري في التاريخ قال هشيم ، نا سهل شهدت ابن الزبير قطع نباشا

حديث : ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر وفي رواية لابن حبان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر وليس فيه ذكر الخائن ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق مكي بن إبراهيم عن ابن جريج وقال لم يذكر فيه الخائن غير مكي قلت قد رواه ابن حبان من غير طريقه أخرجه من حديث سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ ليس على المختلس ولا على الخائن قطع وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير إنما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف وكذا قال أبو داود وزاد وقد رواه المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر وأسنده النسائي من حديث المغيرة ورواه عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال النسائي رواه عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن موسى وابن وهب ومخلد بن يزيد وجماعة فلم يقل واحد منهم عن ابن جريج ، حدثني أبو الزبير ولا أحسبه سمعه منه وأعله ابن القطان بأنه من معنعن أبي الزبير عن جابر وهو غير قادح فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج وفيه التصريح بسماع أبي الزبير له من جابر وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وآخر من رواية الزهري عن أنس أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم ورواه ابن الجوزي في العلل من حيث ابن عباس وضعفه حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم أتي بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها هذا الحديث تبع المصنف في إيراده صاحب المهذب فإنه ذكره وعزاه إلى رواية ابن مسعود وإنما رواه البيهقي من حديث ابن مسعود موقوفا عليه . حديث : من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله تقدم بلفظ : نقم عليه كتاب الله

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال ما إخالك سرقت قال بلى سرقت فأمر به فقطع أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا نحوه وزاد فقطعوه وحسموه ثم أتوه به فقال تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال اللهم تب عليه ووصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله وصحح ابن القطان الموصول ورواه أبو داود في السنن والنسائي وابن ماجه من طريق أبي أمية المخزومي أن رسول الله أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له ما إخالك سرقت الحديث قال الخطابي في إسناده مقال قال والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به

حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة الترمذي عن أبي هريرة في حديث أوله من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة الحديث وقال رواه غير واحد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح وكان هذا أصح ورواه الحاكم من طريقين غير طريق الأعمش وقال هذا يصحح الموصول ورواه الترمذي من حديث ابن عمر في حديث أوله المسلم أخو المسلم الحديث وفيه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلم بن مخلد مرفوعا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وعن ابن عباس مرفوعا من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته رواه # ابن ماجه . حديث أنه قال لماعز : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت تقدم في باب حد الزنا .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال للسارق أسرقت ؟ قل لا ولم يصححوا هذا الحديث ، هذا الحديث تبع فيه الغزالي في الوسيط فإنه قال وقوله قل لا لم يصححه الأئمة وسبقها الإمام في النهاية فقال سمعت بعض أئمة الحديث لا ، يصحح هذا اللفظ وهو قل لا فيبقى اللفظ المتفق على صحته وهو قوله ما أخالك سرقت وقال في موضع # آخر غالب ظني أن هذه الزيادة لم تصح عند أئمة الحديث قال الرافعي ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن أبا بكر قاله لسارق أقر عنده انتهى والحديث قد رواه البيهقي موقوفا على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقت فقال لها أسرقت ؟ قولي لا فقالت لا فخلى سبيلها ولم أره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر إلا أن في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول : كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول أسرقت ؟ قل لا ، وسمى أبا بكر وعمر وعن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد قال أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله أسرقت قل لا فقال لا فتركه وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير فقال أسرقت ؟ قل لا مرتين أو ثلاثا ، وفي جامع سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : أتي أبو مسعود الأنصاري بامرأة سرقت جملا فقال أسرقت ؟ قولي لا ، وأما حديث : ما أخالك سرقت فتقدم ، وليس هو من المتفق عليه اصطلاحا وفي الباب حديث أبي بكر قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده الحديث ، وفيه : إنك إن اعترفت الرابعة رجمتك أخرجه أحمد وفي الموطأ من طريق أبي واقد أن عمر أتاه رجل فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر # أبا واقد إلى امرأته فسألها عن ذلك وذكر لها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف . قوله : وعرض عمر رضي الله عنه لزياد بالتوقف في الشهادة على المغيرة بن شعبة قلت : قد تقدم .

حديث : أن ماعزا لما ذكر لهزال أنه زنا قال له بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الله فيك قرآنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هلا سترته بثوبك يا هزال قلت حديث هزال رواه أحمد وأبو داود كما تقدم وليس فيه قوله قبل أن ينزل الله فيك قرآنا لكن في الطبراني من طريق محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه أنه قال لماعز اذهب إلى رسول الله فأخبره خبرك فإنك إن لم تخبره أنزل الله على رسوله خبرك

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يمينه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وفيه قصة وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق

حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله الدارقطني وفي إسناده الواقدي ورواه الشافعي عن بعض أصحابه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : السارق إذا سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا رجله وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني وإسناده ضعيف

حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به ثانيا فقطع رجله ثم أتي به ثالثا فقطع يده ثم أتي به رابعا فقطع رجله ثم أتي به خامسا فقتله الدارقطني بهذا وفيه محمد بن يزيد بن سنان قال الدارقطني هو ضعيف ورواه أبو داود والنسائي أيضا بغير هذا السياق بلفظ جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فذكره كذلك قال فجيء به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقا & إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة وفي إسناده مصعب بن ثابت وقد قال النسائي ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثا صحيحا وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي والحاكم وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال ابن عبد البر وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في سارق سرق شملة : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه الدارقطني وغيره وقد تقدم

حديث فضالة بن عبيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم علقت في رقبته أصحاب السنن من حديثه وحسنه الترمذي وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج بن أرطأة قلت وهما مدلسان وقال النسائي الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره قال هذا بعد أن أخرجه من طريقه قوله وذكر الإمام أن من الأصحاب من لم ير التعليق ولم يصحح الخبر فيه قلت : هو كما قال لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها

حديث أن رجلا سرق من بيت المال فكتب بعض عمال عمر إليه بذلك فقال لا قطع عليه ما من أحد إلا وله فيه حق لم أجده عنه قلت أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر فذكره بلفظه وروى البيهقي من طريق الشعبي عن علي أنه كان يقول ليس على من سرق من بيت المال قطع وفي الباب حديث مرفوع أخرجه ابن ماجه من رواية ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من المغنم فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : “مال الله سرق بعضه بعضا” إسناده ضعيف حديث عثمان : أنه سرق في عهده ثوب من منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقطع السارق ولم ينكر عليه أحد لم أجده عنه أيضا . حديث : أن عمر أتي بعبد لرجل سرق مرآة لزوجة الرجل قيمتها ستون درهما فلم يقطعه وقال خادمكم أخذ متاعكم مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع هذا فذكره ورواه الدارقطني من حديث سفيان عن الزهري حديث عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت بثلاثة دراهم الشافعي عن مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أن سارقا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع يده قال مالك وهي الأترجة التي يأكلها الناس وقال ابن كنانة كانت أترجة من ذهب قدر الحمصة يجعل فيها الطيب ورد عليه بأنها لو كانت من ذهب لم تقوم . حديث عائشة سارق موتانا كسارق أحيائنا الدارقطني من حديث عمرة عنها . حديث : لا قطع في عام إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن أزهر أن ابن جرير حدثه عن عمر قال لا تقطع اليد في غدق ولا عام سنة قال فسألت أحمد عنه فقال الغدق النخلة وعام سنة عام المجاعة فقلت لأحمد تقول به قال أي لعمري حديث جابر أن رجلا أنزل ضيفا في مشربة له فوجد متاعا قد أخفاه فأتى به أبا بكر فقال خل عنه فليس بسارق وإنما هي أمانة أخفاها لم أجده . حديث أن رجلا مقطوع اليد والرجل قدم المدينة فنزل بأبي بكر وكان يكثر الصلاة في المسجد فقال أبو بكر ما ليلك بليل سارق فلبثوا ما شاء الله الحديث وفي آخره فبكى أبو بكر وقال أبكي لغرته بالله ثم أمر به فقطعت يده مالك في الموطأ والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل فذكره وفيه أن الحلي لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر وفي آخره فقال أبو بكر : والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته وفي سنده انقطاع ورواه الدارقطني من طريق أيوب عن نافع أن رجلا أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر فذكره مثل ما عند المصنف ورواه سعيد بن منصور من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد في هذه القصة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقريه القرآن حتى بعث ساعيا أو قال سرية فقال أرسلني معه فقال بل تمكث عندنا فأبى فأرسله واستوصاه به خيرا فلم يغب إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه فقال ما شأنك ؟ قال ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله فخنت فريضة واحدة فقطع يدي فقال أبو بكر تجدون الذي قطع هذا يخون أكثر من عشرين فريضة والله لأن كنت صادقا لأقيدنك منه ثم أدناه فكان يقوم بالليل فيقرأ فإذا سمع أبو بكر صوته قال بالله لرجل قطع هذا ، لقد اجترأ على الله ، قال : فلم يلبث إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا فقال أبو بكر طرق الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت فقال اللهم أظهر على من سرقهم أو تخونهم فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده فقال له أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله فأمر به فقطعت يده وقال عبد الرزاق عن ابن جريج كان اسمه جبرا أو جبيرا حديث أبي بكر أنه قال لسارق أسرقت ؟ قل لا ، لم أجده هكذا وقد تقدم في أوائل الباب وهو في البيهقي عن أبي الدرداء . حديث : أن ابن مسعود قرأ : والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما البيهقي من رواية مجاهد قال في قراءة ابن مسعود فذكره وفيه انقطاع وعن إبراهيم النخعي قال في قراءتنا والسارق والسارقة تقطع أيمانهما . حديث أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع لم أجده عنهما وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل وفي البيهقي عن عمر أنه كان يقطع السارق من المفصل واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله صلى الله عليه وسلم وفي اليد خمسون من الإبل وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك