فهرس الكتاب
باب محرمات الإحرام
باب محرمات الإحرام حديث : المحرم الذي خر من بعيره تقدم في الجنائز |
حديث أم الحصين حججت حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس مسلم والنسائي وأبو داود وضعفه ابن الجوزي في التحقيق فأخطأ وقد أوضح ابن عبد الهادي خطأه فيه فشفى وكفى قوله ولو وضع زنبيلا على رأسه فقد ذكر أن الشافعي حكى عن عطاء أنه لا بأس به قلت لم أقف عليه بعد حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه وهو محرم متفق عليه من حديث ابن بحينة ومن حديث ابن عباس واستدركه الحاكم من حديثه فوهم في زعمه أن ذكر الرأس غير مخرج عندهما وقد تقدمت له طرق في الصيام |
حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب الحديث متفق عليه قوله قدم الصحابة مكة يأتي في آخر الباب وكذلك أثر عائشة وابن عباس في الهميان وغيره |
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات : خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه الشافعي والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإبراهيم مختلف فيه ورواه البيهقي من حديث عطاء عن ابن عباس مرفوعا : خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود قال هو شاهد لحديث إبراهيم إلا أن عبد الله بن أحمد حكى عن أبيه أنه قال أخطأ فيه حفص فوصله ورواه الثوري عن ابن جريج مرسلا وتابع علي بن عاصم حفصا في وصله إلا أن علي بن عاصم كثير الغلط وزاد فيه في المحرم يموت وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في الحديث الماضي هذا حديث منكر وقال الحاكم في علوم الحديث بعد أن رواه من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن محرما الحديث وفيه ولا تخمروا وجهه هذا تصحيف من بعض الرواة لإجماع حفاظ أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه بلفظ ولا تغطوا رأسه قلت وهو كذلك في الصحيحين وقد تقدم وفي الباب عن عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخمر وجهه وهو محرم رواه الدارقطني في العلل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان وقال الصواب إنه موقوف |
حديث لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ونقل البيهقي عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر وقال صاحب الإمام هذا يحتاج إلى دليل وقد حكى ابن المنذر أيضا الخلاف هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة |
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر واللفظ لأبي داود وزاد فيه بعد قوله عن النقاب وما مس الزعفران والورس من الثياب وليلبسن بعد ذلك ورواه أحمد إلى قوله من الثياب قوله وإن تأتي اتخاذ إزار من السراويل يلبس على هيئته هل تلزمه الفدية وجهان أحدهما لا لإطلاق الخبر يعني بذلك ما اتفقا عليه من حديث ابن عباس ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل # وفي رواية لهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك بعرفات ورواه مسلم من حديث جابر قوله ولو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه للضرورة فإنه يجوز ولكن تجب الفدية فيه نظر لما رواه أبو داود وابن ماجه من طريق مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حازونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه وأخرجه ابن خزيمة وقال في القلب من يزيد بن أبي زياد ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم وقال المنذري قد اختار جماعة العمل بظاهر هذا الحديث وذكر الخطابي أن الشافعي علق القول فيه على صحة الحديث وروى ابن أبي خيثمة من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أمه قالت كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية فقلت لها يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تغطي وجهها وهي محرمة فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إحرام المرأة في وجهها الدارقطني والطبراني والعقيلي وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر لفظ ليس على المرأة حرم إلا في وجهها وفي إسناده أيوب بن محمد أبو الجمل وهو ضعيف قال ابن عدي تفرد برفعه وقال العقيلي لا يتابع على رفعه إنما يروى موقوفا وقال الدارقطني في العلل الصواب وقفه وقال البيهقي قد روي من وجه آخر مجهول والصحيح وقفه وأسنده في المعرفة عن ابن عمر قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه |
– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس متفق عليه من حديث ابن عمر قوله : سئل عثمان عن المحرم هل يدخل البستان يأتي بعد . حديث : المعصفر تقدم قوله : والحناء ليس بطيب يأتي بعد . |
– حديث : أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : إني أحرمت بالعمرة وهذه علي الحديث متفق عليه من حديث يعلى بن أمية وله ألفاظ وزاد النسائي في رواية ثم أحدث إحراما وقال لا أحسب هذه الزيادة محفوظة وقال البيهقي رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروها ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح . |
حديث أبي أيوب : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم متفق عليه وفيه قصة للمسور وابن عباس حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة يأتي قوله : كانت الشاة تقوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم قلت أنكر ذلك النووي في شرح المهذب وقال إنها مجرد دعوى وقد تقدم في الزكاة أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما فهذا يدل على أنها كانت بعشرة نعم لأبي الساجي وأحكامه من طريق الحسن البصري أن رجلا شكا إليه أن المصدقين يغيرون عليهم ويقومون الشاة بعشرة وهي تساوي ثلاثة دراهم وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار |
حديث كعب بن عجرة : أنه كان يوقد تحت قدر والهوام تنتثر من رأسه فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : نعم قال : فاحلق رأسك الحديث متفق عليه من طرق وله ألفاظ عندهما وعند غيرهما قوله فساد الحج بالجماع يروى عن علي وذكر الجماعة يأتي في باب قريب حديث : أنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي تقدم في الأذان حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم وفي الصلاة أثر علي وابن عباس في الشاة يأتي بعد |
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في الحرم : لا ينفر صيده متفق عليه من حديث ابن عباس . |
حديث كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي من حديث إبراهيم بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عنه به وحسين ضعيف ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي المهزم وهو أضعف من حسين أو مثله عن أبي هريرة وقال الربيع قلت للشافعي هل تروي في هذا شيء فقال أما شيء يثبت مثله فلا فقلت ما هو قال أخبرني الثقة عن أبي الزناد مرسلا ورواه أبو داود والدارقطني والبيهقي من رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة قال أبو داود قد أسند هذا الحديث ولا يصح وقال البيهقي الصحيح أنه عن رجل عن عائشة قاله أبو داود وغيره وقال عبد الحق لا يسند من وجه صحيح وكأنهم أشاروا إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي الزناد عن عروة عن عائشة وقال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عن حديث الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في بيض النعام في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين فقال ليس بصحيح عندي ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد شيئا يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى قلت رواه الدارقطني في السنن من حديث الوليد به وقال اختلف فيه على أبي الزناد وقال الطبراني في الأوسط تفرد به الوليد بن مسلم وقال الدارقطني في العلل ذكر هذا الحديث لأحمد بن حنبل وقال لم يسمعه ابن جريج من أبي الزناد إنما روى عن زياد بن سعد عن أبي الزناد قلت فرجع الحديث إلى ما رواه أبو داود وفيه رجل لم يسم فهو في حكم المنقطع . |
قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : يقتل المحرم السبع العادي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري في حديث وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله ويرمي الغراب ولا يقتله قال النووي في شرح المهذب إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية وغيرها وفي سنن سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال الكلب العقور الأسد . |
حديث : خمس فواسق يقتلن في الحرم
|